منصة زاجل الإجتماعية

تقليص

فتاوى زراعية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • سُلاف
    مشرفة المواضيع الإسلامية
    من مؤسسين الموقع
    • Mar 2009
    • 10535

    فتاوى زراعية



    تناتابنا الحيرة أحيانا في أمور كثيرة تواجهنا أثناء حياتنا اليومية من خلال تعاملنا مع النباتات والأشجار والحيوانات في البيت والحديقة أو المزرعة

    وقد يترتب على هذه المعاملات التلقائية والبسيطة من وجهة نظرنا حكم شرعي بالحلية او الحرمة أو الكراهة ... ولكن غالبا ما نجهله و لا نلتفت اليه لظننا بأنه أمر عادي لا يحتاج الى فتوى من أهل العلم

    لذلك ارتأيت أن أنقل لكم بعضا من الفتاوى المختارة والمتعلقة بمجال الزراعة حتى نكون دائما ان شاء الله على بينة من أمور ديننا مادام السبيل الى المعرفة متوفرا

    أبدأ معكم بهذه المجموعة ثم سوف أتابع ان شاء الله بكل ما يستجد عندي مع البحث


    ************************************************


    حكم الأطعمة والنباتات التي يتم تسميدها بالنجاسة

    السؤال: ما حكم الخضار والفواكه المستوردة من الدول الأوروبية وأمريكا والصين وغيرها من الدول التي تستعمل أنواعاً متعددة من الأسمدة المختلطة ، لتسريع الإنتاج ، والحفاظ على النوعية ، وزيادة المنتج وتضخيمه. ومن ضمن هذه الأسمدة التي تستعملها: سماد الخنازير ، سواء بتسييله كسائل وإضافته ضمن السماد الصناعي ، أو في حالته الصلبة . هل ذلك يؤثر على النبات المنتج سواء فاكهة أو خضار ، مثل : التفاح الأخضر الفرنسي ، أو الجنوب إفريقي ، أو الصيني ؟. هل نمتنع عن شراء المنتج الزراعي المزروع في أراضٍ غير موثوقة ؟. وكيف نعرف أن السماد المستورد من الخارج لا يدخل ضمنه منتجات الخنزير ؟


    نص الجواب لفضيلة الشيخ : محمد صالح المنجد

    لا حرج في تسميد المزروعات بالأسمدة النجسة ، سواء كانت متخذة من روث الحيوانات غير مأكولة اللحم ، أو من فضلات الإنسان ، أو أجزاء الميتة ، أو الحيوانات النجسة .

    وهذا قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية .

    قال ابن القيم : " جوَّز جمهورُ العلماء الانتفاع بالسِّرقين [ أي : الزبل ] النَّجس في عمارة الأرض ؛ للزرع والثمر والبقل مع نجاسة عينه ". انتهى من " زاد المعاد " (5/ 664) .

    وقال النووي : " يجوز تسميدُ الأرض بالزَّبل النجس ... قال إمام الحرمين: ولم يمنع منه أحد ، وفى كلام الصيدلاني ما يقتضي خلافاً فيه ، والصواب : القطع بجوازه مع الكراهة " انتهى "المجموع" (4/448) .

    ثانياً :

    لا تأثير لتسميد الأرض بالنجاسة على الثمار والمزروعات ، وذلك لأنَّ النجاسات قد طَهُرت باستحالتها إلى غذاءٍ طيب تغذَّت به الشجرة .

    ويؤكد ذلك عدم ظهور أي تأثير للنجاسة على الثمرة ، لا في اللون ، ولا الرائحة ، ولا الطعم.

    قال ابن حزم: " وَالزِّبْلُ ، وَالْبِرَازُ ، وَالْبَوْلُ ، وَالْمَاءُ ، وَالتُّرَابُ ، يَسْتَحِيلُ كُلُّ ذَلِكَ فِي النَّخْلَةِ وَرَقًا وَرُطَبًا ، فَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ حِينَئِذٍ زِبْلا ، وَلا تُرَابًا ، وَلا مَاءً ، بَلْ هُوَ رُطَبٌ حَلالٌ طَيِّبٌ ، وَالْعَيْنُ وَاحِدَةٌ ، وَهَكَذَا فِي سَائِرِ النَّبَاتِ كُلِّهِ ". انتهى من " المحلَّى " (1/ 294) .

