منصة زاجل الإجتماعية

تقليص

فتاوى زراعية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • سُلاف
    مشرفة المواضيع الإسلامية
    من مؤسسين الموقع
    • Mar 2009
    • 10535

    #31



    هل تجب الزكاة على من ترك زرعه دون حصاد إهمالا أو استغناء





    مركز الفتوى إسلام ويب


    تجب الزكاة في الزروع باشتداد الحب، ويستقر الوجوب بالحصاد وإيواء الحب إلى الجرين، فإذا تلف الزرع بعد وجوب الزكاة وقبل استقرار الوجوب بغير تفريط ممن وجبت عليه الزكاة لم يجب عليه شيء.

    وأما إذا فرط في الجذاذ حتى تلف الزرع فإن الزكاة واجبة عليه، وهي دين في ذمته يجب عليه إخراجها، قال العلامة العثيمين رحمه الله في أثناء شرحه لقول الحجاوي: وَلاَ يَسْتَقِرُّ الوُجُوبُ إِلاَّ بِجَعْلِهَا فِي البَيْدَرِ، فَإِنْ تَلِفَتْ قَبْلَهُ بِغَيْرِ تَعَدٍّ مِنْهُ سَقَطَتْ.

    فإن تلفت بعد بدو الصلاح، واشتداد الحب، وقبل جعلها في البيدر، فإنها تسقط ما لم يكن ذلك بتعدٍ منه أو تفريط، فإنها لا تسقط.

    وإذا جعلها في البيدر فإنها تجب عليه، ولو تلفت بغير تعد ولا تفريط؛ لأنه استقر الوجوب في ذمته فصارت ديناً عليه.

    وعلى هذا فيكون لتلف الثمار والزرع ثلاث أحوال:

    الحال الأولى: أن يتلفا قبل وجوب الزكاة، أي: قبل اشتداد الحب وقبل صلاح الثمر، فهذا لا شيء على المالك مطلقاً، سواء تلف بتعد أو تفريط، أو غير ذلك، والعلة عدم الوجوب.

    الحال الثانية: أن يتلفا بعد وجوب الزكاة، وقبل جعله في البيدر، ففي ذلك تفصيل: إن كان بتعد منه أو تفريط ضمن الزكاة، وإن كان بلا تعد ولا تفريط لم يضمن.

    الحال الثالثة: أن يتلفا بعد جعله في البيدر، أي: بعد جَذِّهِ ووضعه في البيدر، أو بعد حصاده ووضعه في البيدر، فعليه الزكاة مطلقاً؛ لأنها استقرت في ذمته فصارت ديناً عليه، والإنسان إذا وجب عليه دين، وتلف ماله فلا يسقط عنه. والتعدي: فعل ما لا يجوز. والتفريط: ترك ما يجب.

    فمثلاً لو أن الرجل بعد أن بدا الصلاح في ثمر النخل، وقبل أن يجعله في البيدر، أهمله حتى جاءت السيول، فأمطرت وأفسدت الثمر فيقال: هذا مفرط، ولو أنه أشعل النار تحت الثمار فهذا متعدٍّ؛ لأنه فعل ما لا يجوز.

    ولو أن الله أتى بعواصف أو قواصف بعد بدو الصلاح، وبعد اشتداد الحب من غير أن يفرط، ويهمل فأتلفت الثمر أو الزرع، فلا شيء عليه؛ لأنه لم يتعد، ولم يفرط.

    ولو سرقت الثمار أو الزروع بعد أن بدا الصلاح، واشتد الحب فإن كان بإهمال منه أو تفريط ضمن، وإلا فلا.

    والصحيح في الحال الثالثة أنها لا تجب الزكاة عليه ما لم يتعد أو يفرط.

    وبهذا البيان الواضح تعلم أن مالك الزرع إن فرط في جذاذه لأي سبب من الأسباب إهمالا أو استغناء فإن زكاته واجبة عليه لا تسقط عنه.

    والله أعلم.







    تعليق

    • سُلاف
      مشرفة المواضيع الإسلامية
      من مؤسسين الموقع
      • Mar 2009
      • 10535

