منصة زاجل الإجتماعية

تقليص

فتاوى زراعية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • سُلاف
    مشرفة المواضيع الإسلامية
    من مؤسسين الموقع
    • Mar 2009
    • 10535





    الجمع بين اباحة أكل الجراد وبين النهي عن قتله




    مركز الفتوى / اسلام ويب


    فقد ثبت النهي عن قتل الجراد من حديث أبي زهير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقتلوا الجراد؛ فإنه من جند الله الأعظم. رواه الطبراني في الكبير، والبيهقي في شعب الإيمان، وحسنه الألباني .

    وقد استفاد العلماء من هذا النهي حرمةَ قتل الجراد عبثًا وإفسادًا في الأرض، وهذا لا يتنافى مع إباحة أكله والانتفاع بلحمه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والذي استفيد مما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعًا وموقوفًا، وهو في حكم المرفوع، ولفظه: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما، وصححه الألباني.

    ولما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات كنا نأكل الجراد معه .

    فلا تعارض بين الحديثين إن شاء الله.

    ولكن لو تحقق الضرر والفساد من الجراد فإن الجمهور من الفقهاء على مشروعية قتله من باب دفع الصائل وحفاظًا على المال المحترم

    قال القرطبي في تفسيره عند الآية 133 من سورة الأعراف:
    واختلف العلماء في قتل الجراد إذا حل بأرض فأفسد; فقيل: لا يقتل. وقال أهل الفقه كلهم: يقتل. احتج الأولون بأنه خلق عظيم من خلق الله يأكل من رزق الله ولا يجري عليه القلم. وبما روي: لا تقتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم. واحتج الجمهور بأن في تركها فساد الأموال, وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المسلم إذا أراد أخذ ماله; فالجراد إذا أرادت فساد الأموال كانت أولى أن يجواز قتلها. ألا ترى أنهم قد اتفقوا على أنه يجوز قتل الحية والعقرب؟ لأنهما يؤذيان الناس فكذلك الجراد






    تعليق

    • سُلاف
      مشرفة المواضيع الإسلامية
      من مؤسسين الموقع
      • Mar 2009
      • 10535





      فساد المزارعة وما يترتب عنه






      السؤال : أقوم بنشاط زراعي شراكة مع شخص آخر، وتتمثل الشراكة بمساهمته هو بالأرض الفلاحية (يعني أن الأرض ملك له) وبالعمل. بينما أتكفل أنا بكل التجهيزات اللازمة وتوفير السيولة. على أن يكون اقتسام المداخيل مناصفة. والآن نحن بصدد جمع محصول من الجلبان (البازلاء).
      سؤالي هو عن كيفية إخراج الزكاة في هذه الحالة، هل تجب على صاحب الأرض فقط أم يجب إخراجها قبل قسمة المحصول؟ ما هو النصاب بالنسبة لمحصول البازلاء؟ علما و أن الإنتاج هو بالطريقة المروية. جزاكم الله خيرا.





      مركز الفتوى / إسلام ويب

      الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

      فإن هذه المزارعة فاسدة عند جمهور أهل العلم لأن فيها كراء الأرض ببعض ما يخرج منها. وقد نص على فساد هذه الصورة جماعة من أهل العلم، ففي شرح الطحاوي : ولو دفع البذر لمزارعه يزرعه في أرضه على أن الخارج بينهما لا يجوز.
      وفي منح الجليل على شرح مختصر خليل: إذا أخرج أحدهما البذر والآخر العمل والأرض، فإن كانت الأرض لها خطب "قيمة" لم يجز، وإن لم يكن لها خطب فقولان: الجواز لسحنون وهو مبني على جواز التطوع بالتافه في العقد، والمنع لابن عبدوس. ورأي أنه يدخله كراء الأرض بما يخرج منها، ابن يونس وهو الصواب.

