منصة زاجل الإجتماعية

تقليص

فتاوى زراعية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • سُلاف
    مشرفة المواضيع الإسلامية
    من مؤسسين الموقع
    • Mar 2009
    • 10535

    #16
    رد: فتاوى زراعية

    المشاركة الأصلية بواسطة أسامه عباس مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا واليك هذا السؤال
    بالنسبة لزكاة الزروع ان كانت نصف العشر او العشر هل من الربح ام من الانتاج ؟



    أهلا بك أخي أسامة و لك بالمثل وزيادة ان شاء الله

    زكاة الزروع أخي أسامة تخرج من المحصول اي من الانتاج وليس من الربح سواء اخرجتها من عين المحصول نفسه عند الحصاد
    او من قيمة المحصول نقدا بعد تقدير قيمة المحصول في السوق
    ولو ان المسألة فيها خلاف بين الفقهاء حوال جوزا اخراج القيمة او من عين المحصول نفسه
    الا ان ما لا خلاف فيه هو انها تخرج من كمية الانتاج وليس من الربح المتحصل عليه في الأخير بعد انتهاء جميع المعاملات

    واليك نص هذه الفتوى من موقع إسلام ويب


    السؤال : زرعنا أرضا صحراوية، واحتاجت لمصاريف كثيرة، و ري مكلف، وأشخاص يعملون باليومية. يعني زراعة الشعير هذه كلفتنا الكثير والكثير وجاء المحصول ولم يأتنا بأرباح. فقد كانت التكلفة عالية، وتقريبا جاء ثمن البيع متقاربا مع المصاريف أو يزيد قليلا، ولو قسمنا إيجار الأرض سنويا على كل زراعة فسيكون المحصول خاسرا. فهل علينا زكاة على المحصول وليتكم توضحون لي في كل حالة كيف يتم حساب زكاة الزروع؟ وجزاكم الله خيرا.



    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

    فإذا بلغ هذا المحصول نصابا وهو خمسة أوسق، وقدرها بالموازين المعاصرة مبين في الفتاوى السابقة ، فالواجب إخراج زكاته وهي العشر إن كان الزرع يسقى بلا كلفة ونصف العشر إن كان الزرع يسقى بكلفة.
    وأما مؤونة الزرع وأجرة الأرض ونحو ذلك فإنها لا تخصم من الزرع الواجب زكاته، بل الواجب أن يزكي مالك الزرع جميع المحصول إن كان نصابا دون التفات إلى ما أنفقه عليه،
    وهذا قول الجمهور وهو الأحوط والأبرأ للذمة، ، وليعلم أن الزكاة تزيد المال ولا تنقصه كما قال تعالى: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ {سبأ:39}، . وقال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. فليؤد المسلم زكاة ماله طيبة بها نفسه واثقا بالخلف من الله تعالى محتسبا عنده ثواب عمله، فإنه سبحانه لا يضيع أجر المحسنين.






    تعليق

    • أسامه عباس
      !! عضوية الإمتياز !!
      • Nov 2009
      • 2261

      #17
      رد: فتاوى زراعية

      المشاركة الأصلية بواسطة سلاف فواخرجي مشاهدة المشاركة
      أهلا بك أخي أسامة و لك بالمثل وزيادة ان شاء الله

      زكاة الزروع أخي أسامة تخرج من المحصول اي من الانتاج وليس من الربح سواء اخرجتها من عين المحصول نفسه عند الحصاد
      او من قيمة المحصول نقدا بعد تقدير قيمة المحصول في السوق
      ولو ان المسألة فيها خلاف بين الفقهاء حوال جوزا اخراج القيمة او من عين المحصول نفسه
      الا ان ما لا خلاف فيه هو انها تخرج من كمية الانتاج وليس من الربح المتحصل عليه في الأخير بعد انتهاء جميع المعاملات

      واليك نص هذه الفتوى من موقع إسلام ويب


      السؤال : زرعنا أرضا صحراوية، واحتاجت لمصاريف كثيرة، و ري مكلف، وأشخاص يعملون باليومية. يعني زراعة الشعير هذه كلفتنا الكثير والكثير وجاء المحصول ولم يأتنا بأرباح. فقد كانت التكلفة عالية، وتقريبا جاء ثمن البيع متقاربا مع المصاريف أو يزيد قليلا، ولو قسمنا إيجار الأرض سنويا على كل زراعة فسيكون المحصول خاسرا. فهل علينا زكاة على المحصول وليتكم توضحون لي في كل حالة كيف يتم حساب زكاة الزروع؟ وجزاكم الله خيرا.



      الإجابــة
      الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

      فإذا بلغ هذا المحصول نصابا وهو خمسة أوسق، وقدرها بالموازين المعاصرة مبين في الفتاوى السابقة ، فالواجب إخراج زكاته وهي العشر إن كان الزرع يسقى بلا كلفة ونصف العشر إن كان الزرع يسقى بكلفة.
      وأما مؤونة الزرع وأجرة الأرض ونحو ذلك فإنها لا تخصم من الزرع الواجب زكاته، بل الواجب أن يزكي مالك الزرع جميع المحصول إن كان نصابا دون التفات إلى ما أنفقه عليه،
      وهذا قول الجمهور وهو الأحوط والأبرأ للذمة، ، وليعلم أن الزكاة تزيد المال ولا تنقصه كما قال تعالى: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ {سبأ:39}، . وقال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. فليؤد المسلم زكاة ماله طيبة بها نفسه واثقا بالخلف من الله تعالى محتسبا عنده ثواب عمله، فإنه سبحانه لا يضيع أجر المحسنين.




      من المعروف ان كثير من المزارعين يأخذون كل شئ اجل لبعد الزراعة فمثلا قد يكون ايجار الارض اجل وكذلك الكيماوى والتقاوى آجل فاذا تم بيع المحصول فهل يسدد ثمن هذه - الاشياء قبلا ام يخرج الزكاة ويقول لاصحاب الارض والتقاوى والكيماوى مفيش فلوس اخرجتها للزكاة وانتم لم يتبقى لكم شئ ارجو الاجابة
      sigpic

      اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث منهم
      علم ينتفع به
      اللهم الهمنا العلم الصحيح الذى ينتفع به

      تعليق

      • سُلاف
        مشرفة المواضيع الإسلامية
        من مؤسسين الموقع
        • Mar 2009
        • 10535

