منصة زاجل الإجتماعية

تقليص

فتاوى زراعية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • سُلاف
    مشرفة المواضيع الإسلامية
    من مؤسسين الموقع
    • Mar 2009
    • 10535

    #76
    رد: فتاوى زراعية

    المشاركة الأصلية بواسطة أرض الشام مشاهدة المشاركة

    يبارك فيكي خالتو بس صدقا ما فهمت كتير منيح
    بغلبك توضحيلي خالتو
    يعني هلا التعويضات بياخدها صاحب المال فقط ؟ وصاحب الجهد ماله شي؟


    أهلا وسهلا بك عزيزتي وعلى الرحب والسعة

    هذه التعويضات تمنح من الدولة لصاحب الأرض وليس لمن عليها من عمالة
    فاذا ارتأى ان يهب منها لهم فهو فضل ومنة منه واذا لم يفعل فلا حرج عليه
    لان من شروط عقد المزارعة ان يتقاسم صاحب الأرض والعامل الخسارة والربح بنسبة معينة قد اتفقا عليها سلفا و غير داخل في هذا الاتفاق اي تعويضات جانبية
    فتكون اجرة العامل هي ما تنتجه الارض سواء قلت او ارتفعت تبعا لانتاجية الموسم وليس لصاحب الارض كما اطلعنا في الفتوى في حالة الخسارة ان يطالب العامل بما انفقه ولم ينتج كما لا يحق في المقابل للعامل ان يفعل المثل
    ومن المفترض ان هذه التعويضات سوف تنفق على الموسم القادم وسيتقاسم الاثنان ارباحها وبالتالي يكون حتى العامل مستفيد منها ضمنيا




    تعليق

    • سُلاف
      مشرفة المواضيع الإسلامية
      من مؤسسين الموقع
      • Mar 2009
      • 10535

      #77




      حكم مبادلة الأرض بأرض أخرى





      الاسلام سؤال وجواب

      يجوز بيع (مبادلة) أرض كبيرة بأرض أصغر منها ؛ لأن الأرض ليست من الأصناف الربوية التي يشترط التماثل في مبادلة بعضها ببعض ، فلا حرج أن تبدل قطعة أرض بقطعتين ، أو قطعة كبيرة بقطعة صغيرة .

      والأصناف الربوية هي المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ
      سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (1587) .
      ويقاس على هذه الأصناف الستة ما شاركها في العلة .
      والعلة في الذهب والفضة هي الثمنية [أي كونهما ثمناً للأشياء، فكانت أثمان الأشياء تقدر قديما بالذهب والفضة ، وهي الدارهم والدنانير ، فيقال : هذا يساوى كذا درهما ، أو كذا ديناراً] ، ولذلك ألحقت العملات النقدية بالذهب والفضة .
      والعلة في الأصناف الأربعة (البر والشعير والتمر والملح) هي الطعم ، أو الكيل ، فيقاس عليها الأرز ونحوه .

      وللفقهاء خلاف في مسألة علة الربا ، لكن الأرض ليست داخلة في ذلك قطعا.
      وقد ثبت في صحيح البخاري (2116) أن ابن عمر باع لعثمان رضي الله عنهم أرضاً شمال المدينة بأرض أقرب منها إلى المدينة .
      قال الحافظ ابن حجر : فيه جواز بيع الأرض بالأرض .

      والله أعلم.