      ويترتب على فساد المزارعة هنا دفع أجرة مثل الأرض ودفع أجرة مثل العامل، ودفع الثمرة لصاحب البذر والتكاليف لأنها نماء ماله.
      جاء في البحر الرائق: وإذا فَسَدَتْ الْمُزَارَعَةُ عِنْدَهُ يَجِبُ على صَاحِبِ الْبَذْرِ أُجْرَةُ مِثْلِ الْأَرْضِ أو الْعَمَلِ وَالْغَلَّةُ له لِأَنَّهَا نَمَاءُ مِلْكِهِ
      وجاء في مطالب النهى: وَحَيْثُ فَسَدَتْ الْمُزَارَعَةُ وَالْمُسَاقَاةُ فَالزَّرْعُ فِي الْمُزَارَعَةِ لِرَبِّ الْبَذْرِ أَوْ الثَّمَرُ إذَا فَسَدَتْ الْمُسَاقَاةُ لِرَبِّهِ أَيْ الشَّجَرِ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ يَنْقَلِبُ مِنْ حَالٍ إلَى حَالٍ، وَيَنْمُو كَالْبَيْضَةِ تُحْضَنُ فَتَصِيرُ فَرْخًا. وَعَلَيْهِ أَيْ رَبِّ الْبَذْرِ وَالشَّجَرِ أُجْرَةُ مِثْلِ عَامِلٍ; لِأَنَّهُ بَذَلَ مَنَافِعَهُ بِعِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ، فَرَجَعَ إلَى بَدَلِهِ وَهُوَ أُجْرَةُ الْمِثْل.


      وأما بخصوص ما سألت عنه من زكاة الجلبان فإنه تكون بالعشر إذا سقيت دون كلفة، وإذا سقيت بكلفة وآلة – كما يظهر من كلامك – فالواجب فيها نصف العشر، كل هذا إذا بلغت نصابا، فعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْر





      تعليق

      • سُلاف
        مشرفة المواضيع الإسلامية
        من مؤسسين الموقع
        • Mar 2009
        • 10535






        بيع الفول السوداني بالتمر





        السؤال: لدي سلعة أريد أن أقايضها بسلعة أخرى هل يجوز ذلك شرعا، مثال مائة كيلو من الفول السوداني هل يجوز مقايضتها بمائة كيلو من التمر والتمر ليس في الحال بل حتى يتم جني المحصول


        مركز الفتوى / اسلام ويب

        الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
        فلا يجوز بيع الفول السواداني بالتمر مع تأجيل تسليم أحد العوضين
        لأنهما صنفان ربويان اتحدت علتهما وهي الطعم على قول الشافعية والحنابلة
        أو الطعم والكيل والوزن على قول الشافعي في القديم، أو الاقتيات والادخار على قول المالكية.

        وقد ورد في حديث المبادلة بين الأصناف الربوية: فإذا ختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد






        تعليق

        • سُلاف
          مشرفة المواضيع الإسلامية
          من مؤسسين الموقع
          • Mar 2009
          • 10535






          زكـــاة القـــش




          سؤالي عن الزكاة بالنسبة للفلاحين في بلادنا يخرجون زكاة الحبوب ولكن يتم صنع علف للحيوانات ببقايا السنابل (القش)
          فهل يجب إخراج زكاة على هذا العلف كذلك علما وأن بيعه يتم بثمن ليس بالقليل .






          مركز الفتوى / اسلام ويب

          الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

          فإنه لا زكاة فيما سألت عنه لأنه ليس من الأصناف التي نصت الشريعة على وجوب الزكاة فيها.
          أما الثمن الذي بيع به فإنه تجب فيه الزكاة إن بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول ويزكى زكاة النقود فيدفع منه ربع العشر
          قال النووي -رحمه الله- في المجموع: (أموال الزكاة ضربان: أحدهما ما هو نماء في نفسه كالحبوب والثمار فهذا تجب الزكاة فيه لوجوده، والثاني: ما يرصد للنماء كالدراهم وعروض التجارة والماشية فهذا يعتبر فيه الحول، فلا زكاة في نصابه حتى يحول عليه الحول، وبه قال الفقهاء كافة).

