الحمد لله الذي ينبغي أن يحمد ، والصلاة والسلام على النبي محمد ، أما بعد :
إخوتي الكرام من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام وجوب التحاكم إلى شرع الله تعالى - الكتاب والسنة - في جميع الأحوال والظروف وفي كل زمان ومكان .
ويتأكد هذا عند الاختلاف في مسألة من المسائل ، فكم من آية في كتاب الله ، وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد أنه عند الاختلاف يرجع إلى الكتاب والسنة ، منها قوله تعالى : : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا " .
وقال صلى الله عليه وسلم : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ..." الحديث .
والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا مشهورة عند الجميع .
ومن المعلوم أيضا أن الأعمال لا تقبل عند الله إلا بشرطين : الإخلاص لله تعالى فيها وان تكون كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فلو جاء رجل وقال : نويت أن أصلى الظهر خالصا لوجه الله خمس ركعات !!! نقول صلاتك باطلة غير صحيحة حتى لو كنت مخلصا فيها ، فإن صلاة الظهر صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة وليست خمسة .
فالعبادات توقيفية : يعني لا بد أن تؤدى كما شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .
ثم لا بد أن نعرف أن ديننا كامل شامل ، قال تعالى :" اليوم أكملت لكم دينكم " فلا يجوز الزيادة ولا النقصان من دين الإسلام .
من السنة إن ولد للإنسان مولود أن يذبح عنه عقيقة ،، فأنا أسأل هل يجوز أن يأتي بثمنها ويضعها في مصلحة عامة أو مسجد ؟؟؟ الكل سيقول : لا ، لأن هذه عقيقة وهي ذبح ولا يجوز هذا الفعل .
ومن العبادات التي فرضها الله تعالى علينا عبادة زكاة الفطر ( الفطرة ) .
ولا بد أن نرجع إلى الشريعة حتى نعرف أحكام هذه العبادة ،،وإلا من أين تأخذ الأحكام إلا من الكتاب والسنة .
جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام " .
في البخاري : قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " وكان طعامنا يومئذ الشعير والزبيب والأقط والتمر " .
أرجو أن تقرأ حتى النهاية قبل أن تحكم ولا تحكم هواك
إذا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام ،، فلماذا يقال تخرج زكاة الفطر نقدا ،،،،،،،،،،،، من أين هذا الدين ومن أفتى بذلك من السلف الصالح .
الرسول صلى الله عليه وسلم صلى يفعل الشيء على وجوه عدة حتى يبين للناس أن هذا جائز وهذا جائز : مثل أنه صلى الله عليه وسلم صلى التراويح في اليوم الأول والثاني والثالث ،، ولم يخرج للرابع ليبين أن الصلاة ليست فرضا يجوز تركها .
وكذلك الوضوء فقد توضأ مرة ومرتين وثلاثة ( غسل لكل عضو ) ليبين أن الجميع جائز .............أسأل؟؟؟؟؟ ومن حقي أن أسأل ؟؟::: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنوات ؟؟؟؟ تخيل تسع سنوات يصوم رمضان ولم يخرج زكاة الفطر نقدا ولا مرة واحدة على الأقل لبيبين جواز ذلك ولا يحرج أمته ، مع أن في عصره فقراء كثر ، بل أشد فقرا من فقراء زماننا .
ولا تقل لم يكن عندهم مال ، فهذا ضعف فيك ، فقد فرض الله زكاة الذهب والفضة على الصحابة ، فالذهب والفضة والدينار والدرهم معروفة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى : " الذين يكنزون الذهب والفضة " وفي الحديث : " تعس عبد الدرهم ، تعس عبد الدينار " . وفي الحديث الآخر : " الذهب بالذهب والفضة بالفضة ... " .
هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،،، دعونا نرى حال الصحابة الكرام ،، كانوا يؤدونها طبعا كحبيبهم واستاذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ،،، ومن يأتيني بحديث عن الصحابة الكرام أنهم أخرجوها نقدا ومن المعروف أن كثير من الصحابة أصحاب تجارة ومال وبذل وعطاء .
لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا ، فمعاوية رضي الله عنه وعن أبيه كان في الشام فرأى أن قمح الشام جيد فقال نعدل الصاع من طعام الجزيرة بنصفه من الشام :( يعني نخرج من هذا لأنه جيد نصف صاع بدل من صاع ) فانظر رفض الصحابة لذلك وردهم عليه ،، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه :" كنا نخرج زكاة الفطر - إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم - صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم فكان فيما كلم به الناس إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر قال فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد : فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه " . يعني زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فكيف نقبل تحويلها كليا إلى نقود ،،، مع العلم أنه إذا أفتي بجواز النقد ضاعت سنة إخراج الطعام ومن سن سنة سيئة فلها وزرها ووزر من عمل بها من بعده .
دعونا نرى الأئمة الأربعة الكرام ، الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة .
لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا عند الإمام الشافعي والإمام أحمد الإمام مالك وجمهور العلماء منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم ،،، تخيل جمهور العلماء ،، جمهور العلماء ومعهم طبعا الأدلة من السنة وعمل الصحابة الكرام ،،،،،، أما القائلين بالنقد فهم قليل قليل وبدون دليل ...؟؟؟ فأين العقول .
أما العلماء المعاصرون فأغلبهم على ذلك أيضا كابن باز وابن عثيمين والألباني رحم الله الجميع ، ومعهم هيئة كبار العلماء وكثير غيرهم . ( ولا داعي لكتابة نصوصهم هنا ) .
النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس ومعاوية و أبو سعيد رضي الله عنهم ، والتابعون ومن بعدهم والأئمة الأربعة والعلماء المعاصرون لا يجيزون إخراجها نقدا .....................فماذا بعد الحق إلا الضلال .............والحق أحق أن يتبع .
والحمد لله رب العالمين
من كان عنده سؤال أو تعليق فليكتب ، فإني - ولله الحمد - واسع الإطلاع في هذا الباب .
إخوتي الكرام من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام وجوب التحاكم إلى شرع الله تعالى - الكتاب والسنة - في جميع الأحوال والظروف وفي كل زمان ومكان .
ويتأكد هذا عند الاختلاف في مسألة من المسائل ، فكم من آية في كتاب الله ، وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد أنه عند الاختلاف يرجع إلى الكتاب والسنة ، منها قوله تعالى : : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا " .
وقال صلى الله عليه وسلم : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ..." الحديث .
والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا مشهورة عند الجميع .
ومن المعلوم أيضا أن الأعمال لا تقبل عند الله إلا بشرطين : الإخلاص لله تعالى فيها وان تكون كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فلو جاء رجل وقال : نويت أن أصلى الظهر خالصا لوجه الله خمس ركعات !!! نقول صلاتك باطلة غير صحيحة حتى لو كنت مخلصا فيها ، فإن صلاة الظهر صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة وليست خمسة .
فالعبادات توقيفية : يعني لا بد أن تؤدى كما شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .
ثم لا بد أن نعرف أن ديننا كامل شامل ، قال تعالى :" اليوم أكملت لكم دينكم " فلا يجوز الزيادة ولا النقصان من دين الإسلام .
من السنة إن ولد للإنسان مولود أن يذبح عنه عقيقة ،، فأنا أسأل هل يجوز أن يأتي بثمنها ويضعها في مصلحة عامة أو مسجد ؟؟؟ الكل سيقول : لا ، لأن هذه عقيقة وهي ذبح ولا يجوز هذا الفعل .
ومن العبادات التي فرضها الله تعالى علينا عبادة زكاة الفطر ( الفطرة ) .
ولا بد أن نرجع إلى الشريعة حتى نعرف أحكام هذه العبادة ،،وإلا من أين تأخذ الأحكام إلا من الكتاب والسنة .
جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام " .
في البخاري : قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " وكان طعامنا يومئذ الشعير والزبيب والأقط والتمر " .