        #18
        رد: فتاوى زراعية

        المشاركة الأصلية بواسطة أسامه عباس مشاهدة المشاركة
        من المعروف ان كثير من المزارعين يأخذون كل شئ اجل لبعد الزراعة فمثلا قد يكون ايجار الارض اجل وكذلك الكيماوى والتقاوى آجل فاذا تم بيع المحصول فهل يسدد ثمن هذه - الاشياء قبلا ام يخرج الزكاة ويقول لاصحاب الارض والتقاوى والكيماوى مفيش فلوس اخرجتها للزكاة وانتم لم يتبقى لكم شئ ارجو الاجابة

        صباح الخيرات أخي أسامة و أهلا وسهلا بك دوما


        الآن سؤالك قد أصبح أوضح في تحديد جزئية الدين الذي يكون معلقا قبل اخراج الزكاة

        اغلب المزارعين كما تفضلت أخي يستجلبون البذور والأسمدة وجميع ما يمكن ان تتطلبه العملية الزراعية من بدايتها الى نهايتها حتى جني المحصول بالدين على أساس وفاء هذا الدين بعد البيع
        هنا الأمر مختلف طبعا وفيه آراء مختلفة للفقهاء تستند الى اجتهاد من طرف بعض الصحابة والتابعين ولكن لا يوجد لها نص من القرآن والسنة
        وقول الصحابي واجتهاده حجة ومصدر من مصادر التشريع عند جمهور الفقهاء رضي الله عنهم وان كان هنا رأي الصحابي قد خالفه الجمهور

        فلذلك سأورد لك هنا مما قرأت ما جاء في باب وجوب ايفاء الدين قبل اخراج الزكاة والذي انفرد به عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وتابعهما في ذلك عدد من التابعين والفقهاء سواء القدامى او المحدثين

        فقد روى أبو عبيد في كتاب الأموال بسنده عن جابر بن زيد ، قال في الرجل يستدين فينفق على أهله وأرضه، قال: قال ابن عباس: "يقضى ما أنفق على أرضه"، وقال ابن عمر: "يقضى ما أنفق على أرضه وأهله". وقال ابن عباس: "يقضي ما أنفق على الثمرة ثم يزكِّي ما بقى

        وكذلك روى أبو عبيد عن مكحول أنه قال في صاحب الزرع المدين: "لا تؤخذ منه الزكاة حتى يقضى دينه، وما فضل بعد ذلك زكّاه، إذا كان مما تجب فيه الزكاة"، وبهذا قال سفيان الثوري وأحمد بن حنبل.

        وذهب الى قبول هذا الرأي أيضا عدد من الفقهاء المحدثين مثل الشيخ القرضاوي ...

        كما أقرته الندوة الفقهية الاقتصادية السادسة لدلة البركة بالمملكة العربية السعودية كما جاء في موقع الاسلام الدعوي والارشادي لوزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية : { ‏ تحسم النفقات المباشرة التي تنشأ عن عملية الزرع والغرس - عدا نفقات الري - وذلك مثل نفقات البذور والتنقية والحصاد ‏(‏طبقا لمذهب ابن عباس وغيره‏)‏ ويشترط ألا تزيد تلك النفقات عن ثلث المحصول }

        بينما ذهب آخرون الى ان الأحوط في الدين هو العمل برأي الجمهور الذي يرى ان تخرج زكاة الزروع قبل خصم تكاليف الزراعة سواء كانت دينا مؤجلا او مما أنفقه المزارع من ماله

        فقد ذهب ابن حزم الظاهري إلى عدم جواز خصم تكاليف الزراعة قبل اخراج الزكاة بل يجب إخراج الزكاة عن الزرع كله دون اعتبار لما أنفق فيه ؛ قال رحمه الله { لا يجوز إسقاط حق أوجبه الله تعالى بغير نص قرآن ولا سُنَّة ثابتة... وهذا قول مالك والشافعي وأبى حنيفة وأصحابنا }

        وللشيخ القرضاوي توجيه هام جدا في المسألة أنقله لك هنا على اعتبار انه لم يرد نص من القرآن والسنة ولا من عمل الصحابة في هذا ، ولذلك يكون اجتهاد الفقهاء المستنبط من روح الشريعة هو المعمول به

        يرى الشيخ القرضاوي انه بالنظر في النصوص الشرعية الواردة في تحديد زكاة الزروع يتبين لنا ان المشرع قد أقر بتأثير التكلفة في مقدار الزكاة حين جعل العشر فيما سقي بالمطر ونصف العشر فيما سقي بالآلة

        ولذلك فإن كل ما يدخل في باب التكلفة على زرع الأرض يحتسب ويقضى قبل إخراج الزكاة قياسا على تخفيض السنة النبوية الشريفة لنسبة الزكاة الى نصف العشر فيما لم يسق بالمطر

        بمعنى اننا هنا ننظر الى العلة في الحكم ؛ والعلة هنا هي التكلفة التي أدت الى انقاص مقدار الزكاة من العشر الى نصف العشر
        فلذلك تكون جميع المصاريف الأخرى الجانبية تدخل في باب التكلفة التي من أجلها جاء الحكم الشرعي بانقاص مقدار الزكاة

        وهذا نص كلامه : { الذي يلوح لنا أن الشارع حكم بتفاوت الواجب في الخارج بناء على تفاوت المشقة والجهد المبذول في سقي الأرض، فقد كان ذلك أبرز ما تتفاوت به الأراضي الزراعية، أما النفقات الأخرى فلم يأت نص باعتبارها ولا بإلغائها، ولكن الأشبه بروح الشريعة إسقاط الزكاة، عما يقابل المؤونة من الخارج، والذي يؤيد هذا أمران:
        - الأول: أن للكلفة والمؤونة تأثيراً في نظر الشارع، فقد تقلل مقدار الواجب، كما في سقي بآلة، جعل الشارع فيه نصف العُشر فقط، وقد تمنع الوجوب أصلاً كما في الأنعام المعلوفة أكثر العام، فلا عجب أن تؤثر في إسقاط ما يقابلها من الخارج من الأرض.
        - الثاني: أن حقيقة النماء هو الزيادة، ولا يعد المال زيادة وكسباً إذا كان أنفق مثله في الحصول عليه، ولهذا قال بعض الفقهاء: إن قدر المؤونة بمنزلة ما سلم له بعِوَض، فكأنه اشتراه، وهذا صحيح. هذا على ألا تحسب في ذلك نفقات الري التي أنزل الشارع الواجب في مقابلها من العُشر إلى نصفه فمن كانت له أرض أخرجت عشرة قناطير من القطن تساوى مائتي جنيه، وقد أنفق عليها -في غير الري- مع الضريبة العقارية، مبلغ ستين جنيهاً (أي ما يعادل ثلاثة قناطير) فإنه يخرج الزكاة عن سبعة قناطير فقط، فإذا كانت سقيت سيحاً ففيها العُشر أو بآلة فنصف العُشر }

