منصة زاجل الإجتماعية

تقليص

فتاوى زراعية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • سُلاف
    مشرفة المواضيع الإسلامية
    من مؤسسين الموقع
    • Mar 2009
    • 10535

    #61

    عدم نمو البذور لا يوجب ضمان البائع





    السؤال : ما حكم بيع بذور نمت عند معظم من استخدمها ولم تنم عند بعضهم؟ وهل على التاجر عوض لمن لم تنم عنده هذه البذور؟.



    مركز الفتوى / اسلام ويب

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فما دامت البذور قد نمت لدى معظم من زرعها فذلك دليل على صلاحيتها للنماء وربما يكون السبب في الأرض لا فيها
    وبالتالي، فلا يلزم التاجر ضمان ذلك ودفع بدل البذور التي تم غرسها ولم تنم
    حيث إن نماء البعض يستدل به على الباقي
    ذكر ذلك البرزلي من علماء المالكية، نقله المواق عنه في التاج والإكليل، قال:
    قال البرزلي: هذا مثل ما تقدم في الزريعة إذا زعم المشتري أنها لا تنبت يؤخذ بعضها ويختبر.

    والله أعلم.




    تعليق

    • سُلاف
      مشرفة المواضيع الإسلامية
      من مؤسسين الموقع
      • Mar 2009
      • 10535

      #62




      حكـم الاتجـار بجـوزة الطيب





      أمانة الفتوى / دار الإفتاء المصرية


      جوزة الطيب ثمار شبه كروية، وأشجارها هرمية عالية، وهي منبه لطيف يساعد على طرد الغازات من المعدة، ولها تأثير مخدر إذا أخذت بكميات كبيرة، وتؤدي إلى التسمم إذا أُخِذَت بكميات زائدة، ولها رائحة زكية وطعم يميل إلى المرارة، وقشور جافة عطرية. ويستخلص منها دهن مائل للاصفرار يعرف بدهن الطيب يحتوي على نحو 4% من مادة مخدرة تعرف بالميرستسين، والباقي جلسريدات لعدد من الأحماض الدهنية، منها: الحامض الطيـبي، والحامض الدهني، والحامض النخلي، ويدخل دهن الطيب في صناعة الروائح العطرية، ويضاف إلى الحلوى وبعض أصناف المأكولات، كما يستخدم في الصابون، ولجوز الطيب استخدامات كثيرة في علاج بعض الأمراض، كما يُستخدَم في تطييب الطعام والشراب.


      وقد اتفق الفقهاء على تحريم أكلها وتناولها بكميات كبيرة يحصل معها السكر، وأجاز جماعة من الأئمة الاستعمال القليل لها الذي لا يؤدي إلى التخدير أو السكر.
      قال الإمام الرملي الشافعي في "فتاويه" (4/71) وقد سئل عن حكم أكلها فأجاب:[نعم يجوز إن كان قليلًا، ويحرم إن كان كثيرًا]
      وقال العلامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/90، ط. دار الفكر): [قال البرزلي: أجاز بعض أئمتنا أكل القليل من جوزة الطيب لتسخين الدماغ، واشترط بعضهم أن تختلط مع الأدوية, والصواب العموم]

      وبناء على ذلك: فلا بأس بالتجارة في جوز الطيب بالضوابط المقررة في أصول التجارة والتي تعتمدها منظمات الأغذية والصحة المحلية منها والدولية، إذ إن من يشتريها غالبًا يستخدمها على الوجه الجائز، ومن استعملها على الوجه المحرم فالحرمة عليه وحده؛ لأن الحرمة ما لم تتعين حلت.
      والله سبحانه وتعالى أعلم

      انتهى نص الفتوى

      **************************************


      إضافة للفائدة وزيادة التوضيح

      جاء في توصيات الندوة الفقهية الثامنة التي نظمتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، وذلك بمشاركة الأزهر الشريف ومجمع الفقه الإسلامي بجدة والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالإسكندرية ووزارة الصحة بدولة الكويت دورة سنة 1415/1995

      9- المواد المخدرة محرمة لا يحل تناولها إلا لغرض المعالجة الطبية المتعينة، وبالمقادير التي يحددها الأطباء وهي طاهرة العين.
      "ولا حرج في استعمال جوزة الطيب في إصلاح نكهة الطعام بمقادير قليلة لا تؤدي إلى التفتير أو التخدير."