          وبهذا تعلم أنه لا زكاة في القش المذكور.
          والله أعلم.






          تعليق

          • سُلاف
            مشرفة المواضيع الإسلامية
            من مؤسسين الموقع
            • Mar 2009
            • 10535




            اخراج بعير بدل الشاة في زكاة الأنعام





            السؤال: عندي خمس من الإبل ، فهل يجوز لي أن أخرج في الزكاة بعيراً بدلاً من الشاة ؟




            islamqa.info

            الواجب في زكاة خمس من الإبل شاة واحدة ؛ لما روى البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه ، وفيه : ( فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ ) .
            قال النووي رحمه الله في "المجموع" : " أَوَّلُ نِصَابِ الْإِبِلِ خَمْسٌ وَفَرْضُهُ شَاةٌ , وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ , وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ " انتهى .
            وقد اختلف العلماء هل يجزئ إخراج البعير مكان الشاة في زكاة الخمس من الإبل ؟
            والصحيح أنه يجزئ ، وهو مذهب الحنفية والشافعية ؛ لأن الشرع إنما أوجب الغنم في زكاة الإبل فيما دون الخمس والعشرين تخفيفاً على المالك ، فإذا اختار المالك دفع الأفضل ، فلا حرج عليه من ذلك ، بل يؤجر على تبرعه بأكثر مما وجب عليه .

            قال النووي رحمه الله في "المجموع" : " قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه وَالْأَصْحَابُ : إذَا مَلَكَ مِنْ الْإِبِلِ دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَوَاجِبُهَا الشَّاةُ كَمَا سَبَقَ , فَإِنْ أَخْرَجَ بَعِيرًا أَجْزَأَهُ . هَذَا مَذْهَبُنَا ، وَدَلِيلُنَا أَنَّ الْبَعِيرَ يُجْزِئُ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَمَا دُونَهَا أَوْلَى ; لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ تَجِبَ الزكاة مِنْ جِنْسِ الْمَالِ ، وَإِنَّمَا عَدَلَ عَنْهُ رِفْقًا بِالْمَالِكِ ، فَإِذَا تَكَلَّفَ الْأَصْلَ أَجْزَأَهُ " انتهى .
            وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" : " قال بعض العلماء : لا يجزئ فيما دون خمس وعشرين بعير ، ولو كبيراً ؛ لحديث أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ الذي كتبه قال : ( وفيما دونها الغنم في كل خمس شاة ) أي : فيما دون خمس وعشرين ، في كل خمس شاة .

            وقال بعض العلماء : إذا كانت تجزئ بنت المخاض في خمس وعشرين ، فإجزاؤها فيما دون ذلك من باب أولى ، والشريعة لا تفرق بين متماثلين ، والشارع أسقط الإبل فيما دون خمس وعشرين رفقاً بالمالك ، وهذا هو الصحيح ؛ لأن كل أحد يعلم أن الشريعة الكاملة المبنية على الدلالة النقلية والعقلية لا يمكن أن تقول : من عنده خمس وعشرون من الإبل ، وأخرج بنت مخاض أجزأته ، ومن عنده عشرون من الإبل وأخرج بنت مخاض لم تجزئه "
            وبنت المخاض : هي الناقة التي أتمت سنة ، ودخلت في السنة الثانية









            تعليق

            • سُلاف
              مشرفة المواضيع الإسلامية
              من مؤسسين الموقع
              • Mar 2009
              • 10535






              زكـــاة الشعيـر اذا جعل علفا للحيوان




              السؤال : بعضهم يقوم بزراعة الأرض بالشعير ونحوه ثم لا تتوفر لديه الاستطاعة لحصده فيقوم برعي الحيوانات فيه
              فهل تجب فيه الزكاة وما حكم الشرع في هذا الفعل؟




