للعمرة في رمضان ثواب كبير يساوي ثواب حجة
روى البخاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الانصار - وسماها - ما منعك ان تحجي معنا؟
قالت : كان لنا ناضح نركبه فركبه ابو فلان وابنه – أي زوجها وابنها – وترك ناضحا ننضح عليه
قال صلى الله عليه وسلم : فاذا كان رمضان اعتمري فان عمرة في رمضان حجة او نحوا مما قال
وفي رواية مسلم : فعمرة في رمضان تقضي حجة او حجة معي
لكن هنا يجب التنويه ان العمرة برمضان وان كان لها مثل ثواب الحج الا انها لا تسقط فريضة الحج عمن تجب عليه هذه الفريضة
عمرات النبي وزمانها :
روى انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر كلهن في ذي القعدة الا التي مع حجته
- عمرة زمن الحديبية في ذي القعدة
- وعمرة مع العام المقبل في ذي القعدة
- وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة
- وعمرة مع حجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم
وانما اعتمر النبي صلوات الله عليه في ذي القعدة لفضيلة هذا الشهر اولا فهو من الاشهر الحرم
ولمخالفة الجاهلية في ذلك لانهم كانوا يرونه من افجر الفجور
ففعله صلى الله عليه وسلم مرات في هذا الشهر ليكون ابلغ في بيان جوازه فيها وابلغ في ابطال ما كانت عليه الجاهلية
وتجدر الاشارة انه وقع خلاف حول اذا ماكان الافضل العمرة في رمضان او في شهر الحج
فقيل ان العمرة في رمضان لغير النبي افضل وان النبي صلوات الله عليه كما تقدم بيانه انما اعتمر في اشهر الحج للرد على اهل الجاهلية
وهذا هو راي الجمهور وعلى هذا درج السلف الصالح فكان من هديهم الاعتمار في رمضان كما ثبت عن سعيد بن جبير و مجاهد " أنهما كانا يعتمران في شهر رمضان من الجعرانة" ، وروي عن عبد الملك بن أبي سليمان أنه قال : "خرجت أنا و عطاء في رمضان فأحرمنا من الجعرانة
بينما ذهب بعض الفقهاء الى تفضيل العمرة في الحج تعظيما منهم لمكانة فريضة الحج وتأسيا بسنة النبي صلوات الله عليه وفعله
روى البخاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الانصار - وسماها - ما منعك ان تحجي معنا؟
قالت : كان لنا ناضح نركبه فركبه ابو فلان وابنه – أي زوجها وابنها – وترك ناضحا ننضح عليه
قال صلى الله عليه وسلم : فاذا كان رمضان اعتمري فان عمرة في رمضان حجة او نحوا مما قال
وفي رواية مسلم : فعمرة في رمضان تقضي حجة او حجة معي
لكن هنا يجب التنويه ان العمرة برمضان وان كان لها مثل ثواب الحج الا انها لا تسقط فريضة الحج عمن تجب عليه هذه الفريضة
عمرات النبي وزمانها :
روى انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر كلهن في ذي القعدة الا التي مع حجته
- عمرة زمن الحديبية في ذي القعدة
- وعمرة مع العام المقبل في ذي القعدة
- وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة
- وعمرة مع حجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم
وانما اعتمر النبي صلوات الله عليه في ذي القعدة لفضيلة هذا الشهر اولا فهو من الاشهر الحرم
ولمخالفة الجاهلية في ذلك لانهم كانوا يرونه من افجر الفجور
ففعله صلى الله عليه وسلم مرات في هذا الشهر ليكون ابلغ في بيان جوازه فيها وابلغ في ابطال ما كانت عليه الجاهلية
وتجدر الاشارة انه وقع خلاف حول اذا ماكان الافضل العمرة في رمضان او في شهر الحج
فقيل ان العمرة في رمضان لغير النبي افضل وان النبي صلوات الله عليه كما تقدم بيانه انما اعتمر في اشهر الحج للرد على اهل الجاهلية
وهذا هو راي الجمهور وعلى هذا درج السلف الصالح فكان من هديهم الاعتمار في رمضان كما ثبت عن سعيد بن جبير و مجاهد " أنهما كانا يعتمران في شهر رمضان من الجعرانة" ، وروي عن عبد الملك بن أبي سليمان أنه قال : "خرجت أنا و عطاء في رمضان فأحرمنا من الجعرانة
بينما ذهب بعض الفقهاء الى تفضيل العمرة في الحج تعظيما منهم لمكانة فريضة الحج وتأسيا بسنة النبي صلوات الله عليه وفعله
تعليق