        هذه أخي أسامة كل الآراء الفقهية المختلفة الواردة في المسألة أجملتها لك من خلال قراءتي والتي اعتمدت فيها على المصادر الآتية حتى يكون كلامي موثقا ومؤصلا





        العدوى : زكاة الزروع تخرج قبل خصم تكاليف الزراعة . | عرب نت 5. القاهرة: أكد الداعية الاسلامى الشيخ مصطفى العدوى : أن زكاة الزروع تخرج من ناتج الأرض قبل خصم تكال




        والله أسأل لي ولكم جميعا ان يلهمنا الى العمل بما جاء في محكم كتابه وسنة نبيه وان نستحضر الله عز وجل في جميع امور ديننا ودنيانا
        والحمد لله ان جعل بعصرنا الحالي جميع سبل المعرفة والتزود عن امور الدين سهلة ميسرة بأبسط السبل

        جزاك الله خيرا اخي اسامة وشكرا لك لأنك فتحت باب النقاش في جزئية هامة للغاية
        ذاك كان هدفي عند فتح هذا الركن في منتدانا
        لك اخي العزيز دوما كل المودة والتقدير وأسأل الله ان يبارك لك في عمرك وعملك ورزقك


        التعديل الأخير تم بواسطة سُلاف; الساعة 05-06-2013, 12:52 PM.


        تعليق

        • أرض الشام
          !! الألــفــ 4 ــــيــة !!
          • Sep 2010
          • 4387

          #19



          بجد موضوع قيم كتير خالة
          بحياتنا العامة كتير بنحتاج لهالفتاوي لانه كتير استفسارات بنعرضها بذهنا والاجابة بتكون هون

          وياريت حد بلتزم بعدم اضافة الهرمونات لانه بيتنا وغيره كتير من الناس يلي شافة اثر الهرمونات على الخضروات
          شكرا الك خالة
          ربنا يعطيكي كل العافية





          https://www.layalina.com/site-images...2014&croptop=1

          قبل ان ترحل ,, كان علي ان اوضح لك أمراً
          معك انا خسرت اكثر مما ربحت
          وفي اليوم الذي ظهرت فيه على حقيقتك

          لم تعد تعني لي شيئا ...






          تعليق

          • أسامه عباس
            !! عضوية الإمتياز !!
            • Nov 2009
            • 2261

            #20
            شكرا اختى سلاف على الاجابة الوافية ولكى كل الاجر والثواب
            اما بالنسبة لموضوع الهرمونات وانا اضيف عليها المبيدات واستعمالها فاى شئ يوضع للنبات لو جاء بعده ضرر فهو حرام فلا ضرر ولا ضرار
            sigpic

            اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث منهم
            علم ينتفع به
            اللهم الهمنا العلم الصحيح الذى ينتفع به

            تعليق

            • سُلاف
              مشرفة المواضيع الإسلامية
              من مؤسسين الموقع
              • Mar 2009
              • 10535

              #21



              جزاكم الله بكل الخير جميعا و نتابع ...



              الشركة في تربية الحيوان



              يقول الشيخ القرضاوي عن هذا النوع من الشركة بين المزارعين ومربي المواشي :

              هناك معاملة جارية في بلادنا، وخاصة في الريف، هي الاشتراك في تربية الحيوانات والمواشي؛ يدفع أحد الطرفين الثمن كله أو بعضه، ويقوم الطرف الآخر بالإشراف والرعاية، ويقتسمان النتاج والربح بعد ذلك.

              ولكي نبدي رأينا في هذه الشركة وجب علينا أن نبين ما فيها من صور.



              الصورة الأولى: الاشتراك لغرض تجاري بحت من الطرفين، كالاشتراك في تربية العجول للتسمين أو تربية الأبقار والجواميس لإنتاج اللبن.

              والمفروض هنا أن يبذل الطرف الأول أي الثمن من جانبه، ويبذل الطرف الآخر العمل، وهو الرعاية والإشراف، وما أنفق على الأكل والشرب ونحوهما فهو على الشركة لا على واحد منهما، وعند البيع، تطرح النفقة من ثمن البيع وما بقي من ربح اقتسماه حسب الشروط.

              وليس من العدل أن يلزم أحد الطرفين بالإنفاق، مع أنه لا ينتفع بشيء مقابله، مع أن الربح يقتسم بينهما. وهذا واضح.



              والصورة الثانية: الاشتراك بين الطرف الذي يدفع الثمن، والطرف الآخر الذي يقوم بالنفقة والرعاية، وينتفع في مقابل ذلك بلبن الماشية أو بعملها في حرثه وسقيه وزراعته.



              ولا بأس بهذه الصورة استحسانا إذا كان الحيوان كبيرا ينتفع به فعلا بلبن أو يعرف تساويهما، ولا نسبة أحدهما إلى الآخر، وفيه نوع من الغرر. غير أنا استحسنا جواز ذلك ولم نعتبر هذا الغرر القليل لورود مشابه لذلك في الشريعة. ففي الحديث الصحيح في شأن الرهن إذا كان المرهون حيوانا يمكن أن يركب أو يحلب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة". رواه البخاري عن أبي هريرة.

              ففي هذا الحديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم النفقة على الحيوان مقابل ركوبه إذا كان ذا ظهر يركب أو مقابل لبنه إذا كان ذا در يحلب.

              وإذا جاز هذا في الرهن لحاجة التعامل واستيثاق الناس بعضهم من بعض -مع أن قيمة النفقة على الحيوان قد تكون أقل أو أكثر من قيمة ما ينتفع به من ركوبه أو دره- فلا بأس أن نجيز مثل ذلك في شركة الحيوانات التي ذكرناها، لحاجة الناس أيضا.

              وهذا الذي استنتجناه من هذا الحديث رأي خاص لنا، أرجو أن يكون سدادا.

              وأما الاشتراك في العجول الصغيرة (التي لا ينتفع منها بعمل ولا لبن) على أساس أن يكون الثمن من جانب، والنفقة من جانب، فإن قواعد الإسلام تأبى إباحة ذلك؛ لأن الطرف المنفق يغرم وحده، دون مقابل يعود عليه من عمل أو لبن. والطرف الآخر هو المستفيد الغانم على حساب هذا. وليس ذلك من العدل الذي يتحراه الإسلام في كل صور المعاملات.

              فإذا أمكن أن يتقاسما النفقة حتى يأتي أوان الانتفاع، فهذا جائز فيما نرى.