      تعليق

      • سُلاف
        مشرفة المواضيع الإسلامية
        من مؤسسين الموقع
        • Mar 2009
        • 10535

        #63



        حكم بيع البيض لغرض التفريخ






        السؤال : رجل يبيع البيض لأنواع من الطيور النادرة والغالية الثمن فهل يجوز ذلك علما بأن البيض أحيانا لا يكون مخصبأ فلا ينتج للذي اشتراه. وفي حالة علم الطرفين أن البيض ربما أن يكون مخصبا أو لا ، فهل يجوز؟



        مركز الفتوى / اسلام ويب

        الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

        فلا يجوز التعاقد على البيض من أجل الأفراخ لما في ذلك من الضرر والجهالة اللذين هما علة تحريم أكثر المعاملات، وقد قرر أهل العلم أن كل بيع احتوى جهالة أو تضمن مخاطرة أو قمارا فهو بيع غرر، وقد نهى الشارع الحكيم عنه، قال النووي رحمه الله: بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جداً.
        ولا يخفى أن شراء البيض من أجل الأفراخ يأخذ حكم شراء ما في بطون البهائم، وقد ورد النهي عن هذا النوع من البيع بخصوصه، ففي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها.
        وفي موطأ الإمام مالك: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة من المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، والمضامين بيع ما في بطون الإبل.....

        وإذا تقرر هذا فإنا نقول: إن بيع البيض لأجل الغرض المذكور في السؤال من البياعات التي تحتف بالجهالة والغرر، وبالتالي فهي غير جائزة سواء كان البيض مخصباً أم غير مخصب، وسواء علم الطرفان بتخصيبه أو عدمه أو جهلا ذلك.
        والله أعلم.






        تعليق

        • سُلاف
          مشرفة المواضيع الإسلامية
          من مؤسسين الموقع
          • Mar 2009
          • 10535

          #64




          حكم أخذ الأجرة على تلقيح أنثى الدواب




          السؤال: ما حكم تلقيح الخيل مقابل أجرة يتقاضاها صاحب الخيل؟ وما حكم بيع الحيوانات المنوية للخيل؟ كل ذلك من أجل تكثير نسل الخيول الأصيلة، علماً أن أجرة التلقيح أو قيمة بيع الحيوانات المنوية تتراوح عالمياً بين ألف ريال وقد تصل إلى المليوني ريال؟



          نص الفتوى لفضيلة الشيخ عبد الله الجبرين

          لا يجوز أخذ الأجرة على ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عن عَسْبِ الفَحْلِ ، أي: نهى عن بيع ضِرَابِ الفحل، كأن يقول صاحبه: (كل أنثى يَنْزُو عليها فأجرتها كذا)
          سواء كان الفحل من الإبل أو الغنم أو البقر أو الخيل؛ وذلك لأنه ليس مقدوراً عليه، فإنه يرجع إلى شهوة الفحل
          ولكن إذا أهداه صاحب الخيل شيئاً من الهدية بعد التلقيح - جاز لصاحب الفحل قبول تلك الهدية
          وأما بيع الحيوانات المنوية على أهل الخيول فقد يجوز ذلك إذا كان نافعاً ومؤثراً، وكان القصد تكثير نسل الخيول الأصيلة
          ولكن ينبغي أن تكون القيمة معتادة دون التشدد في رفع قيمة تلك الحيوانات المنوية؛ لأنها رخيصة على أهلها، وليس عليهم نقص في ذهابها، والله أعلم.







          تعليق

          • سُلاف
            مشرفة المواضيع الإسلامية
            من مؤسسين الموقع
            • Mar 2009
            • 10535

            #65



            زكاة الزرع اذا كان يسقى بالمؤونة وبغير المؤونة معا






            مركز الفتوى / اسلام ويب

            إذا كان الزرع يسقى فترة بغير مؤونة وفي فترة أخرى يسقى بمؤونة، كأن يسقى ثلاثة أشهر بالأمطار ونحوها مما لا كلفة فيه وثلاثة أشهر بآلة السقي فمبلغ الزكاة ثلاثة أرباع العشر، عملاً بمقتضى كل واحد منهما.
            وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر، اعتبر الأكثر، فوجب مقتضاه، وسقط حكم الآخر
            وقيل يعتبرالسقي الأكثر نفعا، فإن جهل الحال أي لم تمكن معرفة أكثرهما نفعا ولا مقدارا فحينئذٍ يجب إخراج العشر تغليبا لحق الفقراء.