أرجو أن تقرأ حتى النهاية قبل أن تحكم ولا تحكم هواك
إذا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام ،، فلماذا يقال تخرج زكاة الفطر نقدا ،،،،،،،،،،،، من أين هذا الدين ومن أفتى بذلك من السلف الصالح .
الرسول صلى الله عليه وسلم صلى يفعل الشيء على وجوه عدة حتى يبين للناس أن هذا جائز وهذا جائز : مثل أنه صلى الله عليه وسلم صلى التراويح في اليوم الأول والثاني والثالث ،، ولم يخرج للرابع ليبين أن الصلاة ليست فرضا يجوز تركها .
وكذلك الوضوء فقد توضأ مرة ومرتين وثلاثة ( غسل لكل عضو ) ليبين أن الجميع جائز .............أسأل؟؟؟؟؟ ومن حقي أن أسأل ؟؟::: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنوات ؟؟؟؟ تخيل تسع سنوات يصوم رمضان ولم يخرج زكاة الفطر نقدا ولا مرة واحدة على الأقل لبيبين جواز ذلك ولا يحرج أمته ، مع أن في عصره فقراء كثر ، بل أشد فقرا من فقراء زماننا .
ولا تقل لم يكن عندهم مال ، فهذا ضعف فيك ، فقد فرض الله زكاة الذهب والفضة على الصحابة ، فالذهب والفضة والدينار والدرهم معروفة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى : " الذين يكنزون الذهب والفضة " وفي الحديث : " تعس عبد الدرهم ، تعس عبد الدينار " . وفي الحديث الآخر : " الذهب بالذهب والفضة بالفضة ... " .
هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،،، دعونا نرى حال الصحابة الكرام ،، كانوا يؤدونها طبعا كحبيبهم واستاذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ،،، ومن يأتيني بحديث عن الصحابة الكرام أنهم أخرجوها نقدا ومن المعروف أن كثير من الصحابة أصحاب تجارة ومال وبذل وعطاء .
لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا ، فمعاوية رضي الله عنه وعن أبيه كان في الشام فرأى أن قمح الشام جيد فقال نعدل الصاع من طعام الجزيرة بنصفه من الشام :( يعني نخرج من هذا لأنه جيد نصف صاع بدل من صاع ) فانظر رفض الصحابة لذلك وردهم عليه ،، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه :" كنا نخرج زكاة الفطر - إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم - صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم فكان فيما كلم به الناس إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر قال فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد : فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه " . يعني زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فكيف نقبل تحويلها كليا إلى نقود ،،، مع العلم أنه إذا أفتي بجواز النقد ضاعت سنة إخراج الطعام ومن سن سنة سيئة فلها وزرها ووزر من عمل بها من بعده .
دعونا نرى الأئمة الأربعة الكرام ، الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة .
لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا عند الإمام الشافعي والإمام أحمد الإمام مالك وجمهور العلماء منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم ،،، تخيل جمهور العلماء ،، جمهور العلماء ومعهم طبعا الأدلة من السنة وعمل الصحابة الكرام ،،،،،، أما القائلين بالنقد فهم قليل قليل وبدون دليل ...؟؟؟ فأين العقول .
أما العلماء المعاصرون فأغلبهم على ذلك أيضا كابن باز وابن عثيمين والألباني رحم الله الجميع ، ومعهم هيئة كبار العلماء وكثير غيرهم . ( ولا داعي لكتابة نصوصهم هنا ) .
النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس ومعاوية و أبو سعيد رضي الله عنهم ، والتابعون ومن بعدهم والأئمة الأربعة والعلماء المعاصرون لا يجيزون إخراجها نقدا .....................فماذا بعد الحق إلا الضلال .............والحق أحق أن يتبع .
والحمد لله رب العالمين
من كان عنده سؤال أو تعليق فليكتب ، فإني - ولله الحمد - واسع الإطلاع في هذا الباب .
تعليق