              تعليق

              • سُلاف
                مشرفة المواضيع الإسلامية
                من مؤسسين الموقع
                • Mar 2009
                • 10535

                #22

                حكم إخصاء البهائم ووسمها




                السؤال :
                ما رأي الدين في خصي الحيوانات (إزالةالخصيتين) في حالة توجيه الإنتاج لإنتاج اللحم في الأبقار والأغنام والجاموس .....وما حكم وشم جلد الحيوانات لترقيمهاوتمييزها عن بعضها؟
                أفيدوني لأني طالب بقسم الإنتاج الحيوانى في كلية الزراعة وكثيرا ما أتعرض لمثل هذه المواقف في الدراسة أوفي العمل مستقبلا بإذن الله
                أفيدونى وجزاكم الله خيرا.


                الإجابــة من مركز الفتوى اسلام ويب

                الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
                فإننا أولا نشكر السائل لحرصه على معرفة الحلال من الحرام في زمن قل فيه ذلك.

                وأما عن إخصاء البهائم لأجل اللحم فقد اختلف الفقهاء في حكمه، فمنهم من أجازه مستدلا بقول عائشة رضي الله عنها: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوءين. ومنهم من كرهه، ومنهم من فصل بين الصغير والكبير.

                ومنهم من منعه مطلقا مستدلا بما رواه البزار، قال الشوكاني في "نيل الأوطار": إسناده صحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر الروح وعن إخصاء البهائم نهيا شديدا.

                وهذا نهي صريح صحيح في النهي.

                وقد استدل بعض الصحابة والتابعين على عدم جواز إخصاء البهائم بقوله تعالى: [وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ] (النساء: 119).

                قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: قال ابن عباس: يعني بذلك خصي الدواب، وكذا روي عن ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب وعكرمة وأبي عياض وقتادة وأبي صالح والثوري، وقد ورد في حديث النهي عن ذلك. اهـ.
                ولا شك أن القول بالمنع مطلقا هو الأحوط لا سيما أن الحديث السابق قد صحح مع عدم وضوح أدلة المجيزين في الموضوع. قال في "تحفة الأحوذي": وفي هذا الاستدلال نظر، يغني الاستدلال على جواز الخصاء بحديث عائشة كما لا يخفى على المتأمل، وقد يسطت الكلام في هذه المسألة في رسالتي "إرشاد الهائم إلى حكم إخصاء البهائم" اهـ.

                وأما وسم الحيوان لتمييز بعضه عن بعض، فإن كان في الوجه فإنه يحرم، لما رواه مسلم وأحمد والترمذي وصححه عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه وعن وسم الوجه.

                وفي لفظ: مُرَّ عليه بحمار قد وسم وجهه فقال: لعن الله من وسمه، وعن أبي داود: أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها. قال في "المقنع": ويحرم وسم في الوجه، وأما إن كان الوسم في غير الوجه فهو جائز إذا كان لغرض صحيح.

                قال النووي رحمه الله: يستحب أن يسم الغنم في آذانها والإبل والبقر في أصول أفخاذها لأنه موضع صلب فيقل الألم فيه ويخف شعره فيظهر الوسم، وفائدة الوسم تمييز الحيوان بعضه عن بعض.اهـ.

                وقال في "كشاف القناع": ويجوز وسم البهيمة في غير الوجه لغرض صحيح.اهـ.

                والله أعلم.


                تعليق

                • سُلاف
                  مشرفة المواضيع الإسلامية
                  من مؤسسين الموقع
                  • Mar 2009
                  • 10535

                  #23


                  حكم تسميد الأرض بالأسماك



                  السؤال : استمعت إلى أحد خبراء الزراعة يقول إن تسميد الأراضي بالمخلفات العضوية يعطي نتائج أفضل للثمار وأقل ضررا من التسميد الكيميائي، ومن ذلك التسميد ببعض أنواع من الأسماك والحيوانات البحرية. فقمت بشراء بعض من الأسماك الرخيصة ولكنها صالحة للأكل، ووضعتها في حديقتي لغرض تحسين الإنتاج الزراعي، فأشار إلي أحد أصدقائى بأن هذا حرام؛ لأن الأسماك هذه تؤكل، وقد ينتفع بها أحد الفقراء، وهذا أولى من إلقائها في الأرض لغرض التسميد. فما رأي الدين في ذلك؟ أفادكم الله.


                  الإجابــة من مركز الفتوى إسلام ويب

                  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
                  فإن الأصل جواز استعمال المسلم لما يملكه من الأسماك وغيرها فيما يحقق له مصلحة معتبرة شرعا، ولا يجب عليه إيثار الفقراء بذلك، فكما يجوز له إطعام الحيوانات وعلفها وتسمينها بالقمح والذرة، فيجوز له كذلك إصلاح مزرعته بما يعطي نتائج أفضل.

                  ولا يجب إيثار الفقراء بذلك، ولكن الأولى في مثل حالتك المذكورة إذا أمكن الجمع بين مصلحة الأرض ومصلحة الفقراء بأن تسمد الأرض هذه بالمخلفات الباقية وإعطاء اللحم للفقراء فهذا أولى قطعا.

                  والله أعلم.




                  تعليق

                  • سُلاف
                    مشرفة المواضيع الإسلامية
                    من مؤسسين الموقع
                    • Mar 2009
                    • 10535

                    #24



                    حكم تقزيم الأشجار فيما يسمى بفن البونساي



                    أرجو منكم بيان الحكم في تربية الشجر المقزم و المسمى "البونزاي". و البونزاي هي عملية طويلة الأمد تقضي إلى الإبقاء على أي نوع من الشجر في حجم صغير أو ما يسمى بالتقزيم. و الشجرة المقزمة تنمو بشكل طبيعي و بالحجم الطبيعي اذا ما أتيح لها ذلك. تتم عملية التقزيم بأن تزال بعض الأغصان الجديدة و الجذور الطويلة سنويا و تمنع الشجرة من النمو عموديا. هل تعتبر هذه العملية أو الهواية مما يندرج تحت تغيير خلق الله أم أنها مباحة شرعا؟ و هل يمكن أن يكون النبات مما تشمله الآية الكريمة و التي تحرم تغيير خلق الله؟ يقول المهندسون الزراعيون إن عملية التقزيم لا تؤذي الشجرة و ليست من الممارسات الجائرة و القاسية على أي نوع من النبات ؟




                    الإجابــة من مركز الفتوى اسلام ويب



                    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

                    فإن ظاهرة تقزيم الأشجار هي تزيين لها وبالتالي فهي من عمارة الأرض والإصلاح فيها وليس فيها من حرج ما لم يكن فيها إسراف ، فالله تعالى جميل يحب الجمال كما في الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال الله تعالى : هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا {هود: 61 } قال القرطبي في تفسيره .... عن زيد بن أسلم : أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه فيها من بناء مساكن وغرس أشجار ، وقيل : المعنى ألهمكم عمارتها من الحرث والغرس وحفر الأنهار وغيره ...