      #32


      زكــاة العســل




      مركز الفتوى إسلام ويب


      ذهب الحنفية والحنابلة إلى وجوب الزكاة في العسل فأوجبوا فيه العشر. واختلفوا في القدر الذي تجب فيه الزكاة منه فالحنابلة يرون أنه تجب الزكاة في كل عشرة أفراق منه، والفرق هو ستة عشر رطلًا بالعراقي، والرطل العراقي نحو أربعمائة وسبعين غراماً تقريباً.
      واستدلوا بما في مصنف عبد الرزاق أن ناساً من أهل اليمن سألوا عمر بن الخطاب عنه فقال لهم: إن عليكم في كل عشرة أفراق فرقاً. وقال أبو حنيفة: يجب العشر في قليله وكثيره لأنه لا يشترط النصاب في العشر، وقال أبو يوسف: تجب الزكاة فيما بلغ خمسة أوسق. ومستند الجميع في وجوب الزكاة في العسل جملة أحاديث منها ما في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر.
      ومنها ما في سنن البيهقي عن أبي هريرة قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر.
      ومنها ما في صحيح ابن خزيمة أن بني شبابة -بطن من فهم- كانوا يؤدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من العسل العشر وأنه كان يحمى لهم واديين فيهما نحل.
      وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا زكاة في العسل إلا إذا كان من عروض التجارة، فيقوم كما تقوم عروض التجارة.
      وقالوا: إنه لم يثبت في ذلك ما يصلح أن يكون دليلاً لوجوب الزكاة.
      ولعل هذا هو الراجح لأنه نقل عن غير واحد من الأئمة أنه لا يصح في زكاة العسل شيء، منهم البخاري وابن المنذر وابن عبد البر وغيرهم.
      وأصح ما يروى في ذلك الحديث المتقدم الذي أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، ولا يصح الاحتجاج به على وجوب الزكاة في العسل، لاحتمال أن ما كانوا يدفعونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو في مقابل حمايته لوادييهم. ويؤيد ذلك أنهم لما جاؤوا عمر في خلافته وأخبروه خبرهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عامله عليهم وهو سفيان بن عبد الله أن يحمي لهم الواديين إن أدوا من عسلهم ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا خلى بين الناس وبين الواديين، ولو أن الذي كانوا يدفعونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة لأمر عمر عامله أن يأخذها منهم عنوة . والله تعالى أعلم.






      تعليق

      • سُلاف
        مشرفة المواضيع الإسلامية
        من مؤسسين الموقع
        • Mar 2009
        • 10535

        #33

        حكم قص مناقير البط والدجاج



        السؤال : هل يحل قص منقار البط لمنعه من أكل ريشه أو قص منقار الدجاج لمنعه من أكل بيضه ومنعه من نقر بعضه البعض؟




        الإجابــة من مركز الفتوى اسلام ويب

        الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

        فإن تعذيب الحيوان لغير غرض شرعي معتبر لا يجوز، وقد أمر الشارع بالإحسان إلى كل شيء حتى الدواب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.

        ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ كل ما فيه الروح غرضا، قال: لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً. أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

        وعليه.. فإذا وجدت وسيلة تمنع البط من أكل ريشه، والدجاج من أكل بيضه ومن نقر بعضه البعض، ولا يكون فيها تعذيب لهذه الحيوانات وجب المصير إليها، وحرم حينئذ قص مناقيرها، وإذا لم يوجد شيء يحول دون ذلك غير قص المناقير، فإنه ينظر في الأمر، فإن كان يتضرر بوجود هذه المناقير تضرراً أكبر من ضرره عند فقدها فإنه تشرع حينئذ إزالتها من باب ارتكاب أخف الضررين؛ وإلا فلا.


        تعليق

        • سُلاف
          مشرفة المواضيع الإسلامية
          من مؤسسين الموقع
          • Mar 2009
          • 10535

          #34



          حكم قتل الكلاب التي تأكل الأغنام





          السؤال: هناك بعض الإخوة يربّون الأغنام و يرسلونها للرعي دون راعٍ، لذلك يهجم عليها الكلاب وتأكل بعضها ، فيقوم المالك لهذه الأغنام بمطاردة الكلاب ومحاولة قتلها.. فما حكم قتل هذه الكلاب؟ ألا يجدر بصاحب هذه الأغنام أن يجعل عليها حارساً أو راعياً بدلاً من الاعتداء على تلك الحيوانات ومحاولة قتلها؟



          نص الفتوى من موقع الاسلام سؤال وجواب

          من رحمة الله تعالى بعباده أن خلق لهم ما في السموات وما في الأرض ، وسخره لإقامة مصالحهمم ، في معاشهم ومعادهم، ومن تمام ذلك أن شرع لهم دفع الأذى والعدوان عن أنفسهم وأموالهم ، ولو أدى ذلك إلى قتل ذلك المؤذي الضار بهم كالذئب ونحوه من كل حيوان مفترس . وأما ما لا مضرة فيه من الحيوان ، فإنه لا يباح قتله .


          ثانيا:
          الكلاب نوعان : نوع يسن قتله ، ونوع لا يقتل ، فأما الذي يسن قتله فالكلب الأسود لأنه شيطان ، والكلب العقور لأنه مؤذ . وأما سائر الكلاب فإنها لا تقتل .