    وقال الشيخ ابن عثيمين:

    " المشهور عند الحنابلة أنه يحرم ثمرٌ وزرعٌ سُقيَ بنجس ، أو سُمِّد به ؛ لنجاسته بذلك ، حتى يُسقى بطاهر وتزول عين النجاسة ... وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يحرم ولا ينجس بذلك ، إلا أن يظهر أثر النجاسة في الحب والثمر ، وهذا هو الصحيح ، والغالب أن النَّجاسة تستحيل فلا يظهر لها أثر في الحبّ والثمر". انتهى من " مجموع الفتاوى والرسائل " (11/52).

    ولكن ما كان من المزروعات والثمار نابتاً في الأرض ، بحيث يكون ملابساً لهذه النجاسات ، فلا بد من غسله قبل الأكل .

    تنبيه :

    قد يحرم استعمال هذا السماد لا من أجل نجاسته أو أنه من حيوان محرم كالخنزير ، ولكن لكونه مضراًّ ، والمرجع في هذا إلى أهل التخصص ، الذين يستطيعون الحكم بهذا .

    *************************************************




    حكم الشجرة إذا مالت إلى ملك الغير

    السؤال: عندنا في بعض المناطق الجبلية تنجرف الأرض، وتتداخل الأراضي، فيدخل بعض الأشجار في حدود الغير، فلمن تكون هذه الأشجار؟


    نص الإجابة لفضيلة الشيخ : عبد المحسن بن حمد العباد


    الأرض لابد أن لها حدوداً، وما كان داخل حدود كل واحد فهو لصاحبه، وإن كان المقصود أن الأصل في جهة ولكن رأسها مائل، فمعلوم أنها لصاحب الأصل، وليست لصاحب الأرض التي مالت الشجرة إليها.


    *****************************************




    أخذ عينة من نباتات الحرم المكي

    . قبل حوالي أربع سنوات وأنا طالبة في الجامعة ، قمت بعمل بحث على أنواع النباتات ، وقد أخذت عينه من نباتات مكة (من 3 إلى 5) أوراق شجر من داخل منطقة الحرم ، مع العلم أنني لم أقم بقطع غصن أو ما شابه ذلك ، مع علمي بحرمة البلد الحرام ؛ ولكن عللت فعلي بأنه في سبيل العلم ، وأنه جائز ؟! أفيدوني بارك الله فيكم : هل تجب علي كفارة ؟ وإذا وجبت بكم تقدر وكيف توزع ؟