                    وليس تقزيم الأشجار مشمولاً في النهي عن تغيير خلق الله ، لأن هذا الكون بما فيه من أشجار وجبال وأودية وحيوان ، مسخر كله للإنسان يستمتع به كيف يشاء ، ويفعل به ما يشاء ما دام ذلك منضبطاً بضوابط الشرع ، قال تعالى : وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. {الجاثية: 13 }

                    والله أعلم.


                    تعليق

                    • سمسم
                      !! عضوية الإمتياز !!
                      • May 2009
                      • 3333

                      #25
                      بارك الله فيك اختي العزيزة سلاف على الموضوع القيم
                      عملتي اعمدة قويه للمنتدى جعله الله في ميزان حسناتك
                      قرأت الفتاوي استوقفني موضوع اضافه الهرمونات وتحرميها
                      خفت واريد ان اعرف
                      انا استعمل الهرمونات لنبتاتي الظليه ونبتات حديقتي الصغيرة
                      هل عملي ايضا لايجوز؟
                      sigpic

                      تعليق

                      • سُلاف
                        مشرفة المواضيع الإسلامية
                        من مؤسسين الموقع
                        • Mar 2009
                        • 10535

                        #26
                        رد: فتاوى زراعية

                        المشاركة الأصلية بواسطة سمسم مشاهدة المشاركة
                        بارك الله فيك اختي العزيزة سلاف على الموضوع القيم
                        عملتي اعمدة قويه للمنتدى جعله الله في ميزان حسناتك
                        قرأت الفتاوي استوقفني موضوع اضافه الهرمونات وتحرميها
                        خفت واريد ان اعرف
                        انا استعمل الهرمونات لنبتاتي الظليه ونبتات حديقتي الصغيرة
                        هل عملي ايضا لايجوز؟

                        الله يبارك بعمرك أختي سمسم ويرزقك السعادة في الدارين

                        بالنسبة لتحريم استعمال الهرمونات لزيادة النمو في المحاصيل الزراعية فانما لما فيه من تدليس وغش للناس وبحث عن الربح على حساب السلامة البشرية ؛ لذلك جاءت الفتوى بالتحريم
                        بينما انت استعمالك لها هو فقط لتحسين مظهر النباتات المنزلية ، فانت بذلك لا تغشين احدا ولا تتسببين في الضرر لأحد
                        اما عن اقتناء هذه الهرمونات بالرغم من حظرها من طرف المسؤولين فشأنه شأن السلع المهربة التي نشتريها من ملابس وأحذية وعطور وساعات ... الكثير منا يتعامل مع اصحاب السلع والبضائع المهربة بالرغم مما في الأمر من مخالفة للشرع والقانون
                        أسأل الله أن يلهمنا للصواب ويبعدنا عن الحرام قليله و كثيره
                        وان كنت لا ادري ان كانت هذه الهرمونات الزراعية محظورة الاستعمال في كل الدول العربية




                        تعليق

                        • سمسم
                          !! عضوية الإمتياز !!
                          • May 2009
                          • 3333

                          #27

                          نعم نعم غاليتي سلاف
                          الحمد لله افدتيني
                          بارك الله بك وبمجهودك
                          اتابع معك بأذن الله
                          sigpic

                          تعليق

                          • سُلاف
                            مشرفة المواضيع الإسلامية
                            من مؤسسين الموقع
                            • Mar 2009
                            • 10535

                            #28

                            أقوال الفقهاء في المـطـــر الصناعي




                            من موقع الاسلام سؤال وجواب



                            الاستِمْطار : عملية إسقاط المطر من السحب بطريقة علمية بحته تُجْرَى على السحب المتكوِّنة في الجو ، ويسمَّى أيضاً : " تطعيم السحب " ، يستخدم الناس هذه الطريقة لزيادة كمية المياه بمنطقة معيَّنة ، أو لتوفير المياه للري ، أو لتوليد الطاقة الكهربائية من المحطات الكهرومائية ، وتُستخدم أيضاً لمنع سقوط الأمطار الغزيرة في المناطق الزراعية خوفاً من تلف المحاصيل ، ويمكن للخبراء في بعض الأحيان تخفيض شدة العواصف بتكوين السحب قبل وصولها إلى تلك المناطق ، وقد قام العديد من علماء الولايات المتحدة ، الذين يعملون بصفة مستقلة ، بتطوير أساليب الاستمطار وطرقها خلال الأربعينيات من القرن العشرين .
                            ثلاث طرق للاستمطار :
                            طرق الاستمطار : يحدث المطر عندما يُكوِّن بخار الماء في السحب بلورات ثلجية ، أو قطرات ماء ضخمة وثقيلة بالقدر الكَافي للسقوط على الأرض ، يمكن في بعض الحالات زيادة احتمال سقوط المطر بإضافة مواد تعرف بعوامل التطعيم إلى السحب ، وتعمل عملية التكوين بصورة أفضل في السحب التي يكون احتمال سقوط الأمطار منها كبيراً ، وتعتمد المادة المستخدمة في عملية التطعيم على درجة حرارة السحب .
                            وعند درجات حرارة أعلى من الصفر المئوي : فإن عامل التطعيم الرئيسي المستخدم سائل مكون من " نترات الأمونيوم " و " اليوريا " ، وتسبب جسيمات هذا العامل تكون بخار الماء حوله ، ويرش عامل تطعيم السحب من الطائرات على أسفل السحابة .
                            وعندما تتكون بلورات الثلج : تسقط في اتجاه الأرض في صورة كتل جليدية رقيقة ، وعندما تدخل منطقة تكون درجة حرارتها فوق درجة الصفر : تنصهر مكونة المطر .
                            تبلغ درجة حرارة الجليد الجاف - وهو غاز ثاني أكسيد الكربون - حوالي 80° م تحت الصفر ، وتقوم كرات الثلج الجاف عند إسقاطها على السحب من الطائرة بخفض درجة حرارة الماء فائق البرودة ، وعندما تنخفض درجة الحرارة : يتحول الماء إلى بلورات من الثلج ، وتشبه بلورات " يوديد الفضة " بلورات الثلج ، وهي التي تؤدي بالماء فائق البرودة إلى تكوين بلورات الثلج حولها ، وتستخدم أجهزة تُسمى " الشعلات " ، و " المولدات " ، لإنتاج وتوزيع بخار يحتوي على بلورات " يوديد الفضة " ، ويكوَّن هذا البخار بحرق " يوديد الفضة " مع مواد أخرى ، ويتم توزيع البخار عن طريق الطائرة ، كما يمكن استخدام " المولدات " أيضاً لتوزيعه على الأرض .
                            تسبَّبت عملية " تطعيم السحب " في كثير من الخلافات ، والمناقشات ، فالعلماء لم يكونوا قادرين على إثبات تأثيرها العملي في كل الحالات ، ويضاف إلى ذلك اعتقاد بعض الناس بأن زيادة سقوط المطر في مناطق معينة : قد يؤدي إلى نقصه في مناطق أخرى " انتهى .