            قال ابن قدامة في المغني: فَإِنْ سُقِيَ نِصْفَ السَّنَةِ بِكُلْفَةٍ، وَنِصْفَهَا بِغَيْرِ كُلْفَةٍ، فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَوْ وُجِدَ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ لَأَوْجَبَ مُقْتَضَاهُ، فَإِذَا وُجِدَ فِي نِصْفِهَا أَوْجَبَ نِصْفَهُ، وَإِنْ سُقِيَ بِأَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ اُعْتُبِرَ أَكْثَرُهُمَا، فَوَجَبَ مُقْتَضَاهُ، وَسَقَطَ حُكْمُ الْآخَرِ. انتهى.

            وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء: ويجب العشر فيما سقي بغير مؤونة كالغيث والسيوح وما يشرب بعروقه، ونصف العشر فيما سقي بكلفة؛ كالمكائن، فإن كان يسقى نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر، وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر الأكثر، فإن جهل المقدار وجب العشر. انتهى.

            وفي التاج والإكليل على مختصر خليل في المالكي عند قول المؤلف: وَإِنْ سُقِيَ بِهِمَا فَعَلَى حُكْمِهِمَا. ابْنُ يُونُسَ: قَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ وَالْمُغِيرَةُ وَعَبْدُ الْحَكَمِ: مَنْ لَهُ النَّخْلُ وَالْعِنَبُ فَيَسْقِي نِصْفَ السَّنَةِ بِالْعَيْنِ وَيَنْقَطِعُ فَيَسْقِي بَاقِيَهَا بِالسَّانِيَةِ فَلْيُخْرِجْ زَكَاةَ ذَلِكَ نِصْفَهُ عَلَى الْعُشْرِ وَنِصْفَهُ عَلَى نِصْفِ الْعُشْرِ. وَعِبَارَةُ الْبَاجِيِّ: إنْ كَانَ مَرَّةً يَسْقِي بِالنَّضْحِ وَمَرَّةً بِمَاءِ السَّمَاءِ فَإِنْ تَسَاوَى الْأَمْرُ فِيهِمَا كَانَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ. (وَهَلْ يُغَلَّبُ الْأَكْثَرُ خِلَافٌ) الْبَاجِيُّ: إنْ كَانَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ أَكْثَرَ كَانَ حُكْمُ الْأَقَلِّ مِنْهُمَا تَبَعًا لِلْأَكْثَرِ لِأَنَّ التَّتَبُّعَ لَهُ يَشُقُّ وَالتَّقْدِيرُ لَهُ يَتَعَذَّرُ . وَحَكَى أَبُو مُحَمَّدٍ رِوَايَةً أَنَّ الْمُعْتَبَرَ مَا حَيِيَ بِهِ الزَّرْعُ وَتَمَّ. انتهى.

            والله أعلم.




            تعليق

            • سُلاف
              مشرفة المواضيع الإسلامية
              من مؤسسين الموقع
              • Mar 2009
              • 10535

              #66







              .


              تعليق

              • سُلاف
                مشرفة المواضيع الإسلامية
                من مؤسسين الموقع
                • Mar 2009
                • 10535

                #67



                حكم وضع اليد على خلية نحل الجبال





                السؤال : إنني أحد مواطني منطقة الجنوب بالمملكة العربية السعودية ويوجد لدينا ظاهرة تسريب النحل، بمعنى‏:‏ أنه يوجد لدينا بعض الأماكن في الجبال يعيش فيها النحل من سنين عديدة بين وداخل صخور صعبة، فإذا أراد شخص أن يقتني نحلا يقوم بإحضار خلية، وهي خشبة مكومة بطول مترين غالبا، ومحفورة من داخلها ومفتوحة من الطرفين، ثم يقوم بحبس النحل الذي يوجد داخل الصخرة لمدة يوم كامل‏.‏ وبعد ذلك يضع الخلية على باب الصخرة ويفتح الصخرة ليخرج النحل، بحيث إن يكون طريقه عبر الخلية، وبعد أن يخرج النحل يقوم بسد طرف الخلية من جهة الصخرة ويترك النحل القادم يبقى في الخلية، فإذا امتلأت سد الطرف الثاني، وحملها إلى المكان الذي يريد أن يضعه فيه، وحيث إنني سمعت مؤخرا أن ظاهرة التسريب هذه لا تجوز وحرام، أطلب من فضيلتكم إفتائي



                نص الفتوى لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز

                إذا لم يكن أحد قبلك قد حاز هذا النحل بوضع يده عليه ورعايته وإصلاح مكانه جاز لك أن تنقله إلى خلية خشبية أو غير خشبية
                سواء أبقيتها في نفس المكان أم نقلتها إلى مكان آخر‏
                وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.