      تعليق

      • fayedm
        زراعي جديد
        • Apr 2012
        • 1

        #78
        بارك الله فيكم ياشبابنا

        تعليق

        • سُلاف
          مشرفة المواضيع الإسلامية
          من مؤسسين الموقع
          • Mar 2009
          • 10535

          #79
          رد: فتاوى زراعية

          المشاركة الأصلية بواسطة fayedm مشاهدة المشاركة
          بارك الله فيكم ياشبابنا

          شكرا لك أخي الكريم ونتمنى تحقق الفائدة للجميع





          تعليق

          • سُلاف
            مشرفة المواضيع الإسلامية
            من مؤسسين الموقع
            • Mar 2009
            • 10535

            #80


            كيفية إحياء الأرض الموات



            السؤال: هل يكفي لمن أراد إحياء أرض ميتة ترسيمها، ووضع منار على حدودها أم لابد من الإحياء، وما حقيقة الإحياء الشرعي؟



            نص الفتوى لفضيلة الشيخ : عبد الله بن عبد العزيز العقيل

            الإجابة : الأرض الموات التي ليست ملكا لمعصوم، ولا اختصاصا له -لا تُملك، ولا تكون محياة بمجرد وضع المنار، ولا بإهالة التراب عليها، ولا الأحجار، ولا بمجرد قطع الأشجار...
            بل لا تكون محياة، ولا تملك إلا بأن يعمل فيها ما يعد إحياء لها عرفا، وهو يختلف باختلاف البلاد، وغير ذلك.

            فمنها: ما يكون محيا بإحاطتها بحائط يصيرها منتفعاً بها؛ لإيواء الدواب، وتحصينها بها، أو للسكن أو نحو ذلك. ومنها: ما يكون محيا بإجراء مياه الآبار والأنهار إليها بزراعة، أو غرس أشجار، ونحو ذلك. ومنها: ما يكون محيا بقطع جميع الأشجار، وإزالة جميع الأحجار، وبالتسوية، وتهيئتها لزراعتها بمياه الأمطار، مضموما إلى ذلك تهيئة طرق مسايلها

            فإذا كانت مهيئة معدة من جميع النواحي لزراعتها بَعْلاً ، فإنه يكون مُحْيِياً لها، ومالكا لها بذلك؛ لعموم الأخبار، فإن هذه الأرض قد كانت حية بعدما كانت ميتة لا تصلح للزراعة، فتهيئتها لهذه المنفعة الخاصة -وهي زراعتها بعلا- نظير تهيئة الأرض، وإعدادها للسكن، أو تحصين الدواب.

            وأما المنار، فيضعه المُلاَّك مناراً لأملاكهم، كما يضعه أرباب الاختصاص مناراً على اختصاصهم، كما قد يضعه غير المحق على ما يزعمه ملكا له، واختصاصا له، ولكل حكمه. والله أعلم.



            .


            تعليق

            • سُلاف
              مشرفة المواضيع الإسلامية
              من مؤسسين الموقع
              • Mar 2009
              • 10535

              #81




              الصلاة على عشب مسمد بروث الحيوانات





              مركز الفتوى / الهيئة العامة للشؤون الإسلامية بدولة الامارات العربية المتحدة

              الصلاة على حشيش الحدائق صحيحة لأن العشب طاهر
              وأما السماد فإن كان مستورا بالعشب فلا حرج في الصلاة عليه لأنه لا يباشر المصلي
              وإن كان السماد غير مستور بالعشب وهو من فضلات بعض الحيوانات كالإبل والبقر والغنم فهذا لا حرج في الصلاة عليه أيضا لأن فضلات هذه الحيوانات طاهرة
              وأما إن كان نجسا كبول وغائط من آدمي فهذا نجس لا تجوز الصلاة عليه ما دام موجودا بارزا يباشر المصل
              أما إذا لم يكن موجودا بأن سقي وذهب في الأرض فتصح الصلاة لأن المكان أصبح طاهرا سواء كانت الصلاة على الأرض مباشرة أو على العشب
              قال الشيخ الصاوي في حاشيته: ((وتطهر الأرض بكثرة إفاضة الماء عليها) : الأرض المتنجسة إذا انصب الماء عليها من مطر أو غيره حتى زالت عين النجاسة وأعراضها طهرت؛ «كما وقع للأعرابي الذي بال في مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - فصاح به بعض الصحابة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتركه، ثم أمرهم بأن يصبوا عليها ذنوبا من ماء» . والحديث رواه الشيخان)، والله تعالى أعلم.