          فإذا كانت هذه الكلاب تهجم على الأغنام فتقتل منها وتأكل ، فهذه كلاب ضارية يجب دفع أذاها ولو بالقتل ، بل يتعين قتلها لإفسادها ، ولما روى البخاري (1829) ومسلم (1198) عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ )
          قال علماء اللجنة الدائمة :
          " الكلب المؤذي بالعقر ، أو الافتراس ، أو فيه داء الكَلَب ، ونحو ذلك من الاعتداء والإخافة ، فهذا لا بأس بقتله بطريق لا يتعدى ضررها إلى غير المؤذي " انتهى من"فتاوى اللجنة الدائمة" (26 /201) .
          وسئل علماء اللجنة :
          في يوم من الأيام حصلت كلابا تفترس واحدة من الغنم ، ولم تقتلها ، وقمت بعقر هذه الكلاب ، علما أن هذه الماشية ما أدري من تكون عائدة له ، وحملتها ووضعتها في شبك مجاور للموقع ، وتركتها .
          فأجابوا : " إذا كان الواقع كما ذكرت فعملك حسن ، ولا شيء عليك ، لأنك أنقذت مال أخيك المسلم من التلف ، وأنت مثاب على ذلك إن شاء الله " انتهى من"فتاوى اللجنة الدائمة" .

          ولا شك أنه يجدر بصاحب هذه الأغنام أن يجعل عليها حارساً أو راعياً يحفظها ويرعاها ، إلا أن ذلك لا يعني عدم مشروعية قتل هذه الكلاب ، لأنها طبعا اعتادت العقر والافتراس ، فمتى فاتها شيء ، طلبت غيره فأفسدته ، أو آذته ، ولذلك شرع قتلها .
          فتقتل هذه الكلاب ، ويؤمر صاحب الغنم برعايتها وحفظها .

          والله تعالى أعلم .





          تعليق

          • سُلاف
            مشرفة المواضيع الإسلامية
            من مؤسسين الموقع
            • Mar 2009
            • 10535

            #35








            حكم بيع العنب مع ورقه قبل بدو صلاحه

            السؤال: في بلدي تكثر بساتين العنب , ومن عدة سنوات أصبح ورق العنب له سعر جيد جدا ، حتى إن العائد المادي من بيع أوراق العنب قد يعادل تقريبا العائد المادي من بيع العنب ، والسؤال : أن الورق والعنب يباعان على الشجر قبل ظهور العنب ، أو ربما يكون العنب "حصرم" ، ويقول أهل الخبرة باستحالة بيع الورق لوحده ، لان ذلك يضر بالثمر ؛ وذلك أن من يشتري الورق والعنب سوف يحافظ على الثمر خلال قطف الأوراق ، ويُبقي بعض الأوراق لكي تحمي العنب من الشمس وغيره .



            نص الفتوى من موقع الاسلام سؤال وجواب

            لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها ؛ لثبوت النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
            فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم : ( نَهَى عَن بَيعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبدُوَ صَلَاحُهَا ، نَهَى البَائِعَ وَالمُبتَاعَ – أي المشتري -) رواه البخاري (2194) ومسلم (1534).
            وحكمة النّهي عن بيع الثّمر قبل بدوّ صلاحه هي خوف تلف الثّمرة ، وحدوث العاهة لها قبل أخذها ، فإنه يكثر تعرض الثمرة للآفات قبل بدو صلاحها ، وقد ثبت في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أَرَأَيتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثّمَرَةَ ، بِمَ يَأخُذُ أَحَدُكُم مَالَ أَخِيهِ ؟ ) رواه البخاري (1488) ومسلم (1555) .
            والمراد ببدو الصلاح أول ظهوره وبدايته ، بحيث تكون الثمرة صالحة للأكل ، وقد روى مسلم (1536) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن بَيعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَطعَمَ ) وفي رواية : ( حَتَّى تَطِيبَ ) .
            واستثنى العلماء من هذا النهي صوراً منها :
            1- إذا بيعت الثمرة مع أصلها ، أو بيع الزرع مع الأرض ، فلا يشترط بدو الصلاح في الثمر والزرع .
            قال ابن قدامة رحمه الله : " أن يبيعها مع الأصل , فيجوز بالإجماع ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر , فثمرتها للذي باعها , إلا أن يشترط المبتاع ) . ولأنه إذا باعها مع الأصل حصلت تبعا في البيع , فلم يضر احتمال الغرر فيها , كما احتملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع مع بيع الشاة , والنوى في التمر مع التمر , وأساسات الحيطان في بيع الدار " انتهى من "المغني" (4/ 72).
            2- إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال ، إذا كان ينتفع بها ، كالحصرم ، فإنه يستعمل في الطبخ وغيره .
            قال ابن قدامة رحمه الله : " القسم الثاني : أن يبيعها بشرط القطع في الحال , فيصح بالإجماع ; لأن المنع إنما كان خوفا من تلف الثمرة , وحدوث العاهة عليها قبل أخذها ; بدليل ما روى أنس , أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو . قال : أرأيت إذا منع الله الثمرة , بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ . رواه البخاري . وهذا مأمون فيما يقطع , فصح بيعه كما لو بدا صلاحه " انتهى من "المغني" (4/ 72).
            وقال الخطيب الشربيني رحمه الله في "مغني المحتاج" (2/ 496) : " ( وقبل الصلاح إن بيع منفردا عن الشجر لا يجوز ) أي لا يصح البيع , ويحرم للخبر المذكور ( إلا بشرط القطع ) في الحال , وهو معنى قول ابن المقري : منجّزا ( وأن يكون المقطوع منتفعا به ) كلوز وحصرم وبلح , فيجوز حينئذ بالإجماع المخصص للخبر السابق ... ولو باع بشرط القطع ورضي البائع بإبقائه جاز , ولو أبقاها مدة ثم قطعها لزمته أجرتها إن كان البائع طالبه , وإلا فلا , قاله الخوارزمي , والشجرة أمانة في يد المشتري لتعذر تسليم الثمرة بدونها " انتهى .
            وما ذكره الخطيب الشربيني في مسألة : لو باع بشرط القطع ورضي البائع بإبقائه ، مخالف لما ذهب إليه غيره ، فللحنابلة في ذلك روايتان ، إحداهما وهي المذهب : بطلان البيع .
            قال في "الإنصاف" (5/ 71) : " للقول بالبطلان مأخذان : أحدهما : أن تأخيره محرم لحق الله ، فالبيع باطل ؛ كتأخير القبض في الربويات , ولأنه وسيلة إلى شراء الثمرة وبيعها قبل بدو صلاحها . وهو محرم . ووسائل المحرم ممنوعة . المأخذ الثاني : أن مال المشتري اختلط بمال البائع قبل التسليم على وجه لا يتميز منه . فبطل به البيع . كما لو تلف " انتهى .
            وقال في "كشاف القناع" (3/ 284) : " لأن صحة ذلك يجعله ذريعة إلى الحرام ، ووسائل الحرام حرام كبيع العينة ، وقد عاقب الله تعالى أهل السبت بصنيعهم " انتهى .