                تعليق

                • سُلاف
                  مشرفة المواضيع الإسلامية
                  من مؤسسين الموقع
                  • Mar 2009
                  • 10535

                  #68



                  ضوابط تربية الحمام




                  مركز الفتوى / اسلام ويب

                  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
                  فإمساك الحمام في البيوت بقصد الاستئناس بها أو لإنتاج البيض والفراخ مباح.

                  جاء في "المبسوط": فأما إذا كان يمسك الحمام في بيته يستأنس بها ولا يطيرها عادة فهو عدل مقبول الشهادة، لأن إمساك الحمام في البيوت مباح، ألا ترى أن الناس يتخذون بروج الحمامات ولم يمنع من ذلك أحد

                  وأما اللعب بها وإضاعة الوقت معها فمكروه، قال ابن قدامة: واللاعب بالحمام يطيرها لا شهادة له، لأنه سفاهة ودناءة وقلة مروءة، ويتضمن أذى الجيران بطيره وإشرافه على دورهم ورميه إياها بالحجارة.

                  ويجب على من اتخذ حماما أن يمنعها من إفساد زرع الناس أو الأكل منه إلا ما جرت العادة بالتهاون فيه، وكذا ينتبه إلى أنها قد تجر حماما آخر مملوكة للغير إلى أبراجه فتفرخ فيه فيأكل ويبيع هذه الأفراخ وهي ملك غيره.

                  قال ابن مفلح: وأباح أحمد اتخاذ الحمام للأنس واعتبر أن تكون مقصوصة لئلا تطير فتأكل زروع الناس.

                  وجاء في الفتاوى الهندية تعليقا على ما تقدم في المبسوط من جواز إمساك الحمام في البيوت قال:

                  إلا إذا كانت تجر حمامات أُخر مملوكة لغيره فتفرخ في وكرها فيأكل ويبيع منه.

                  قال في الآداب الشرعية:... يكره اتخاذ طيور طيارة تأكل زروع الناس.. وقال حرب: قلت لأحمد: إِنْ

                  اتَّخَذ قطيعا من الحمام تطير؟ فكره ذلك كراهة شديدة، ولم يرخص فيه إذا كانت تطير، وذلك أنها تأكل أموال الناس وزروعهم.

                  وقال مهنا: سألت أبا عبد الله عن بروج الحمام التي تكون بالشام فكرهها وقال: تأكل زروع الناس.

                  قال صاحب الآداب: وهذا ظاهر في التحريم إن لم يكن صريحا، ونقل غيره عنه الكراهية.. فعلى الرواية الأولى يضمن، وعلى الثانية فيه نظر.

                  (قوله: يضمن، يعني صاحب الحمام ما أفسد حمامه من زرع وطعام الناس)

                  ونقل عن (الإمام أحمد) محمد بن داود أنه قيل له: الرجل يدخل بيته حمام غيره فيفرخ يأكل من فراخه؟ قال: لا يعجبني، هذا طير جاره. اهـ.

                  والله أعلم.


                  تعليق

                  • سُلاف
                    مشرفة المواضيع الإسلامية
                    من مؤسسين الموقع
                    • Mar 2009
                    • 10535

                    #69


                    بيع التبن بالتبن متفاضلا




                    السؤال : اتفقت مع بائع التبن على بيعه 2 شل من التبن مقابل 4 شلول تبن، علما أن شل التبن كان يباع ب1000 ل.س وقت البيع بينما ثمنه في الموسم 300 . ل.س. هل يعتبر ذلك ربا؟



                    مركز الفتوى / اسلام ويب

                    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

                    فلا حرج في بيع التبن متفاضلا فهو ليس من الأصناف الربوية التي يمنع فيها التفاضل .

                    جاء في الغرر البهية: فلا ربا فيما اختص به ..البهائم كالحشيش، والتبن.

                    وفي شرح الزركشي على مختصر الخرقي: فلا يجري الربا في التبن ونحوه.

                    وبناء عليه فلا حرج في بيع "2شل"تبن بأربع ناجزا أو إلى أجل سواء أكانت الأربع تساوي قيمة الثنتين وقت البيع أوأكثر أوأقل .

                    قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29} وقال :وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}.

                    والله أعلم.