              والخلاصة

              الصلاة على حشيش الحدائق صحيحة لأن العشب طاهر وأما السماد فإن كان من شيء نجس وهو يباشر المصلي أثناء صلاته فلا تجوز الصلاة عليه وما كان من فضلات الحيوانات المباحة الأكل كالإبل والبقر والغنم فهذا لا حرج في الصلاة عليه، والله تعالى أعلم









              تعليق

              • سُلاف
                مشرفة المواضيع الإسلامية
                من مؤسسين الموقع
                • Mar 2009
                • 10535

                #82





                مبادلة الحيوان بحيوان آخر ليس ربا






                نص الفتوى / الاسلام سؤال وجواب

                عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (1587) .
                وبيع الحيوان الحي بالحيوان الحي ليس من الربا سواء كان ذلك نقدا أو نسيئة ، متفاضلا أو متماثلا ؛ لما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: " جَهَّزَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا عَلَى إِبِلٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، حَتَّى نَفِدَتْ، وَبَقِيَ نَاسٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اشْتَرِ لَنَا إِبِلًا بقَلَائِصَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِذَا جَاءَتْ ، حَتَّى نُؤَدِّيَهَا إِلَيْهِمْ ) ، فَاشْتَرَيْتُ الْبَعِيرَ بِالِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثِ قَلَائِصَ ، حَتَّى فَرَغْتُ ، فَأَدَّى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ " رواه الإمام أحمد في مسنده (6593) وصححه الألباني في " الإرواء " (5/205) .

                قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله :
                " الراجِح في ضابطِ الرِّبا أنَّه يَقَعُ بينَ المَكِيلِ والمَوْزونِ إذا كَانَا مَطْعومَيْنِ ، فإذا فُقِدَ منه الكَيْلُ أو الوَزْنُ معَ الطُّعْمِ ، فلَيْسَ فيهِ رِبَا فَضْلٍ ولا رِبَا نَسِيئَةٍ .
                وبناءً عليهِ فلا رِبَا بينَ الحيواناتِ بَعْضِها ببعضٍ ، ولا هي معَ غَيْرِها لفَقْدِ شَرْطِ الرِّبا في ذلكَ " انتهى من "توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام" (3/30-31).
                وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
                " إذا بعت عليك خروفاً بخروفين فهذا جائز ؛ لأنه ليس بمكيل ولا موزون ، ولهذا كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يستقرض على إبل الصدقة ، فيأخذ البعير بالبعيرين ، والبعيرين بالثلاثة ، وعلى هذا فلا ربا في الحيوان ما دام حياً " .
                انتهى من "الشرح الممتع" (8 /409-410) .

                وسئل علماء اللجنة الدائمة :
                اشتريت (30) ثلاثين رأسا من الغنم ، الرأس برأس ومائة ريال ، المائة حاصلة ، والغنم بعد مهلة سبع سنوات ، وأصابني الشك من ذلك . فأرجو إفتائي .
                فأجابوا : " مذهب جمهور العلماء أن ما لا كيل فيه ولا وزن ، كالثياب والحيوان ونحوهما يجوز بيعه بجنسه أو بغيره ، متساويا أو متفاضلا مع نسيئة ، أي تأجيل أحد العوضين أو بعضه ، وقبض العوض المقدم ؛ لئلا يكون بيع دين بدين المنهي عنه شرعا، لكن يشترط أن يبين جنس العوض المؤخر ، وبيان عدده وصفته التي ينضبط بها ، وتحديد مدة معلومة لتسليمه حتى لا يحصل غرر بسبب عدم ذلك، ويدل لمشروعية ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص - فذكر الحديث المتقدم - ، ويدل لذلك أيضا ما ذكره البخاري في صحيحه (3/41) في باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة ، واشترى ابن عمر رضي الله عنهما راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه ، يوفيها صاحبها بالربذة، وقال ابن عباس : قد يكون البعير خيرا من البعيرين ، واشترى رافع بن خديج رضي الله عنه بعيرا ببعيرين ، فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدا إن شاء الله .

