صدقة الفطر هي ما يخرجه المسلم من ماله للمحتاجين طهرة لنفسه وجبرا لما يكون قد حدث في صيامه من خلل مثل لغو القول وفحشه
يقول ابن عباس رضي الله عنه : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين .
ومن هذا يتبين ان الحكمة من من فرضها سد حاجة المعوزين والتوسعة عليهم وادخال الفرحة الى قلوبهم حتى لا يشعروا بمرارة الحاجة والفقر في وقت يوسع فيه المسلمون على عيالهم في المطعم والملبس ابتهاجا بالعيد
هذا عدا عما في اخراجها من التقرب الى الله وتطهير الصائم من السيئات التي يكون قد ارتكبها اثناء صومه لان للحسنات آثارها الطيبة في مسح السيئات ( واتبع السيئة الحسنة تمحها )
وشروط وجوبها الحرية والاسلام ووجود ما يفيض عن حاجة المرء وحاجة من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه
وادراك جزء من رمضان وجزء من شوال
لذلك لا يجب اخراجها على العبد فيخرجها عنه سيده ولا على الفقير الذي لا يجد ليلة العيد ويومه فائضا عن حاجة اولاده
كما لا يجب على من مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان ولا على من ولد بعد غروبه
دليل وجوبها:
ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين
مقدارها :
يجب على كل فرد صاع من غالب ما ياكله اهل البلد الا ان يخرج الاحسن فيكون افضل
ويقدر الصاع بنحو خمسة ارطال ونصف من القمح او الشعير او الارز او الدقيق
اما بالكيلو فهو يعادل 2 كيلو و400 غرام
ويجوز اخراج القيمة نقدا . والاحسن مراعاة ماهو الانفع للفقير من القوت او النقد
هذا مع العلم انه هناك خلاف كبير بين العلماء في المسالة ربما قد نبينه لاحقا
وقت اخراجها :
يجوزاخراجها من اول رمضان على ما ذهب اليه الامام الشافعي وهو راي لا يخلو من الوجاهة لانه من المستحسن استعجال خروجها حتى يستعين الفقير على ما يحتاجه في رمضان واعداد ما يلزمه هو واولاده في ايام العيد ليتحقق معنى الزكاة والغرض منها
ويكره تاخيرها عن صلاة العيد الا لضرورة كعدم وجود فقير في البلدة حال اخراجها
ولا يجوز نقلها من بلدة الى اخرى او من منطقة الى اخرى الا اذا كان هناك ما يبرر ذلك كما لو اكتفى اهل البلد ولم يكن فيهم محتاجون
والافضل توزيعها على عدد من المحتاجين حتى يعم النفع بها وله ان يزيد فقيرا عن آخر في الاعطاء بحسب حاجته
عمن يخرجها:
يخرجها الشخص عن نفسه وعن كل ما تلزمه نفقتهم من الزوجة والاقارب وهم الوالدان الفقيران والاولاد الذكور الذين لا مال لهم وكذلك الاناث الى ان يدخل بهن الزوج
والخدم الذين التزم المخدوم بنفقتهم ومعاشهم
لمن تصرف:
تصرف لمن يوجد من الفقراء والمحتاجين الذين لا يكفي دخلهم لسد حاجاتهم
وللمسافرين المغتربين الذين لا مال لهم بايديهم حتى وان كان لهم مال ببلدهم
فاذا تعذر وجود فقراء ومحتاجين يجوز صرفها للجماعات الخيرية التي ترعى شؤون الايتام والمعوزين
والمساجد والمستشفيات الخيرية وجميع مؤسسات البر والاحسان التي تحتاج الى مال يساعدها على القيام برسالتها
كما يجوز اعطاؤها لجمعيات الدعوة الاسلامية لتتقوى على آداء مهمتها
يقول ابن عباس رضي الله عنه : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين .
ومن هذا يتبين ان الحكمة من من فرضها سد حاجة المعوزين والتوسعة عليهم وادخال الفرحة الى قلوبهم حتى لا يشعروا بمرارة الحاجة والفقر في وقت يوسع فيه المسلمون على عيالهم في المطعم والملبس ابتهاجا بالعيد
هذا عدا عما في اخراجها من التقرب الى الله وتطهير الصائم من السيئات التي يكون قد ارتكبها اثناء صومه لان للحسنات آثارها الطيبة في مسح السيئات ( واتبع السيئة الحسنة تمحها )
وشروط وجوبها الحرية والاسلام ووجود ما يفيض عن حاجة المرء وحاجة من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه
وادراك جزء من رمضان وجزء من شوال
لذلك لا يجب اخراجها على العبد فيخرجها عنه سيده ولا على الفقير الذي لا يجد ليلة العيد ويومه فائضا عن حاجة اولاده
كما لا يجب على من مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان ولا على من ولد بعد غروبه
دليل وجوبها:
ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين
مقدارها :
يجب على كل فرد صاع من غالب ما ياكله اهل البلد الا ان يخرج الاحسن فيكون افضل
ويقدر الصاع بنحو خمسة ارطال ونصف من القمح او الشعير او الارز او الدقيق
اما بالكيلو فهو يعادل 2 كيلو و400 غرام
ويجوز اخراج القيمة نقدا . والاحسن مراعاة ماهو الانفع للفقير من القوت او النقد
هذا مع العلم انه هناك خلاف كبير بين العلماء في المسالة ربما قد نبينه لاحقا
وقت اخراجها :
يجوزاخراجها من اول رمضان على ما ذهب اليه الامام الشافعي وهو راي لا يخلو من الوجاهة لانه من المستحسن استعجال خروجها حتى يستعين الفقير على ما يحتاجه في رمضان واعداد ما يلزمه هو واولاده في ايام العيد ليتحقق معنى الزكاة والغرض منها
ويكره تاخيرها عن صلاة العيد الا لضرورة كعدم وجود فقير في البلدة حال اخراجها
ولا يجوز نقلها من بلدة الى اخرى او من منطقة الى اخرى الا اذا كان هناك ما يبرر ذلك كما لو اكتفى اهل البلد ولم يكن فيهم محتاجون
والافضل توزيعها على عدد من المحتاجين حتى يعم النفع بها وله ان يزيد فقيرا عن آخر في الاعطاء بحسب حاجته
عمن يخرجها:
يخرجها الشخص عن نفسه وعن كل ما تلزمه نفقتهم من الزوجة والاقارب وهم الوالدان الفقيران والاولاد الذكور الذين لا مال لهم وكذلك الاناث الى ان يدخل بهن الزوج
والخدم الذين التزم المخدوم بنفقتهم ومعاشهم
لمن تصرف:
تصرف لمن يوجد من الفقراء والمحتاجين الذين لا يكفي دخلهم لسد حاجاتهم
وللمسافرين المغتربين الذين لا مال لهم بايديهم حتى وان كان لهم مال ببلدهم
فاذا تعذر وجود فقراء ومحتاجين يجوز صرفها للجماعات الخيرية التي ترعى شؤون الايتام والمعوزين
والمساجد والمستشفيات الخيرية وجميع مؤسسات البر والاحسان التي تحتاج الى مال يساعدها على القيام برسالتها
كما يجوز اعطاؤها لجمعيات الدعوة الاسلامية لتتقوى على آداء مهمتها
تعليق