            وتبين بهذا :
            1- أنه يجوز بيع ورق العنب بمفرده ، إذا كان ينتفع به كذلك .
            2- أنه يجوز بيعه مع العنب ، بشرط قطع العنب في الحال إذا كان حصرما ، لأنه ينتفع به وهو كذلك .
            3- أنه يجوز بيع العنب قبل بدو صلاحه إذا بيع مع شجره .
            4- لا يجوز بيع العنب قبل بدو صلاحه بدون شرط القطع ، أو بدون شجره .
            وبالإمكان التغلب على الصعوبة المذكورة في بيع الورق لوحده ، بأن يقوم صاحب البستان بقطع الورق بنفسه ، ثم بيعه بعد ذلك مقطوعا ، لكي يحافظ على ثمر العنب أثناء قطعه ، ويبقي له من الورق ما يحفظه .
            والله أعلم .


            تعليق

            • سُلاف
              مشرفة المواضيع الإسلامية
              من مؤسسين الموقع
              • Mar 2009
              • 10535

              #36
              حكم استئجار الشجر لأجل ثمره



              اختلف اهل العلم في جواز استئجار الشجر لأجل ثمره او حرمة ذلك
              فجمهور الفقهاء واصحاب المذاهب الأربعة ذهبوا الى عدم الجواز لما في هذا العقد من الجهل والغرر
              بينما ذهب ابن تيمية رضي الله عنه الى تجويز ذلك لحاجة الناس الى مثل هذه العقود وعملا بما جاء بعمل بعض الصحابة كما سنرى هنا في نص هذه الفتوى من موقع دار الإفتاء المصرية


              يقول نص الفتوى رقم 101 بباب المعاملات المالية / الإجارة

              القول بصحة استئجار الشجر هو مذهب حرب الكرماني وابي الوفاء بن عقيل من الحنابلة واختيار الإمام ابن تيمية محتجين بما رواه سعيد بن منصور قال : { حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن ابيه أن أسيد بن حضير توفي وعليه سنة آلاف درهم فدعا عمر بغرمائه فقبلهم أرضه سنين وفيها النخل والشجر ... }
              وذلك يجري مجرى إجارة الأرض للزرع والمرضعة للرضاع وغيره ...
              وإنما جازت الإجارة هنا مع أنها تكون في مقابلة المنفعة لأن الفائدة التي تستخلف مع بقاء أصلها كثمر الشجر ولبن المرضع وصوف البهائم تجري مجرى المنفعة وان كانت هذه الفائدة عينا من جهة أنها لا تفوت بالاستهلاك بل هي متجددة بخلق الله تعالى لها
              وبناء على ذلك فانه يجوز لمالك شجر الفاكهة وغيرها من الشجر أن يأخذ بهذا القول لحاجة الناس اليه فيؤجر الشجر لمن يسقيه ويلقحه ويدفع عنه الأذى ويحصل ثمره بعمله وسقيه في مدة معلومة مقابل أجر معلوم ولا يكون ذلك من باب نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها على هذا المذهب
              والله تعالى أعلم
              دار الإفتاء المصرية



              أما القائلون بعدم الجواز فحجتهم في ذلك ان العمل بقول الجمهور هو الأحوط ولما في هذا النوع من البيوع من الجهالة والغرر كما جاء في هذه الفتوى من موقع "اسلام ويب"



              الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
              فإن استئجار الشجر من أجل الثمر ذاته غير جائز عند جمهور العلماء، لأن الإجارة بيع منافع، وهذا بيع عين وهو هنا الثمر.