                وأما أحاديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، كالحديث الذي رواه الترمذي في جامعه (1237) عن سمرة رضي الله عنه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة " - فقد أعلها الإمام أحمد رحمه الله ، وقال : ليس فيها حديث يعتمد عليه ، وقال أبو داود : إذا اختلفت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : نظرنا إلى ما عمل به أصحابه من بعده .
                وقد تواتر عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم جوازه متفاضلا ونسيئة ، وأمر به صلى الله عليه وسلم كما سبق ، فدل ذلك على أنه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا تقوى أحاديث النهي عن ذلك على المعارضة ،
                وعلى ذلك فإنه يجوز بيع ثلاثين رأسا من الغنم بمثلها، كل رأس برأس ، أو أكثر وزيادة مائة ريال أو أقل أو أكثر، عن كل رأس سواء اشترط قبض المائة في مجلس العقد ، أو اشترط تسليمها مع الثلاثين رأسا من الأغنام المؤجلة ، بشرط بيان جنس الأغنام المؤجلة، وأوصافها ، وعددها، وتحديد مدة معلومة لتسليمها " .



                تعليق

                • سُلاف
                  مشرفة المواضيع الإسلامية
                  من مؤسسين الموقع
                  • Mar 2009
                  • 10535

                  #83



                  حكم الأكــل من ثمار الشجر المغروس بمكان عام




                  نص الفتوى / اسلام ويب مركز الفتوى

                  ما دامت هذه الشجرة مغروسة في مكان عام ولا يعرف غارسها، فلا حرج على أحد من الانتفاع بأكل ثمرها
                  ولكن لا يستأثر به، بل الناس فيه سواء، ولا يترك ثمرها للفساد
                  لأن الغالب على الظن هو أن الذي غرسها يريد انتفاع الآخرين بها ليحصل له بذلك الأجر.

                  والله أعلم.







                  تعليق

                  • سُلاف
                    مشرفة المواضيع الإسلامية
                    من مؤسسين الموقع
                    • Mar 2009
                    • 10535

                    #84





                    من ورث شجرة كانت في أرض ليست ملكه



                    السؤال : أهداني جدي قبل وفاته شجرة جوز من الأشجار الموجودة في أرضه، مع العلم أنه أهداني إياها لأني طلبتها منه وكنت أنا الذي أعتني به فما رد لي طلبي، لكن بعد وفاته قسمت أرضه فكانت هذه الشجرة بأرض أبناء عمي مع العلم سيدي أن شجر الجوز يكبر كثيراً ويأخذ مساحة، فما تنصحني سيدي هل أبقيها لي أم ماذا ؟



                    نص الفتوى / مركز الفتوى اسلام ويب

                    فما دام جدك قد وهب لك تلك الشجرة وتمت حيازتها من قبلك فإنها تعتبر ملكا لك تتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، والذي ننصحك به بعد تقوى الله عز وجل أن لا يكون في تصرفك ما يسبب الضرر بأبناء عمك وجيرانك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار . رواه مالك في الموطأ وغيره ، وإذا لم ترد الاحتفاظ بها وإبقاءها عندك وأردت بيعها لأجنبي فهم أحق بها من غيرهم .

                    وأما تمدد الشجرة وطولها فليس من الضرر المعتبر شرعا؛ إلا إذا تمددت وزادت عن الأرض المخصصة لها عادة فيقطع ما خرج وزاد عن المعتاد لأن شأن الأشجار التمدد مع مرور الوقت ، قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام :

                    ومن تكن له بملك شجرة*****أغصانها عالية منتشرة

                    فلا كلام عند ذا لجارها*****لا في ارتفاعها ولا انتشارها

                    وكل ما خرج عن هواء*****صاحبها يقطع باستواء

                    وإن تكن بملك من ليست له*****وانتشرت حتى أطلت جله

                    فما لرب الملك قطع ما انتشر*****لعلمه بأن ذا شأن الشجر

                    وإذا أردت أن تخففها من تلقاء نفسك والإحسان إلى جارك وأبناء عمك فلا شك أن ذلك أفضل وأقرب للتقوى .