                    تعليق

                    • سُلاف
                      مشرفة المواضيع الإسلامية
                      من مؤسسين الموقع
                      • Mar 2009
                      • 10535

                      #70




                      زكـــاة البــن




                      اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء


                      القهوة نوع من الحبوب التي تكال وتدخر فتجب فيها الزكاة إذا بلغت خمسة أوسق والوسق ستون صاعًا بالصاع النبوي ووقت خرصها إذا اشتد الحب
                      والواجب فيها العشر فيما سقي بغير مؤنة؛ كالغيث والسيول وما يشرب بعروقه
                      ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح والمكائن
                      فإن سقي نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر‏.‏
                      وأما الدليل على وجوب العشر فيما سقي بلا مؤنة ونصفه فيما سقي بها فهو ما رواه البخاري عن ابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ ا أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال‏:‏ ‏(‏فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر‏)‏‏.‏
                      وأما وجوب ثلاثة أرباع العشر فلأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه
                      فإذا وجد في نصفها أوجب نصفه‏.‏ ويصرف المقدار الواجب فيها في مصارف الزكاة كسائر الحبوب والثمار‏.‏

                      وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏





                      تعليق

                      • سُلاف
                        مشرفة المواضيع الإسلامية
                        من مؤسسين الموقع
                        • Mar 2009
                        • 10535

                        #71





                        زكــاة الإبــل العوامـــل





                        فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء



                        أجمع العلماء على وجوب الزكاة في سائمة الإبل والبقر والغنم، إذا بلغت نصابًا، وأوله في الإبل خمس، وأوله في البقر ثلاثون، وأوله في الغنم أربعون، والسائمة هي الراعية للحشائش ونحوها، ضد المعلوفة،
                        والعوامل التي يحمل عليها أصحابها.

                        واختلفوا في وجوبها في المعلوفة والعوامل؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيهما لما رواه أحمد والنسائي وأبو داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون ... الحديث، فقيد وجوبها في الإبل بكونها سائمة فلا تجب في المعلوفة

                        وأما العوامل فلحديث علي رضي الله عنه: ليس في العوامل صدقة ، وذهب مالك وجماعة إلى وجوب الزكاة في المعلوفة والعوامل أيضًا لعموم ما رواه البخاري عن أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، أنه كتب له هذا الكتاب لمَّا وجهه إلى البحرين :
                        بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سُئِلَها على وجهها فليعطها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعْطِ - في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم من كل خمس شاة، إذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستًّا وأربعين إلى ستين ففيها حقة، طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني: ستًّا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان، طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ... الحديث.
                        ولم يذكر فيه السوم وهو: الرعي

                        والصحيح قول الجمهور؛ لأن حديث أنسهذا مطلق وحديث بهز وحديث علي مقيدان، فيحمل المطلق على المقيد، كما هي القاعدة المعروفة بين علماء الأصول والمصطلح.
                        وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.








                        تعليق

                        • سُلاف
                          مشرفة المواضيع الإسلامية
                          من مؤسسين الموقع
                          • Mar 2009
                          • 10535

                          #72




                          حكم تربية الماشية مقابل الاشتراك في نسلها وانتاجها






                          الاسلام سؤال وجواب / islamqa.info


                          هذه الشركة محل خلاف بين العلماء ، وهي دفع ماشية لمن يقوم بتربيتها مقابل جزء من نمائها ، فمن الفقهاء من أجاز ذلك ، وهو رواية عن أحمد رحمه الله ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وابن القيم رحمه الله . وحجتهم في ذلك : التمسك بالأصل وهو الإباحة مع عدم الدليل الموجب للمنع ، والقياس على المساقاة والمزارعة .
                          ومنهم من منع ذلك وجعلها من باب الإجارة والأجرة فيها مجهولة ، وهذا مذهب الجمهور .