              يقول في المبسوط وهو من كتب الأحناف: ولا يجوز إجارة الشجر والكرم بأجرة معلومة على أن تكون الثمرة للمستأجر، لأن الثمرة عين لا يجوز اسحقاقها بعقد الإجارة... ولأن محل الإجارة المنفعة.

              وقال في منح الجليل شرح مختصر خليل وهو من كتب المالكية: لا يصح إيجار الأشجار لثمارها، وشاة لنتاجها ولبنها وصوفها، لأنه بيع عين مثل وجودها. اهـ.

              وجاء في الإنصاف وهو من كتب الحنابلة: لا تجوز إجارة أرض وشجر لحملها على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم وحكاه أبو عبيد إجماعا، وجوزه ابن عقيل تبعا للأرض، واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق. وقال في الفروع: وجوَّز شيخنا إجارة الشجر مفردا ويقوم عليها المستأجر، فإن تلفت الثمرة فلا أجرة، وإن نقصت عن العادة فالفسخ أو الأرش لعدم المنفعة المقصودة بالعقد وهي كجائحة. اهـ.

              وخلاصة الجواب أن إجارة الشجر للثمر غير جائزة في مذهب جمهور العلماء، وذهب ابن تيمية وابن القيم ومن وافقهما إلى جواز ذلك، والأنسب بقواعد الشرع ومقاصده منع هذا لما فيه من الجهل والغرر وهما من أشد المؤثرات في العقود فسادا، والشجر لا يُدرى حجم ثمره ومدى جودته، بل لا يعلم يقينا أيثمر أصلا أم لا؟

              والله أعلم.




              التعديل الأخير تم بواسطة سُلاف; الساعة 06-08-2013, 01:24 PM.


              تعليق

              • سُلاف
                مشرفة المواضيع الإسلامية
                من مؤسسين الموقع
                • Mar 2009
                • 10535

                #37



                زكاة الذرة المطحونة مع أوراقها وهي خضراء





                نص الفتوى من إسلام ويب

                لا تجب الزكاة في الحبوب إلا بعد اشتدادها, فإن كنتم تطحنون هذه الذرة قبل اشتداد الحب، فلا زكاة عليكم فيها، قال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: فوقت الوجوب: إذا اشتد الحب ـ أي: قوي الحب وصار شديدا لا ينضغط بضغطه، وبدا صلاح الثمر ـ وذلك في ثمر النخيل أن يحمر, أو يصفر, وفي العنب أن يتموه حلوا أي: بدلا من أن يكون لينا متموها, وبدلا من أن يكون حامضا يكون حلوا، فإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة وقبل ذلك لا تجب، ويتفرع على هذا ـ أيضا: أنه لو تلف ـ ولو بفعله ـ بأن حصد الزرع قبل اشتداده, أو قطع الثمر قبل بدو صلاحه، فإنه لا زكاة عليه، لأن ذلك قبل وجوب الزكاة.

                وأما إن كنتم تطحنونها بعد اشتداد الحب فزكاتها واجبة عليكم ، فيجب عليكم والحال هذه أن تحسبوا مقدار ما يجب عليكم في هذه الذرة وذلك بخرص مقدار ما تطحنونه منها ثم يخرج مقدار الزكاة ـ وهو عشر ذلك المقدار أو نصفه إن بلغ المحصول نصابا ـ والخرص في الحبوب قد أجازه بعض العلماء لإمكانه فيها كإمكانه في الثمار ولجريان العمل عليه ودعاء الحاجة إليه, قال في حاشية الروض: وفي المنتهى وغيره: لا تخرص الحبوب بلا خلاف، وعمل المسلمين على خلافه لإمكانه فيه كالثمر.



                تعليق

                • سُلاف
                  مشرفة المواضيع الإسلامية
                  من مؤسسين الموقع
                  • Mar 2009
                  • 10535

                  #38



                  حكم أخذ كمية من التراب من مكان عام أو خاص



                  السؤال : ما حكم الشرع في من يأخذ تراباً -كمية بسيطة كيس نايلون مثلاً مليء بالتراب- من مكان عام، أو من أرض زراعية لكي يستعملها في زراعة نباتات بسيطة يزين بها البيت كالزهور.