                            ثانياً:
                            كلام بعض خبراء البيئة ، والأرصاد الجوية :
                            1. قال الكاتب البيئي أسعد سراج أبو رزيزة : " في عام 2003 م ذكر تقرير للأكاديمية القومية للعلوم بالولايات المتحدة الأمريكية : ( أنه لا توجد حتى الآن أدلة حاسمة ، ونتائج موثقة تؤكد فاعلية هذه التقنية ) .
                            وتذكر جمعية الأرصاد الجوية الأمريكية : ( أن هناك مؤشرات لاحتمال زيادة كمية الأمطار بنسبة 10% بعد بذر السحب ، واستمطارها ) .
                            ويقول الدكتور " ويليام كوتون " من قسم علوم الأرصاد بجامعة ولاية كولورادو : " إنه لم نر - باستثناء بعض الحالات النادرة - أدلة حاسمة تؤكد أن استمطار السحب يحقق أهدافه " .
                            وتذكر منظمة الكومنولث للعلوم والصناعة في تقرير لها : " أنه من المستحيل كسر الجفاف باصطياد المطر صناعيّاً ، وتؤكد أن نجاح تجاربها كان مرهوناً بنوع السحب المستهدفة ، وأن معظم السحب لا يمكن استمطارها " انتهى .
                            2. وقال أيضاً – الكلام لأسعد سراج - : " الأثر البيئي لهذه التقنية يجب البحث فيه ومعرفة جوانبه ، فالمواد المستخدمة في بذر السحب : مواد سامة - بحسب تصنيف المنظمات العالمية - ، فمكتب البيئة والصحة والسلامة بجامعة " بيركلي " - كاليفورنيا بالولايات المتحدة - يصنف " يود الفضة " بأنه مادة كيماوية غير عضوية ، خطرة ، لا تذوب في الماء ، وسامة للإنسان ، والأسماك .
                            وتفهرس وكالة حماية البيئة الأمريكية مادة " يود الفضة " ضمن المواد الخطرة ، والسامة .
                            وفي دراسات طبية عديدة على تأثير " يود الفضة " على صحة الإنسان : ثبت أنها تدخل إلى جسمه عن طريق الجهاز الهضمي ، أو التنفسي ، أو عن طريق امتصاص الجلد ، وتصيبه بأمراض ، تبدأ بإثارة الجهاز الهضمي ، وتحوِّل لون الجلد إلى الأسود ، في حالات التسمم البسيطة ، وتصل إلى تضخم القلب ، والنوبات الصدرية الحادة ، مع الجرعات العالية " انتهى .
                            "جريدة الوطن السعودية" ( الأربعاء 23 جمادى الأولى 1429هـ ، الموافق 28 مايو 2008م ، العدد ( 2798 ) ، السنة الثامنة ) .
                            3. نقل الشيخ عبد المجيد الزنداني عن الدكتور محمد جمال الدين الفندي - أستاذ الفلك والطبيعة الجوية بكلية العلوم بجامعة القاهرة قوله :
                            " إن الظروف الطبيعة التي تؤدي إلى تكوين المُزن – السحاب - ، ونزول المطر : لا يمكن أن يصنعها البشر ، بل وحتى لا سبيل إلى التحكم فيها ، ولا يزال موضوع " المطر الصناعي " - ليس مطراً صناعيّاً ، لأن المطر لا يصنعه الإنسان في المعمل ، وإنما هو مطر يستحث الإنسان نزوله - واستمطار السحب العابرة : مجرد تجارب ، لم يثبت نجاحها بعدُ ، وحتى إذا ما تم نجاحها : فإن من اللازم أن توفر الطبيعة الظروف الملائمة للمطر الطبيعي حتى يمكن استمطار السماء صناعيّاً ، أي : إن واجب علماء الطبيعة الجوية لا يتعدى قدح الزناد فقط " انتهى .

                            "توحيد الخالق للشيخ عبد المجيد الزنداني" (ص/223) .