              مركز الفتوى / اسلام ويب

              الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

              فتجب الزكاة في الشعير إذا بدا صلاحه واشتد بحيث يكون صالحاً لاستعمال الانسان.
              وإن كان الشعير قد وصل نصاباً وأطعم للحيوان بعد بدو صلاحه فإن على مالك الشعير أن يخرج الزكاة عنه
              لكن ما الذي يخرجه الآن؟
              نقول إن كان الإتلاف للزرع حصل بعد الخرص (الذي هو معرفة قدر الثمرة على وجه التقدير) وبعد التضمين (الذي هو انقطاع حق المساكين من عين الثمرة وانتقالها إلى ذمة المالك)، فقد ترتبت الزكاة في ذمة صاحب الشعير، وعليه ضمان القدر الواجب للفقراء فيشتري مثله ويدفعه للفقراء

              وإن كان الإتلاف قبل حصول الخرص والتضمين فيضمن قيمة القدر الواجب في زكاته.. وإن كان الإطعام المذكور قبل بدو الصلاح وكان بقصد الفرار من الزكاة ضمن أيضا عند الحنابلة ولا ضمان عند الشافعية إلا أنه قد أقدم على مكروه وإليك بعض كلام أهل العلم في المسألة، ففي أنسى المطالب ممزوجاً بروض الطالب وهو شافعي: (وإذا أتلفها بعد الخرص) والتضمين والقبول (ضمنها) يعني ثمرة المستحقين جافة إن كانت تجف لثبوتها في ذمته فإن لم تجف (أو) أتلفها (قبله) أي قبل الخرص بل أو التضمين أو القبول (لزمه عشر الرطب) أي قيمته لعدم ثبوته في الذمة. انتهى.

              قال ابن قدامة في المغني: فأما إن أتلفها، أو تلفت بتفريطه أو عدوانه بعد الوجوب، لم تسقط عنه الزكاة، وإن كان قبل الوجوب سقطت، إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة، فيضمنها ولا تسقط عنه. انتهى.

              وقال الإمام النووي في المجموع: (أما) إذا أتلف المالك الثمرة أو أكلها، فإن كان قبل بدو الصلاح، فقد سبق أنه لا زكاة عليه، لكن يكره إن قصد الفرار من الزكاة، وإن قصد الأكل أو التخفيف عن الشجرة أو غرضاً آخر فلا كراهة، وإن كان بعد بدو الصلاح ضمن للمساكين. انتهى..

              وفي حال كون صاحب الشعير قد وجبت عليه الزكاة وصار ضامناً لمثلها أو قيمتها فعليه معرفة قدر النصاب والقدر الواجب في الزكاة بالرجوع إلى قول العدول العارفين بمثل هذه الأمور فيشتري شعيراً يفي بالقدر الواجب ويدفعه للفقراء إن أمكن، وبعض أهل العلم قال بإجزاء القيمة نقوداً أو غيرها إذا كان ذلك أكثر نفعاً للفقراء.

              وإذا كان الشعير المذكور قد سقي بالمطر ونحوه مما لا كلفة فيه فالواجب العشر كاملاً وإن سقي بآلة ونحوها مما فيه كلفة فيجب نصف العشر فقط، ولا يجب على مالك الشعير أن يحصده بل الواجب عليه معرفة قدره فإن وجبت فيه زكاة أخرج مثل ما وجب عليه أو قيمته عند من يقول بإجزائها من أهل العلم، ولا حرج عليه في إطعام الشعير علفاً للحيوانات لثبوت الأجر في كل إطعام كل حيوان حي.

              والله أعلم.