                  الإجابــة من مركز الفتوى / إسلام ويب

                  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

                  فالأخذ من المال سواء كان المال خاصاً أو عاماً حرام، فالمال الخاص لا يجوز الأخذ منه إلا بإذن صاحبه
                  وأما المال العام فلا يجوز الأخذ منه إلا لمن يستحق ذلك، أو لمن أذن له المسؤول المخول بالإذن بذلك
                  وهذه الكمية البسيطة من التراب الواجب أن يستأذن من أراد أخذها إذا كانت لها قيمة عرفاً
                  وذلك لعموم حرمة مال الغير قليلاً كان أو كثيراً
                  إلا أن تجري العادة بالمسامحة في مثل ذلك فإن للعادة والعرف اعتباراً في الشرع.

                  والله أعلم.






                  تعليق

                  • أسامه عباس
                    !! عضوية الإمتياز !!
                    • Nov 2009
                    • 2261

                    #39
                    مواضيع اكثر من رائعة وكان الواجب علينا معرفتها جزاكى الله خيرا
                    sigpic

                    اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث منهم
                    علم ينتفع به
                    اللهم الهمنا العلم الصحيح الذى ينتفع به

                    تعليق

                    • سُلاف
                      مشرفة المواضيع الإسلامية
                      من مؤسسين الموقع
                      • Mar 2009
                      • 10535

                      #40
                      رد: فتاوى زراعية

                      المشاركة الأصلية بواسطة أسامه عباس مشاهدة المشاركة
                      مواضيع اكثر من رائعة وكان الواجب علينا معرفتها جزاكى الله خيرا

                      بارك الله فيك أخي أسامة وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال



                      تعليق

                      • محمد سكر
                        مشرف عالم الأفكار والتجارب الزراعية
                        • Oct 2009
                        • 474

                        #41
                        ما شاء الله لا قوة الا بالله


                        بارك الله لكم على هذا العمل الرائع الجديد النافع


                        جزاكم الله خيراً

                        تعليق

                        • سُلاف
                          مشرفة المواضيع الإسلامية
                          من مؤسسين الموقع
                          • Mar 2009
                          • 10535

                          #42
                          رد: فتاوى زراعية

                          المشاركة الأصلية بواسطة محمد سكر مشاهدة المشاركة
                          ما شاء الله لا قوة الا بالله


                          بارك الله لكم على هذا العمل الرائع الجديد النافع


                          جزاكم الله خيراً

                          جزانا الله وإياكم كل الخير والفضل أخي محمد

                          تحياتي لك دوما وتقديري


                          تعليق

                          • سُلاف
                            مشرفة المواضيع الإسلامية
                            من مؤسسين الموقع
                            • Mar 2009
                            • 10535

                            #43

                            زكاة الحبوب التي تسقى من أنهار تدفع لها كلفة



                            السؤال : ماهو نصاب زكاة الحبوب لمن يزرع في أراضي تسقى بواسطة أنهار يدفع المزارع أجورا للدولة عنها.؟




                            اسلام ويب مركز الفتوى

                            فإن النصاب في الحبوب والزروع والثمارهو خمسة أوسق، والوسَقُ ستون صاعاً، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع، والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي. هذا قولُ مالكٍ والشافعي وأحمدَ وأهل الحديث، ورجع إليه أبو يوسف صاحب أبي حنيفة بعدما ظهر له الحق في المسألة، ومقدار الزكاة الواجبة في حال بلوغ النصاب هنا هو العشر أي عشر المحصول لأنه يسقى بالأنهار، ولو كانت عليه غرامة فإنه لا يزال أخف من السقي بالآلة والآبار ونحوها.

                            قال النووي في المجموع: فقال الشافعي رضي الله عنه والأصحاب: يجب فيما سقي بماء السماء من الثمار والزروع العشر وكذا البعل وهو ما يشرب بعروقة، وكذا ما يشرب من ماء ينصب إليه من جبل أو نهر أو عين كبيرة ففي هذا كله العشر . وأما ما سقي بالنضح أو الدلاء أو الدواليب ، وهي التي تديرها البقر أو بالناعورة وهي التي يديرها الماء بنفسه ففي جميعه نصف العشر . وهذا كله لا خلاف فيه بين المسلمين وقد سبق نقل البيهقي الإجماع فيه . وأما القنوات والسواقي المحفورة من نهر عظيم التي تكثر مؤونتها ففيها العشر كاملا . هذا هو الصحيح المشهور المقطوع به في كتب العراقيين والخراسانيين . ونقل إمام الحرمين اتفاق الأئمة عليه، وعلله الأصحاب بأن مؤونة القنوات إنما تشق لإصلاح الضيعة، وكذا الأنهار إنما تشق لإحياء الأرض، وإذا تهيأت وصل الماء إلى الزرع بنفسه مرة بعد أخرى بخلاف النواضح ونحوها، فإن المؤنة فيها لنفس الزرع . انتهى.

                            وفي الخرشي على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول المؤلف وهو يبين مقدار زكاة الحبوب والثمار التي تسقى بآلة ونحوها : نصف عشره إن سقي بآلة وإلا فالعشر ، ولو اشترى السيح، أو أنفق عليه : يعني أن الواجب فيما لم يسق بآلة العشر كاملا ، ولو اشترى السيح ممن نزل بأرضه أو أجراه إلى أرضه بنفقة؛ لعموم قوله عليه السلام: { فيما سقت السماء والعيون العشر }.