                            فتاوى بعض العلماء فيه


                            1. سئل الشيخ عطية صقر رحمه الله :
                            توصل بعض العلماء إلى إنزال " مطر صناعي " ، فهل يتنافى ذلك مع قول الله تعالى ( وينزل الغيث ) ؟
                            فأجاب :
                            " كلنا يعلم أن تكاثف بخار الماء الموجود في السحاب ، أو في الجو عامة يحدث لعوامل ، فينزل المطر أو الندى ، وليس في ذلك مشاركة لقوله تعالى : ( وينزل الغيث ) لقمان/34 ؛ لأن تكوُّن السحاب ، وامتلاء الجو ببخار الماء على هذا النطاق الواسع هو صنع الله بالوسائط الذي خلقها ، فهو الخالق للبخار ، ولحرارة الشمس ، والمتحكم في برودة الجو ، وكذلك في الرياح ، وسوقها للسحاب ، وبقدرته أن يتحكم فيها فلا تنتج أثراً ، كما قال سبحانه : ( ألم تر أن الله يزجى سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من بَرَد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء ) النور/43 .
                            إن العمليات التي يحاول بها بعض الناس إسقاط المطر من السحاب لها نظائر في نطاق ضيق ، في عمليات فصل الملح عن الماء ليصير عذباً ، فهي تدور على التبخير ، والتكثيف ، كما يحدث في " الأنبيق " الذي تستخرج به العطور ، وليس عملهم هذا تدخلاً في صنع الله ، بل هو تصرف واستخدام للمادة التي خلقها الله ، ولا يمكن لأحدٍ أن يخلق الحرارة ، أو البرودة ، أو الماء بوسائط ، أو مواد غير ما أوجده الله في الكون .
                            ومع ذلك فالمحاولات لا تغني ؛ لأن كثيراً من بلاد هؤلاء العلماء تشكو الجفاف ، وقلة الماء ، وهلاك الزرع ، والحيوان ، فلو أمكنهم التحكم في المطر ، والماء ، والريح - كما يتحكم الله ليُغاثوا من القحط - : ما سكتوا ، فقدرة الله فوق قدرتهم ، وإرادة الله فوق إرادتهم ، كما أن مداواة المريض بمواد خلقها الله : لا تبرر إسناد الشفاء الحقيقي إلى غير الله .
                            وإلى جانب عجزهم عن الإغاثة من القحط : عجزوا عن دفع ما يقع من العواصف ، والصواعق ، والسيول ، والزلازل ، والبراكين على بلاد المتحضرين ، المزهوين بعلومهم ، واختراعاتهم ، كل ذلك يزيدنا إيماناً بقوله تعالى : ( يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد . إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد . وما ذلك على الله بعزيز ) فاطر/15-17 " انتهى .
                            " فتاوى الأزهر " ( 7 / 405 ) - ترقيم " الشاملة " - .
                            2. وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
                            " ما يسمَّى بـ : " المطر الصناعي " : لم يثبت - حسب علمنا - أنه على ما يُذكر عنه ، بل الأمر مبالغ فيه ، وأمره - والحمد لله - لا يشكل ؛ وذلك أن الله أطلعهم على أن المطر يُحدث بقدرة الله بتفاعل أشياء ، فهم يعمدون إلى عملها ، وقد يحدث حصول بعض الأمر ، وقد لا يحدث ، وإن حدث : فهو في حيِّزٍ ضيق ، وليس كالمطر الذي ينزله الله تعالى من السحاب ، ولذا نعلم - كما يعلم غيرنا - أن الدول التي تعمد إلى تجربة ما يسمى بـ : " المطر الصناعي " لا تستفيد منه ، وإذا لم ينزل الله تعالى عليها المطر من السماء عاشت في قحط وفقر " انتهى .
                            الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
                            "فتاوى اللجنة الدائمة" المجموعة الثانية (1/241) .
                            والخلاصة :
                            1. بداية اكتشاف ما يسمى " المطر الصناعي " بدأ عام 1946 م ، ولو أنهم أفلحوا ونجحوا في ادعاءاتهم لصارت الأرض قطعة خضراء ، ولما اشتكت دولة من قحط ، ولا عانت من جفاف ، فكل ما في الأمر أنها تجارب .
                            2. حتى ما يدعونه فإنهم لا يستطيعون القيام به إلا مع وجود السحاب الذي خلقه الله تعالى ، وإلا مع وجود الإمكانية التي جعلها الله تعالى فيها أنها ينزل الماء منها ، وكذا ما يتعلق بالظروف الأخرى التي يحتاجها السحاب لذلك الإنزال .
                            3. ما يصل إليه الشرق والغرب من العلم ما هو إلا بتسهيل الله وتعليمه ، ولن يكون لأحد قدرة فوق قدرة الله ، ولا علم من غير تعليم الله له .
                            4. الماء الذي يدعون إنزاله بالاستمطار لو أنه ثبت يقيناً : فلا يمكن أن يكون إلا بإذن الله ، ولو شاء الله أسقط طائراتهم ، ولأرجع مدافعهم عليهم ، ولأجرى السحاب حيث شاء سبحانه ، أو لأمسك ما فيها أن ينزل ، وإذا كان الغرب الكافر لا يعي هذا : فإنه لا يجوز أن يغيب هذا عن ذهن المسلم ولا للحظة واحدة .
                            ويشبه هذا : إنبات الزرع – أو التلقيح الصناعي كما ذكره السائل - ، فالله تعالى أخبر أنه هو الذي يُنبت الزرع ، ويخرج الثمار ، وما يفعله بعض المزارعين من وضع المواد الكيميائية ، أو الطبيعية لسرعة الإنبات لا يعني مخالفة ما في القرآن ، بل إن الله تعالى قد مكنهم من هذا ، وعلمهم إياه ، وقد يكون فيه الضرر ، كما في استعمال المواد الكيميائية ، وقد يكون فيه النفع ، كاستعمال المواد الطبيعية .
                            5. الماء الذي تكفَّل الله تعالى بإنزاله من السحاب هو " الغيث " ، وكذا سماه تعالى في آية الغيبيات الخمسة ( وَيُنزِّل الغَيْثَ ) ، وهو الذي يغيث الله تعالى به البلاد والعباد ، وتكون منه الجداول والواحات ، وهو الذي يُنبت الله به الزرع ، وتمسك الأرض ما يشاء الله منه في باطنها ، وأما ما يزعمون أنه ينزل من السحاب بالاستمطار : فليس هو ماء الحياة ، بل هو – كما سماه بعضهم – " ماء الوهم " ، بل هو " ماء الضرر " كما سبق بيانه .
                            6. لا ينبغي للدول الإسلامية أن تتبع دعايات الشركات التجارية ، والأبحاث المزورة ، وليكن الأمر منهم على واقع مشاهد في بلاد تلك الشركات ، والتي لو صدقت ادعاءات شركاتها لحولوا صحاريهم إلى جنان .
                            7. لا ينبغي للمسلم أن يغفل عن " صلاة الاستسقاء " فإنها هي " الاستمطار " الحقيقي ، وقد ثبت في صحيح السنَّة أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى ربه وليس في السماء سحابة كبيرة ولا صغيرة ، ثم جاء الله تعالى بالسحب المحملة بالغيث ، فأغاث الله تعالى بها البلاد والعباد ، وما يزعمه هؤلاء فإنهم يؤكدون أنهم لا يمكنهم " الاستمطار " إلا بوجود سحاب ! فأي الأمرين أحق بأن يسمَّى استمطاراً ؟ وأي الفريقين أصدق قيلاً ؟ .

                            والله أعلم


                            تعليق

                            • سُلاف
                              مشرفة المواضيع الإسلامية
                              من مؤسسين الموقع
                              • Mar 2009
                              • 10535

                              #29



                              زكاة الزيتون وأقوال العلماء فيها




                              نص الفتوى للشيخ : أحمد بن عبد الكريم نجيب




                              أقول مستعيناً بالله تعالى :
                              اختلف العلماء قديماً و حديثاً في إيجاب زكاة الزيتون و غيره من أصناف الخارج من الأرض التي لم يُنَصَّ عليها في السنَّة ، و مرد اختلافهم في هذه المسألة هو الاختلاف في تحديد العلة الموجبة لإخراج الزكاة في الأصناف المنصوص عليها .

                              و إيجاب الزكاة في الزيتون هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية و المالكية ، و هو مذهب الإمام الشافعي في القديم ، و رواية عن الإمام أحمد ، و هو المنقول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما [ كما في مصنف ابن أبي شيبة و غيرة ] ، و عن جمع من التابعين و من تبعهم بإحسان ، رضوان الله عليهم أجمعين .