                    والله أعلم .


                    تعليق

                    • سُلاف
                      مشرفة المواضيع الإسلامية
                      من مؤسسين الموقع
                      • Mar 2009
                      • 10535

                      #85

                      حكم بيع القمح بدقيقه



                      السؤال : هل يجوز مبادلة دقيق القمح بالقمح ؟


                      مركز الفتوى / اسلام ويب

                      الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد

                      فقد اختلف العلماء في جواز بيع الحب بدقيقه، كالقمح بدقيقه على أقوال:
                      - فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى عدم جواز ذلك لوجود التفاضل، وهذا القول هو الأقرب.
                      - وذهب مالك إلى جواز ذلك كيلاً.
                      - وذهب أحمد إلى جواز ذلك وزناً.
                      - وذهبت الظاهرية إلى جواز ذلك مطلقاً كيلاً أو وزناً.

                      والله أعلم.





                      تعليق

                      • سُلاف
                        مشرفة المواضيع الإسلامية
                        من مؤسسين الموقع
                        • Mar 2009
                        • 10535

                        #86



                        حكم الانتفاع بالأرض كرهن حتى آداء القرض





                        السؤال : تنتشر في بعض قرى مصر عادة رهن الأراضي الزراعية، إذ يقوم الرجل الذي يحتاج إلى مال بأخذ المال من الرجل الذي يملك المال، وفي مقابل أخذ المال يأخذ صاحب المال الأرض الزراعية التي هي ملك للمدين كرهن، ويأخذ صاحب المال الأرض وينتفع بثمارها وما تدره الأرض، ولا يأخذ صاحب

                        الأرض من الأرض شيئًا، وتظل الأرض الزراعية تحت تصرف الدائن حتى يدفع المدين المال لصاحبه. فما حكم رهن الأرض الزراعية، وهل أخذ ما تدره الأرض حلال أم حرام؟



                        فتاوى اللجنة الدائمة



                        من أقرض قرضًا فإنه لا يجوز له أن يشترط على المقترض نفعًا في مقابل القرض؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر نفعًا فهو ربًا ، وقد أجمع العلماء على ذلك
                        ومن ذلك ما ذكر في السؤال من رهن المقترض للمقرض الأرض، وانتفاعه بها إلى تسديد القرض الذي له على صاحب الأرض
                        وهكذا لو كان له عليه دين، لم يجز لصاحب الدين أن يأخذ غلة الأرض أو الانتفاع بها في مقابل إنظار المدين
                        ولأن المقصود من الرهن الاستيثاق لحصول القرض أو الدين، لا استغلال الرهن في مقابل القرض أو الإهمال في تسديد الدين.
                        وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.






                        تعليق

                        • سُلاف
                          مشرفة المواضيع الإسلامية
                          من مؤسسين الموقع
                          • Mar 2009
                          • 10535

                          #87




                          هل في التمر الردئ زكــــاة ؟



                          السؤال : لي غابة نخيل قد أتلف محصولها بسبب الحرارة الشديدة وكذلك قلة ماء السقي فانجرعنه إنتاج حوالي الثلثين منه حشف، وهو منتوج لا يصلح إلا للحيوانات، مع العلم بأن هذا الحشف يباع ولكن بأبخس ثمن. الثلث المتبقي جيد وليس فيه نصاب الزكاة. أما باقي المحصول فيه النصاب . فبم تنصحوني جزاكم الله خيرا.