                          ومنهم من منع ذلك لكون النتاج أو النسل ليس من عمل العامل بل هو من رزق الله تعالى . وهذا مذهب الحنابلة . وأجازوا أن يكون المقابل جزءا من الماشية نفسها ، لا من نمائها ، كأن يعطيه ماشية ليربيها مقابل أن يكون له ربع الماشية نفسها ، فيصيرا شريكين ، ويصير النتاج بينهما بحسب نسبة أملاكهما في الشركة ، بشرط تحديد مدة الشركة ، كسنة مثلا .
                          قال في "الفروع" (4/ 395) : " وعنه [أي عن الإمام أحمد] : وله دفع دابته أو نخله لمن يقوم به بجزء من نمائه , اختاره شيخنا , والمذهب : لا ؛ لحصول نمائه بغير عمله , وبجزء منه يجوز مدة معلومة , ونماؤه ملك لهما " انتهى .
                          وقال ابن القيم رحمه الله : " تجوز المغارسة عندنا على شجر الجوز وغيره , بأن يدفع إليه أرضه ويقول : اغرسها من الأشجار كذا وكذا , والغرس بيننا نصفان , وهذا كما يجوز أن يدفع إليه ماله يتجر فيه , والربح بينهما نصفان , وكما يدفع إليه أرضه يزرعها , والزرع بينهما , وكما يدفع إليه شجره يقوم عليه , والثمر بينهما , وكما يدفع إليه بقره أو غنمه أو إبله يقوم عليها , والدر والنسل بينهما , وكما يدفع إليه زيتونه يعصره , والزيت بينهما , وكما يدفع إليه دابته يعمل عليها , والأجرة بينهما , وكما يدفع إليه فرسه يغزو عليها , وسهمها بينهما , وكما يدفع إليه قناة يستنبط ماءها , والماء بينهما , ونظائر ذلك ; فكل ذلك شركة صحيحة قد دل على جوازها النص والقياس واتفاق الصحابة ومصالح الناس , وليس فيها ما يوجب تحريمها من كتاب , ولا سنة , ولا إجماع , ولا قياس , ولا مصلحة , ولا معنى صحيح يوجب فسادها .

                          والذين منعوا ذلك عذرهم أنهم ظنوا ذلك كله من باب الإجارة , فالعوض مجهول فيفسد ......
                          والصواب جواز ذلك كله , وهو مقتضى أصول الشريعة وقواعدها ; فإنه من باب المشاركة التي يكون العامل فيها شريك المالك ، هذا بماله , وهذا بعمله , وما رزق الله فهو بينهما , وهذا عند طائفة من أصحابنا أولى بالجواز من الإجارة , حتى قال شيخ الإسلام : هذه المشاركات أحل من الإجارة , قال : لأن المستأجر يدفع ماله , وقد يحصل له مقصوده , وقد لا يحصل , فيفوز المؤجر بالمال والمستأجر على الخطر , إذ قد يكمل الزرع . وقد لا يكمل , بخلاف المشاركة ; فإن الشريكين في الفوز وعدمه على السواء , إن رزق الله الفائدة كانت بينهما , وإن منعها استويا في الحرمان , وهذا غاية العدل ; فلا تأتي الشريعة بحل الإجارة وتحريم هذه المشاركات .

                          وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم المضاربة على ما كانت عليه قبل الإسلام , فضارب أصحابه في حياته وبعد موته , وأجمعت عليها الأمة , ودفع خيبر إلى اليهود يقومون عليها ويعمرونها من أموالهم بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع , ثم لم ينسخه , ولم ينه عنه , ولا امتنع منه خلفاؤه الراشدون , وأصحابه بعده , بل كانوا يفعلون ذلك بأراضيهم , وأموالهم يدفعونها إلى من يقوم عليها بجزء مما يخرج منها , وهم مشغولون بالجهاد وغيره . ولم ينقل عن رجل واحد منهم المنع إلا فيما منع منه النبي صلى الله عليه وسلم " انتهى من "إعلام الموقعين" (4/ 15).

                          فالراجح جواز ذلك ، فيجوز أن يعطي بقرة لغيره ليربيها ويقوم عليها ويكون شريكا له في نسلها ، مع بقاء البقرة الأم مملوكة لصاحبها . والله أعلم .








                          تعليق

                          • سُلاف
                            مشرفة المواضيع الإسلامية
                            من مؤسسين الموقع
                            • Mar 2009
                            • 10535

                            #73

                            زكاة البهيمة التي لا يحول عليها الحول





                            السؤال : أنا لدي نوع من الماعز نادر وهو الماعز الشامي وهو نوع غالي الثمن حيث يصل أقيام بعضها إلى أكثر من 50000 ريال أربيها وأبيع من إنتاجها وأشتري وأبيع فيها بحيث بعضها لا يحول عليه الحول وتربيتها مكلفة من علف وعلاج وهي في حوش بحيث لا تسرح لتأكل من نبات الأرض ، عليه أرجو الإفادة هل تجب عليها الزكاة ؟ وكيف تحتسب ؟ هل تعتبر بهيمة أنعام أم عروض تجارة ؟.



                            الاسلام سؤال وجواب


                            ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إلا إذا كانت سائمة ( أي : تأكل من حشيش الأرض مجاناً ) ، الحولَ كله أو أكثره ، وأما إذا كانت معلوفة ، يتكلف صاحبها علفها فإنه لا زكاة فيها ، إلا إذا نوى بها صاحبها التجارة – ورد كما في سؤالك - ففيها زكاة عروض التجارة .