                            تعليق

                            • سُلاف
                              مشرفة المواضيع الإسلامية
                              من مؤسسين الموقع
                              • Mar 2009
                              • 10535

                              #44



                              زكاة الحبوب اذا طحنت قبل اشتدادها



                              السؤال : شخص عنده أرض زراعية ، وقبل اشتداد الحب قام بطحنه وجعله علفاً للبهائم ، فهل تجب الزكاة فيه أم لا ؟



                              مركز الفتوى / الاسلام سؤال وجواب


                              إذا تصرف المالك في الحب قبل اشتداده ؛ بأن جعله علفاً للبهائم أو أهداه ... فلا زكاة فيه ؛ لأن وقت وجوب الزكاة في الحب اشتداده .

                              قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" : "وقت وجوب الزكاة في الحب إذا اشتد , وفي الثمرة إذا بدا صلاحها ، فلو تصرف في الثمرة أو الحب قبل الوجوب , فلا شيء عليه ; لأنه تصرف فيه قبل الوجوب , فأشبه ما لو أكل السائمة أو باعها قبل الحول.." انتهى .

                              وقال البهوتي في شرح "منتهى الإرادات" : " وإن باع الحب أو الثمرة أو تلفا بتعديه أو تفريطه قبل اشتداد أو بدو صلاح فلا زكاة ؛ لأنه لم يملكها وقت الوجوب.." انتهى .

                              وقال الشيخ ابن عثيمين في "شرح الكافي" :

                              "إنسان عنده نخيل تبلغ النصاب أتتها جائحة قبل أن يبدو صلاحها ، فأتلفتها فليس عليه زكاة .
                              أيضاً : هو نفسه لو أتلفها بمعنى أنه جزها وهي خضراء لم يَبْدُ فيه الصلاح وباعها هل عليه زكاة ؟ لا ، ليس عليه زكاة ؛ لأنه لم يبدُ صلاحها" انتهى .



                              ** تـنبـيـــه **

                              وهذا الحكم ، وهو عدم وجوب الزكاة في الصورة المسؤول عنها إذا لم يقصد بذلك الفرار من الزكاة ؛ فإن قصد إسقاط الزكاة لم تسقط .

                              قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" : "وإن تلفت الثمرة قبل بدو الصلاح , أو الزرع قبل اشتداد الحب , فلا زكاة فيه . وكذلك إن أتلفه المالك , إلا أن يقصد الفرار من الزكاة..., لم تسقط عنه ; لأنه قصد قطع حق من انعقد سبب استحقاقه , فلم تسقط , كما لو طلق امرأته في مرض موته" انتهى .

                              وقال الشيخ محمد بن عثيمين في "شرح الكافي" : "ولأن كل من تحيل لإسقاط واجب ، فإنه يلزم بذلك الواجب" انتهى .

                              والله أعلم







                              تعليق

                              • سُلاف
                                مشرفة المواضيع الإسلامية
                                من مؤسسين الموقع
                                • Mar 2009
                                • 10535