                              و استُدِلَّ لمذهب الجمهور بأدلَّة منها :
                              أولاً : قوله تعالى : ( وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَ غَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَ النَّخْلَ وَ الزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَ الزَّيْتُونَ وَ الرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَ غَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) [ الأنعام : 141 ] .
                              فقد ذكر سبحانه و تعالى الزيتون و أصنافاً أخرى من الزروع و الثمار ، و عقَّب على ذلك كله بقوله : ( وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) فلا يصح استثناء شيئ من تلك الأصناف إلا بدليل خاص يستثنيه ، و ليس في كتاب الله و لا سنة رسوله ما يستثني الزيتون من وجوب إيتاء الزكاة يوم الحصاد في الأصناف المذكورة في الآية الكريمة .
                              قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية : ( اختلف الناس في تفسير هذا الحق ، ما هو؛ فقال أنس بن مالك و ابن عباس و طاووس و الحسن و ابن زيد و ابن الحنفية و الضحاك و سعيد بن المسيب ‏:‏ هي الزكاة المفروضة ، العشر و نصف العشر‏.‏ و رواه ابن وهب و ابن القاسم عن مالك في تفسير الآية ، و به قال بعض أصحاب الشافعي ‏.‏
                              و قال علي بن الحسين و عطاء و الحكم و حماد وسعيد بن جبير و مجاهد ‏:‏ هو حق في المال سوى الزكاة ، أمرَ الله به ندباً ‏.‏ و روي عن ابن عمر و محمد بن الحنفية أيضاً ، و رواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه و سلم ‏.‏ قال مجاهد ‏:‏ إذا حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من السنبل ، و إذا جذذت فألق لهم من الشماريخ ، و إذا درسته ودسته و ذريته فاطرح لهم منه ، و إذا عرفت كيله فأخرج منه زكاته ‏.‏
                              و قول ثالث : هو منسوخ بالزكاة ؛ لأن هذه السورة مكية و آية الزكاة لم تنزل إلا بالمدينة‏ ... روي عن ابن عباس و ابن الحنفية و الحسن و عطية العوفي و النخعي و سعيد بن جبير ‏.‏ و قال سفيان ‏:‏ سألت السدي عن هذه الآية فقال :‏ نسخها العشر و نصف العشر‏.‏ فقلت : عمّن ‏؟‏ فقال عن العلماء ‏.‏
                              قلتُ : و سواء كان الحق الواجب المستفاد من الآية الكريمة هو الزكاة المعروفة ، أو ما يندب إلى إخراجه من المحصول غير الزكاة فإنه مضاف إليها و ليس بديلاً عنها ، بل تظل واجبة في الذمة ، و الله أعلم .
                              ثانياً : عموم قول النبي صلى الله عليه و سلم : ( فيما سَقَت السماء و العيون العُشر ، و ما سُقي بالنضح نصف العشر ) رواه البخاري و أصحاب السنن عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .
                              قلت : و نقول في توجيه الحديث ما قلناه في الآية الكريمة من عدم جواز تخصيص العام إلا بدليل ، و ليس ثمة دليل على التخصيص .
                              ثالثاً : محصول الزيتون يمكن ادِّخاره ، و الناس يتمونون به حولاً كاملاً و بعضهم يزيد على الحول ، لذلك ألحقه من قال بوجوب الزكاة فيه بالزبيب و التمر ، باعتبار الادخار علَّةٌ جامعة تُرَجِّح القول بقياسه على سائر المدخرات من الثمار و الغلال .
                              و القول بوجوب الزكاة في الزيتون هو الراجح إن شاء الله ، إذ تؤيده عمومات الأدلة الشرعية من الكتاب و السنة ، وهذا ما أقرته الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الدوحة سنة 1418 للهجرة ، حيث جاء في توصياتها القائمة على فتاوى و اجتهادات العلماء المشاركين : ( وجوب الزكاة في كل ما تنتجه الأرض من الزرع و الثمار و الخضروات إذا بغت النصاب ) .

                              فإذا تقرر وجوب إخراج زكاة الزيتون فليُعلَم أن ذلك واجب بمجرد جني الثمار لقوله تعالى : ( و آتوا حقه يوم حصاده ) ، و الواجب إخراجه نصف العُشر مما سقي بمؤونة سواء كان السقي بالمضخات ، أو بماء الآبار المنقول أو غير المنقول ، و عُشر ما سُقي بلا بمؤونة .
                              و لا تجب الزكاة فيما لم يبلغ النصاب و هو خمسة أوسق ، لقوله عليه الصلاة و السلام : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) رواه البخاري ، و تعادل الأوسق الخمسة ثلاثاً و خمسين و ستمائة [ 653 ] كيلو إذا قوبل بالأوزان المعاصرة .
                              و بوسع المزكي أن يخرج الزكاة الواجبة في الزيتون حباً أو زيتاً ، و توسَّع بعض أهل العلم فأجاز إخراج ثمن الواجب نقداً ، و الأولى تخيير المزكي مع مراعاة اليسر و السهولة في حقه ، و الأنفع و الأصلح للفقير المستحق للزكاة .
                              قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى : ( فصلٌ : و الرطب الذي لا يتمر و الزيتون الذي لا يعصر ، و العنب الذي لا يزبب ، قال مالك و غيره : تخرج الزكاة من ثمنه إذا بلغ خمسة أوسق ، و إن لم يبلغ ثمنه مائتي درهم ، و إن كان يتناهى فبيع قبل تناهيه . فقيل : تخرج الزكاة من ثمنه ، و قيل تخرج من حبه أو دهنه ) .
                              هذا ، و الله أعلم و أحكم ، و هو الهادي إلى سواء السبيل .
                              و صلى الله و سلم على نبينا محمد و آله و صحبه أجمعين .



                              تعليق

                              • سُلاف
                                مشرفة المواضيع الإسلامية
                                من مؤسسين الموقع
                                • Mar 2009
                                • 10535

                                #30


                                حكم صيد الأسماك بالمتفجرات




                                مركز الفتوى إسلام ويب



                                نص أهل العلم أن الذي قتل في الماء قتلاً بسبب حادث لا فرق بينه وبين ما صيد بالشبكة وأخرج حتى مات في الهواء.
                                وإنما اختلفوا فيما وجد طافيا على البحر والصحيح حله لعموم الحديث حينما سئل رسول الله عن الوضوء بماء البحر فقال: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" [رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح].

                                وعليه فإن الجواب على السؤال يكون بجواز هذا الفعل. إن شاء الله . والله تعالى أعلم.



                                تعليق

                                مواضيع شائعة

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                جاري المعالجة..
                                X