                            فهذه الماعز التي عندك ، لا تجب فيها زكاة بهيمة الأنعام وإنما تجب فيها زكاة عروض التجارة .

                            ثانيا :

                            وينبغي التنبه إلى أن بعض الناس يخطئ في تحديد بداية الحول ، ويظنه من اللحظة التي اشترى فيها عروض التجارة ، وليس ذلك صحيحا ، بل حول عروض التجارة هو تكملة لحول النقود التي اشتريت بها إذا كانت النقود قد بلغت نصاباً .

                            ومعنى ذلك : أن من اشترى عروض تجارة - كالماعز المعلوفة وغيرها –بذهب أو فضة أو نقود تبلغ النصاب ، فإن حول تجارته يبدأ من حين ملك الذهب أو الفضة أو النقود . وكذلك لو اشترى الماعز مثلا بعروض تجارة كانت عنده ، وهذه العروض تبلغ النصاب ، مثل أن يشتري الماعز بسيارة يتجر فيها ، فإن حول الماعز هو تكملة حول السيارة

                            والعلة في ذلك : أن وضع التجارة للتقلب والاستبدال بنقد أو عروض , فلو لم يُبن حول بعضها على بعض بطلت زكاة التجارة .

                            قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله موضحا هذه المسألة : " فلو اشترى عرْضاً بنصاب من أثمان ، كرجل عنده مائتا درهم ، وفي أثناء الحول اشترى بها عرضاً ، فلا يستأنف الحول بل يبني على الأول ؛ لأن العروض يبنى الحول فيها على الأول .

                            مثال آخر : عنده ألف ريال ملكها في رمضان ، وفي شعبان من السنة الثانية اشترى عرضاً ، فجاء رمضان فيزكي العروض ؛ لأن العروض تبنى على زكاة الأثمان في الحول .

                            وكذلك أيضاً لو اشترى عرْضاً بنصاب من عروض ، أي عرْضاً بدل عرْض .

                            مثاله: رجل عنده سيارة ، وفي أثناء الحول أبدلها بسيارةٍ أخرى للتجارة ، فيبني على حول الأولى ؛ لأن المقصود القيمة ، واختلاف العينين ليس مقصوداً ، ولم يشتر السيارة الثانية ليستعملها ، ولكن يريدها للتجارة " انتهى من "الشرح الممتع" .

                            وبناء على ذلك ؛ فلو أنك ملكت عشرة آلاف مثلا في شهر رمضان ، ثم اشتريت بها ماعزا في شهر ذي الحجة ، وصرت تبيع فيها أو في نتاجها ، وتشتري غيرها ، فإن حول زكاتك يكون في شهر رمضان ، وعليك أن تقوّم ما لديك من الماعز كل سنة ، في رمضان ، ثم تضيف إليها ما عندك من نقود ، ثم تخرج زكاة الجميع ربع العشر . وهكذا يستمر حول زكاتك في رمضان إلا إذا انقطع النصاب أثناء الحول ، كأن يبيع الإنسان ما لديه في شهر صفر مثلا ، ويضع ثمنه في أرض أو بيت للسكنى ، ثم يرزقه الله مالا في شهر رجب فيشتري به ماعزا للتجارة ، فإن حول تجارته يبدأ من شهر رجب .

                            والله أعلم .






                            تعليق

                            • سُلاف
                              مشرفة المواضيع الإسلامية
                              من مؤسسين الموقع
                              • Mar 2009
                              • 10535

                              #74






                              حكم الزام العامل بالمزرعة بجزء من الخسارة





                              السؤال : اتفقت مع مزارع على أن يكون المال والأرض وكل ما يحتاجه مني، ومنه الجهد فقط، والربح والخسارة بيننا بالتساوي، فزرع الأرض ولكننا خسرنا كل ما نملك بسبب الأحداث التي جرت عندنا في ليبيا، فطالبته بنصف ما خسرت، فلم يفعل، لأنه لا يملك شيئا، والآن جاءتني تعويضات من الدولة فطالبني بحقه من تلك التعويضات، والسؤال: هل ما فعلته كان صحيحا؟ وهل له الحق في تلك التعويضات؟.