                          مركز الفتوى / اسلام ويب

                          قال في المصباح المنير: الحشف أردأ التمر، وهو الذي يجف من غير نضج ولا إدراك، فلا يكون له لحم، الواحدة حشفة.
                          وعلى هذا؛ فإن كان مقصودك بالحشف هو أن هذا التمر رديء رداءة لا يمكن معها للنوع الإنساني استعماله ، فهذا لا تجب الزكاة فيه، لأن أهل العلم نصوا على عدم اعتباره من جملة أوسق الزكاة
                          قال العدوي المالكي في حاشيته: تعتبر الأوسق بعد وضع ما فيها من الحشف والرطوبات. ا.هـ قال النووي في المجموع: الحشف فاسد التمر.
                          وأما إن كان المراد بالحشف مجرد الرداءة فقط مع إمكان استعمال الإنسان له، فهذا مثل الجيد سواء بسواء.
                          والحاصل أن هذا الحشف المذكور إن كان صالحاً لأن يطعمه الإنسان وجبت الزكاة فيه كالجيد
                          وإن كان غير ذلك فليست بواجبة، وحيث حكمنا بوجوبها فيه فإنها تخرج منه هو.
                          والله أعلم.







                          تعليق

                          • أرض الشام
                            !! الألــفــ 4 ــــيــة !!
                            • Sep 2010
                            • 4387

                            #88



                            يبارك فيكي خالتنا على اطلاعنا على كل هالفتاوي ويبارك باهل العلم والدين
                            متابعة باذن الل لكل جديد بهالموضوع بفيدنا مستقبلا





                            https://www.layalina.com/site-images...2014&croptop=1

                            قبل ان ترحل ,, كان علي ان اوضح لك أمراً
                            معك انا خسرت اكثر مما ربحت
                            وفي اليوم الذي ظهرت فيه على حقيقتك

                            لم تعد تعني لي شيئا ...






                            تعليق

                            • سُلاف
                              مشرفة المواضيع الإسلامية
                              من مؤسسين الموقع
                              • Mar 2009
                              • 10535

                              #89
                              رد: فتاوى زراعية

                              المشاركة الأصلية بواسطة أرض الشام مشاهدة المشاركة



                              يبارك فيكي خالتنا على اطلاعنا على كل هالفتاوي ويبارك باهل العلم والدين
                              متابعة باذن الل لكل جديد بهالموضوع بفيدنا مستقبلا
                              نتمنى تحقق الفائدة للجميع ان شاء الله عزيزتي
                              وأنا بدوري استفيد معكم وأتعرف على نوازل لم أكن أبدا على اطلاع عليها من قبل
                              وربما لولا المنتدى لما علمتها أبـــــدا



                              تعليق

                              • سُلاف
                                مشرفة المواضيع الإسلامية
                                من مؤسسين الموقع
                                • Mar 2009
                                • 10535

                                #90




                                حكم استغلال الدقيق المدعم من طرف الحكومة لإطعام المواشي



                                فتاوى اللجنة الدائمة للبحث والإفتاء




                                إذا كانت الحكومة تقوم بتوفير الدقيق الأبيض لاستهلاك الناس إياه في طعامهم وإسهامهم في ثمن شرائه وبيعه بسعر مخفض - رحمة بهم ومساعدة لهم -
                                ومن توفر أنواع الأعلاف لمواشيهم وبيعها عليهم بسعر مخفض أيضًا
                                فلا يجوز للناس أن يتخذوا من الدقيق الأبيض علفًا لمواشيهم؛ لما في ذلك من التضييق على المستهلكين للدقيق في طعامهم مع عدم الضرورة إلى ذلك
                                لتوفير الحكومة لهم العلف المناسب لمواشيهم بسعر مخفض، ولما فيه من مخالفة ولي الأمر فيما وضعه من نظام له الحق شرعًا فيه ليحقق للأمة المصلحة في قوتها وعلف مواشيها مع السعة والرخاء.
                                وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.









                                تعليق

                                مواضيع شائعة

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                جاري المعالجة..
                                X