              تعليق

              • جبر النزال
                زراعي مميز
                • Nov 2009
                • 468

                السلام عليكم شكرا اخت سلاف على الموضوع القيم
                صبرا جميل وبالله المستعان

                تعليق

                • سُلاف
                  مشرفة المواضيع الإسلامية
                  من مؤسسين الموقع
                  • Mar 2009
                  • 10535

                  رد: فتاوى زراعية

                  المشاركة الأصلية بواسطة جبر النزال مشاهدة المشاركة
                  السلام عليكم شكرا اخت سلاف على الموضوع القيم

                  وعليكم السلام ورحمة الله أخي العزيز جبـــر
                  أسعدني حقا تواجدك من جديد بالمنتدى وان شاء الله يعود كل الاخوة الغياب اتمنى ان يكونوا بخير
                  افتقدناكم جميعا




                  تعليق

                  • جبر النزال
                    زراعي مميز
                    • Nov 2009
                    • 468

                    نحن كالطيور المهاجرة لابد ان تعود الى موطنها ؛ والمنتدى بمثابة الوطن وانتم اعضاءه اسرتي اخوتي واحبتي فلطالما تجاذبنا اطراف الحديث؛ تبادلنا المعلومة وتشاركنا الحاجة للتواصل ضمن ارجاء هذا الوطن الكبير الذي يضيق بهمومنا وتسد افاقه امام طموحاتنا ؛ هذا واتمنى لهذا المنتدى التقدم والازدهار ولجميع اعضاءه الصحة والسلامة ومن نجاح الى نجاح ..... لكم مودتي وتقديري
                    التعديل الأخير تم بواسطة جبر النزال; الساعة 02-16-2015, 07:43 PM.
                    صبرا جميل وبالله المستعان

                    تعليق

                    • جبر النزال
                      زراعي مميز
                      • Nov 2009
                      • 468

                      بسم الله الرحمن الرحيم ا

                      انا ازرع القمح والشعير وعندجمع المحصول اجمع ناتج المحصولين واخرج عن كليهما ماستحق من الحنطة وهو من العشرين واحده نظرا لحاجتي للشعير لاستعماله علفا للاغنام
                      والسوءال هل تصرفي مطابق للشرع افيدوني جزاكم الله خيرا
                      صبرا جميل وبالله المستعان

                      تعليق

                      • سُلاف
                        مشرفة المواضيع الإسلامية
                        من مؤسسين الموقع
                        • Mar 2009
                        • 10535

                        رد: فتاوى زراعية

                        المشاركة الأصلية بواسطة جبر النزال مشاهدة المشاركة
                        بسم الله الرحمن الرحيم ا

                        انا ازرع القمح والشعير وعندجمع المحصول اجمع ناتج المحصولين واخرج عن كليهما ماستحق من الحنطة وهو من العشرين واحده نظرا لحاجتي للشعير لاستعماله علفا للاغنام
                        والسوءال هل تصرفي مطابق للشرع افيدوني جزاكم الله خيرا

                        حسب ما فهمت من سؤالك أخي جبر فإنك تقوم بإخراج مقدار الزكاة الواجب عن القمح والشعير من الحنطة
                        وذلك لحاجتك الى الشعيـــر لاطعام الحيوانات كما ذكرت ...

                        اذا كان هذا هو ما تفعله فأنت اذن تقوم باخراج الزكاة من أجـــود المحصول لأن الحنطة أجود من الشعير
                        ولذلك فكما يبدو لي والله أعلم انه لا يوجد اي إثم فيما تفعله ان شاء الله
                        وتعليلي هو كالتالي :
                        لأن زكاة الزروع في حالة تفاوت الزرع رداءة تُخرج من اوسط المحصول او ما فوقه ولا تخرج مما هو دون الأوسط
                        وأنت تخرجها من الأجود مما هو فوق أوسط المحصول لحاجتك الى ذلك

                        وعلى أية حال لقد قمت بمراسلة بعض بيوت الزكاة بالعالم الإسلامي واضعة استفسارك هذا
                        وسننتظر ان شاء الله الفتوى معا لنكون على يقين من كل ما يكتب في هذا الركن