                              مركز الفتوى / اسلام ويب

                              الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

                              فليس لك تضمين العامل جزءا مما أنفقته في زراعة الأرض

                              وما دمت قد شرطت على العامل تحمل جزء من خسارة المال ـ كما اتضح من السؤال ـ فالعقد فاسد
                              وحينئذ فعليك للعامل أجرة مثله مقابل عمله، جاء في مطالب أولي النهى: وَحَيْثُ فَسَدَتْ الْمُزَارَعَةُ وَالْمُسَاقَاةُ، فَالزَّرْعُ فِي الْمُزَارَعَةِ لِرَبِّ الْبَذْرِ، أَوْ الثَّمَرُ إذَا فَسَدَتْ الْمُسَاقَاةُ لِرَبِّهِ ـ أَيْ الشَّجَرِ ـ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ يَنْقَلِبُ مِنْ حَالٍ إلَى حَالٍ، وَيَنْمُو كَالْبَيْضَةِ تُحْضَنُ فَتَصِيرُ فَرْخًا، وَعَلَيْهِ ـ أَيْ رَبِّ الْبَذْرِ وَالشَّجَرِ ـ أُجْرَةُ مِثْلِ عَامِلٍ، لِأَنَّهُ بَذَلَ مَنَافِعَهُ بِعِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ، فَرَجَعَ إلَى بَدَلِهِ وَهُوَ أُجْرَةُ الْمِثْل.

                              وأما التعويض الذي جاءك من الدولة: فلك وحدك.

                              والله أعلم.







                              تعليق

                              • أرض الشام
                                !! الألــفــ 4 ــــيــة !!
                                • Sep 2010
                                • 4387

                                #75
                                رد: فتاوى زراعية

                                المشاركة الأصلية بواسطة سلاف فواخرجي مشاهدة المشاركة


                                حكم الزام العامل بالمزرعة بجزء من الخسارة


                                السؤال : اتفقت مع مزارع على أن يكون المال والأرض وكل ما يحتاجه مني، ومنه الجهد فقط، والربح والخسارة بيننا بالتساوي، فزرع الأرض ولكننا خسرنا كل ما نملك بسبب الأحداث التي جرت عندنا في ليبيا، فطالبته بنصف ما خسرت، فلم يفعل، لأنه لا يملك شيئا، والآن جاءتني تعويضات من الدولة فطالبني بحقه من تلك التعويضات، والسؤال: هل ما فعلته كان صحيحا؟ وهل له الحق في تلك التعويضات؟.



                                مركز الفتوى / اسلام ويب

                                الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

                                فليس لك تضمين العامل جزءا مما أنفقته في زراعة الأرض

                                وما دمت قد شرطت على العامل تحمل جزء من خسارة المال ـ كما اتضح من السؤال ـ فالعقد فاسد
                                وحينئذ فعليك للعامل أجرة مثله مقابل عمله، جاء في مطالب أولي النهى: وَحَيْثُ فَسَدَتْ الْمُزَارَعَةُ وَالْمُسَاقَاةُ، فَالزَّرْعُ فِي الْمُزَارَعَةِ لِرَبِّ الْبَذْرِ، أَوْ الثَّمَرُ إذَا فَسَدَتْ الْمُسَاقَاةُ لِرَبِّهِ ـ أَيْ الشَّجَرِ ـ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ يَنْقَلِبُ مِنْ حَالٍ إلَى حَالٍ، وَيَنْمُو كَالْبَيْضَةِ تُحْضَنُ فَتَصِيرُ فَرْخًا، وَعَلَيْهِ ـ أَيْ رَبِّ الْبَذْرِ وَالشَّجَرِ ـ أُجْرَةُ مِثْلِ عَامِلٍ، لِأَنَّهُ بَذَلَ مَنَافِعَهُ بِعِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ، فَرَجَعَ إلَى بَدَلِهِ وَهُوَ أُجْرَةُ الْمِثْل.

                                وأما التعويض الذي جاءك من الدولة: فلك وحدك.

                                والله أعلم.






                                يبارك فيكي خالتو بس صدقا ما فهمت كتير منيح
                                بغلبك توضحيلي خالتو
                                يعني هلا التعويضات بياخدها صاحب المال فقط ؟ وصاحب الجهد ماله شي؟






                                https://www.layalina.com/site-images...2014&croptop=1

                                قبل ان ترحل ,, كان علي ان اوضح لك أمراً
                                معك انا خسرت اكثر مما ربحت
                                وفي اليوم الذي ظهرت فيه على حقيقتك

                                لم تعد تعني لي شيئا ...






                                تعليق

                                مواضيع شائعة

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                جاري المعالجة..
                                X