                                #45


                                حكم تناول اللحوم والاطعمة المعدلة وراثيا



                                مركز الفتوى / الاسلام سؤال وجواب

                                أولا
                                لا زالت الأبحاث مستمرة عن تأثير النباتات المعدَّلة وراثيّاً على الإنسان والنباتات والحيوانات والبيئة ، بل والاقتصاد ، ولا يزال كثير من أهل الاختصاص يحثون على عدم الانسياق وراء ظاهر الأمر بالنسبة للنباتات المعدَّلة وراثيّاً من حيث وفرة إنتاجها ، وقدرتها على التغلب على الآفات الزراعية ومقاومة الأمراض .
                                وهناك وجهتان رئيستان في هذه المسألة : الأولى تتزعمها الشركات الأمريكية ، ومؤسساتها الحكومية ، وهي التي تجيز استعمال النباتات المعدَّلة وراثيّاً وتسويق منتجاتها في الأسواق ، والوجهة الأخرى ، وهي المضادة لها ، وهو ما يمثله الاتحاد الأوروبي ، وهو الذي يمنع من زراعاتها في أراضيه ، ويحذِّر من آثارها المحتملة .
                                ولا تزال الأمور غير قطعية بالنسبة لآثارها ؛ لأن الأمر يتطلب سنوات حتى تظهر تلك الآثار ، على حسب كلام أهل الاختصاص ، فوجود زروع أكثر مقاومة للمبيدات الزراعية يعني كثرة استعمالها ، وهو ما سيؤدي إلى خطر على البيئة وعلى صحة الإنسان ، ووجود هذه القوة في النباتات سيؤدي إلى دخولها في بدن الآكل ، كما أنه من المعلوم أن البلد المستورد لهذه النباتات لن يستطيع زراعة أرضه مرة أخرى من بذور تلك النباتات ، ومعنى ذلك أنه سيبقى تحت سيطرة وسطوة الشركات المنتجة لتلك البذور ، وهو ما سيؤثر على نوع النبات المنتجة ، وعلى اقتصاد البلد المستورد ، حيث إنه سيظل مستورداً مستهلكاً ، لا منتجاً مستقلاًّ .
                                وقد عقدت " المنظمة العربية للتنمية الزراعية " ندوة في السودان 15 – 17 / 6 / 2003 م ، وكان موضوع تلك الندوة " تقييم الآثار البيئية لإدخال الأنواع النباتية والحيوانية المحوَّرة وراثيّاً " .
                                وننقل من تلك الندوة ما يوضِّح المسألة قبل ذِكر حكم ما جاء في السؤال :
                                1. في ( ص 45 ) قال الدكتور عوض الله عبد الله عبد المولي - أستاذ تربية النبات والوراثة - قسم المحاصيل الحقلية في كلية الزراعة ، جامعة الخرطوم - :
                                " ما هي منتجات النباتات المحورة وراثياً ؟ :
                                هي عبارة عن المنتجات لنباتات المحاصيل التي تمت هندستها وراثيّاً ، وذلك بإدخال جينات غريبة على مادتها الوراثية ، والجين الغريب الذي يمكن أن يأتي من مصادر مختلفة تم إدخاله لزيادة القيمة ، وتحسين الصفات الوراثية للنبات المهندَس وراثيّاً ، وعادة يتم تحوير أو تعديل هذه النباتات وراثيّاً لغرضين أساسيين هما :
                                1. تقليل تكاليف إنتاج هذه النباتات ، وذلك بجعلها مقاومة للأمراض والآفات .
                                2. تحسين الجودة للمنتج منها ، وذلك بتحسين المظهر – المكون الغذائي – للصفات المتعلقة بالتصنيع والتخزين .
                                يتم إنتاج هذه المنتجات المعدلة وراثياً باستعمال تقنيات الهندسة الوراثيّة ، حيث يتم أولاً تحديد الجين المسئول عن الصفة المرغوبة ، ثم يتم عزله ، ومن ثم إدخاله إلى الكائن الحي ( المستقبِل ) ، وبعد أن يندمج الجين الجديد في المادة الوراثية للنباتات المهندسة وراثيّاً يمكن إكثار الخلايا التي نجح فيها اندماج الجين الجديد ، ومن ثم عبر طرق زراعة الأنسجة يمكن إنتاج نباتات كاملة من تلك الخلايا ، وتصبح هذه النباتات معدَّلة أو مهندَسة وراثيّاً .... وبمجرد تثبيت هذا الجين في النبات المهندَس وراثيّاً يمكن نقله إلى أصناف أخرى من نفس المحصول ، وذلك باستعمال الطرق التقليدية لتربية النبات ، وذلك عن طريق التهجين والتهجين الرجعي" انتهى .
                                2. وفي ورقة بعنوان " التحوير الوراثي : مبرراته , فوائده وآثاره على البيئة والمجتمعات " من إعداد : الدكتور لخضر خليفي والدكتورة ماجدة خليفي ، ( ص 15 ) قالا :
                                " ففي مجال التحوير الوراثي بالذات يظهر الفرق جليّاً بين القوانين الأمريكية والأوروبية , في حين يعتبر القانون الأمريكي أن الأغذية المحورة وراثيّاً أغذية طبيعية لا تشكل أي خطر حتى يثبت العكس : فإن القانون الأوروبي - وخاصة الفرنسي - يعتبر الأغذية المحورة وراثيّاً غير طبيعية ، يحتمل أن تشكل خطراً إلى أن يثبت العكس " انتهى .
                                ثانياً :
                                لا يستطيع الباحث في هذه المسألة تحريم أكل الثمار والفواكه والزروع المعدَّلة وراثيّاً ، إلا أن يثبت ضررها يقيناً ، وهذا لا يعني التساهل في أمرها ؛ لما بيَّناه سابقاً من احتمال خطرها من نواحٍ متعددة ، وإقبال الناس على النباتات والزروع الطبيعية يلقى رواجاً عظيماً ، ويقبل عليه الناس ولو كان أكثر ثمناً .
                                ولا يزال الموضوع يحتاج إلى مزيد من الأبحاث ومزيد من السنوات حتى يتضح تأثير هذه النباتات ، ومدى ضررها .
                                وإلى أن يثبت ضررها ، فالأصل : إباحة هذه النباتات ، وإباحة أكل الحيوان المتغذي على هذه النباتات ، مع ضرورة الحذر مما يمكن أن تسببه تلك النباتات مستقبلاً ، ومع ضرورة متابعة الأبحاث والأخبار المتعلقة بتلك النباتات .
                                والله أعلم






                                تعليق

                                مواضيع شائعة

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                جاري المعالجة..
                                X