                        دمت بخير



                        تعليق

                        • سُلاف
                          مشرفة المواضيع الإسلامية
                          من مؤسسين الموقع
                          • Mar 2009
                          • 10535



                          زكاة الحبوب المذخرة






                          السؤال : هل في الحبوب المذخرة التي مضى عليها سنوات زكاة مع العلم أني قد زكيتها وقت الحصاد، فهل فيها زكاة أخرى‏؟‏





                          اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

                          ‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فإن كان اذخارك إياها بنية التجارة فيها
                          ففيها الزكاة إذا حال عليها الحول من تاريخ نيتك كسائر عروض التجارة، وهي ربع عشر قيمتها

                          وإلا فلا زكاة فيها سوى ما أخرج عنها عند الحصاد‏.‏


                          تعليق

                          • سُلاف
                            مشرفة المواضيع الإسلامية
                            من مؤسسين الموقع
                            • Mar 2009
                            • 10535






                            حكم الانتفاع بغرس مأخوذ من أرض موقوفة






                            السؤال : اشترى والدي غرسا لشجرة المانجو وقام بغرسه في أرضه٬ وبعد ذلك
                            تبين لنا أن الغرس مأخوذ من أرض موقوفة٬ ما هو الحكم؟






                            مركز الفتوى / اسلام ويب

                            الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

                            فلا يجوز أخذ الشجرة المذكورة ولا غيرها من الوقف إلا بإذن الناظر٬ ولا يجوز للناظر أن يتصرف إلا بما فيه مصلحة الوقف٬
                            وبناء على ذلك فإن كان بائع الغرس حصل عليه بطريق غير شرعي٬ فالواجب على والدك أن يردالغرس إلى الجهة المسؤولة عنه إن أمكن
                            فإن تعذر ذلك رد إليها مثله أو قيمته٬ لأن ملك الوالد لهذا
                            الغرس لم يثبت٬ ويعود والدك على من باع له هذا الغرس٬ فيطالبه بما أخذ منه لأنه ليس من حقه







                            تعليق

                            • سُلاف
                              مشرفة المواضيع الإسلامية
                              من مؤسسين الموقع
                              • Mar 2009
                              • 10535






                              حكم بيع طلــع النخيـــل




                              السؤال : لدي فحل نخيل يوجد داخل مزرعتي، ويظهر داخل فرعه طلع تسمى (عذق لقاح)والعذق الواحد يلقح أكثر من 3 نخل
                              هل يجوز لي بيع عذوق الفحل لأهل النخيل يلقحون به نخيلهم ؟





                              اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

                              لا مانع من بيع عذق لقاح النخل، وهو ما يسمى: (طلع الفحال) لأنه ثمر مقصود ينتفع به
                              وقد قال الله تعالى: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ }، والنهي إنما ورد عن بيع ماء فحل الحيوان وهو ما يسمى: (عسب الفحل).

                              وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.








                              تعليق

                              • سُلاف
                                مشرفة المواضيع الإسلامية
                                من مؤسسين الموقع
                                • Mar 2009
                                • 10535






                                حكم بيع الأسمدة العضوية النجسة






                                السؤال : ما حكم بيع الأسمدة




                                مركز الفتوى / إسلام ويب

                                الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

                                فلعل السائل يسأل عن الأسمدة التي تصنع من المواد النجسة، بناء على أنه لا يجوز بيع النجاسات، لأنها محرمة في ذاتها، وما حرم في ذاته حرم بيعه كالخمر والميتة ونحو ذلك، وينبغي هنا أن نفرق بين نوعين من الأسمدة:
                                الأول: السماد الذي ينتج عن معالجة النجاسات بحيث تتحول النجاسات إلى اسم آخر وحقيقة أخرى ووصف آخر، فهذه لا مانع من استخدامها على الراجح، لأنها تأخذ حكم الاسم والوصف الجديدين، وبناء على ذلك، يجوز بيعها وشراؤها.
                                الثاني: السماد الذي يشتمل على عين النجاسة دون أن تتحول النجاسة إلى حقيقة أو عين أخرى طاهرة، وهذا النوع يجوز استخدامه مع نجاسته، قال في الغرر البهية شرح البهجة الوردية: وحِلُّ استعمال النجس العيني ثابت لتسميد الأرض مع الكراهة، بأن يجعل فيها السماد للحاجة إليه. اهـ.
                                هذا هو الراجح، وهو مذهب الشافعية كما ذكرنا، قال النووي: والصواب القطع بجوازه مع الكراهة. اهـ.
                                ومذهب المالكية أنه لا يجوز الانتفاع بالنجس، لكن يجوز الانتفاع بالمتنجس، ولذا أجازوا جعل العذرة النجسة في الماء ثم يُسقى به الزرع، لأنه عند ذلك متنجس لا نجس، قال الشيخ عليش في "منح الجليل": وعذرة بماء لسقي زرع اهـ.

                                ومذهب الحنفية في هذا كمذهب الشافعية، قال في رد المحتار: ويجوز بيع السرقين والبعر والانتفاع به. اهـ.
                                والراجح -والله أعلم- هو جواز استعمال الأسمدة التي تحتاج الأرض إليها ولو كانت نجسة، لاحتياج الناس إليها، والقاعدة أن "المشقة تجلب التيسير" و"إذا ضاق الأمر اتسع".
                                هذا هو الحكم في استعمال الأسمدة النجسة، أما بيعها، فقد ذهب الحنفية إلى جواز بيعها، قال الشبلي في حاشيته على تبيين الحقائق: بيع السرقين جائز وهو نجس العين للانتفاع به.
                                وذهب الشافعية إلى عدم جواز بيعه كذلك قال ابن المقري اليمني في "روض الطالب": فلا يصح بيع نجس العين كالسرجين.
                                أما المالكية، فالمنقول في كتبهم ثلاثة أقوال، المعتمد منها جواز بيعه للضرورة، قال الدسوقي في حاشيته على "الشرح الكبير": وأما الزبل فذكر ابن عرفة فيه ثلاثة أقوال:
                                1- المنع، وهو قياس ابن القاسم له على العذرة في المنع عند مالك .
                                2- وقول لابن القاسم بجوازه.
                                3- وقول أشهب بجوازه عند الضرورة.
                                وتزداد الكراهة على ظاهر المدونة وفهم أبي الحسن، قال في "التحفة": ونجس صفقته محظورة، ورخصوا في الزبل للضرورة وهو يفيد أن العمل على جواز بيع الزبل دون العذرة للضرورة، ونقله في المعيار عن ابن لب وهو الذي به العمل. اهـ. وذهب الحنابلة إلى عدم جواز بيعه، قال المرداوي في "الإنصاف": ولا يجوز بيع السرجين النجس، هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
                                هذه هي المذاهب الأربعة في المسألة، علما بأن الحنفية لا يجيزون بيع عذرة الآدمي إلا إذا كانت مختلطة بتراب يغلب عليها، بخلاف بقية النجاسات كالزبل والسرجين، فيجوز بيعها خالصة دون خلط، قال الحصكفي في "الدر المختار": بطل بيع صبي لا يعقل ومجنون شيئا، وبول ورجيع آدمي لم يغلب عليه التراب، فلو كان مغلوبا به جاز، كسرقين وبعر.
                                والأصل عند المالكية عدم جواز بيع عذرة الآدمي في المعتمد

                                والذي نراه راجحا -والله أعلم- هو مذهب القائلين بجواز بيع الأسمدة النجسة للحاجة إليها وعموم البلوى، ولو لم تستحل عينها إلى عين أخرى.

                                والله أعلم.



                                تعليق

                                مواضيع شائعة

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                جاري المعالجة..
                                X