    نص الجواب لفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد

    فقد وردت الأحاديث الكثيرة في الصحيحين وغيرهما في تحريم شجر الحرم المكي ، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن مكة : ( أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، أَلَا وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ؛ أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ ؛ لَا يُخْتَلَى [ أي : لا يحصد ] شَوْكُهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ) رواه البخاري (112) ومسلم (1355) .
    قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/161): " أجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم , وإباحة أخذ الإذخر , وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين . حكى ذلك ابن المنذر" انتهى .
    وهم وإن أجمعوا على تحريم قطع شجر الحرم ، فقد اختلفوا في مسائل ، منها :
    هل يحرم كل شيء في الحرم ، أم التحريم خاص لما نبت بنفسه ؟ فأكثر أهل العلم يقولون المحرم إنما هو ما نبت بنفسه ، أما ما غرسه الآدمي فليس بحرام .
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (7/218): " المحرم ما كان من شجر الحرم ، لا من شجر الآدمي ، وعلى هذا فما غرسه الآدمي أو بذره من الحبوب فإنه ليس بحرام ، لأنه مُلْكه ولا يضاف إلى الحرم ، بل يضاف إلى مالكه." انتهى.
    ومنها: هل يحرم أخذ الورق من الشجر المحرم أم لا ؟ فالحنابلة لا يجيزون أخذ الورق ، خلافاً لجمهور أهل العلم القائلين بجواز أخذه ؛ لأنه لا يضر بالشجر ، وعلى هذا المذاهب الثلاثة . قال ابن قدامة في "المغني" (3/170) : " وليس له أخذ ورق الشجر . وقال الشافعي : له أخذه ; لأنه لا يضر به . وكان عطاء يرخص في أخذ ورق السَّنَى [ نبت يُتداوى به ] , يستمشي به [ أي يُشرَبُ ماؤُه للمَشِيِّ ، كما في تاج العروس ] , ولا يُنزع من أصله . ورخص فيه عمرو بن دينار .
    ولنا , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يخبط شوكها , ولا يعضد شجرها } , رواه مسلم . ولأن ما حرم أخذه حرم كل شيء منه , كريش الطائر .
    وقولهم : لا يضر به . لا يصح فإنه يضعفها , وربما آل إلى تلفها " انتهى .
    وعلى هذا فإن كان ما أخذته الأخت السائلة من الأوراق قد أخذته من شجر لم يغرسه الأدمييون ، فإن أخذها له محل خلاف بين العلماء ؛ والجمهور على جوازه ، ويمنعه الحنابلة ، إن لم تكن هناك حاجة عامة تدعو إلى أخذه ؛ فإن كانت قد أخذته مع إمكان أن تستغني عنه بغيره من أشجار الحل ، فينبغي أن تستغفر وتتوب إلى الله تعالى ، وإن كانت هناك حاجة تعليمية تعود على عموم الناس بالنفع ولا يقوم شجر الحل مقامها ، فلا حرج إن شاء الله.
    وعلى كل الاحتمالات ، لا ضمان عليها ولا كفارة، لأن الفقهاء الذين يمنعون أخذ الورق وهم الحنابلة ، لا يوجبون ضمان شجر الحرم ، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء .
    جاء فيها : " وإذا أتلف شيئاً من شجر الحرم أو حشائشه مملوكاً لأحد فكذلك عليه قيمته لمالكه، وإن لم يكن مملوكاً لأحد فلا شيء عليه، ولا ينبغي له تعمد ذلك؛ لنهيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك "

    ... أما إن كان هذا الشجر مملوكاً فلا حرج في أخذ هذه الأوراق إن شاء الله لأن هذا مما جرت العادة بالمسامحة فيه.
    والله أعلم.


    *************************************




    قطع الشجر التي في الملك العام

    ما حكم قطع الثمار أو الأشجار التي تكون للعامة وليست لأحد معين؟


    نص الجواب لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز

    الأشجار التي في البراري والقفار غير مملوكة لأحد هذا ينظر فيها: فإن كان فيها مصلحة للمسلمين يستظلون بها، ترعاها دوابهم لا تقطع. أما إن كانت في مضرة في طريق يؤذي المسلمين في محل يؤذي المسلمين فقطعها فيها أجر، وقد ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- (أن رجلاً رأى..... شوكاً في طريق المسلمين [في رواية شجرة] في طريق المسلمين فقطعها، قال: أزيلها عن أذى المسلمين، فشكر الله له ذلك، فغفر له). فالحاصل أن هذا فيه تفصيل فالذي ينفع الناس بقاؤه لا يقطع، والذي يضر الناس بقاؤه يزال، والمملوك لايزال إلا بإذن ربه، فإذا كان مملوك لا يزال إلا بإذن صاحبه، وإذا كان يؤذي الناس يرجع فيه إلى المحكمة، ولا يتجرأ الناس على ملك الناس إلا من طريق الشرع. أما البراري والصحراء التي ليس فيها ملك لأحد بل للمسلمين عامة هذا مثل ما تقدم، يرعى المسلم فيها يرعى إبله وغنمه وبقره، يحتش منها لا بأس، لكن لا يقطع الشجر الذي ينفع الناس ويستظلون به، أو هو علامات على مياه أو على بلدان يهتدي به السالكون، هذا يترك لا يتعرض له؛ لأن في قطعها مضرة. أما إذا كانت الشجرة أو الغصون في طرق تؤذي الناس فإنها تزال، وصاحبها مشكور ومأجور.






  • سُلاف
    مشرفة المواضيع الإسلامية
    من مؤسسين الموقع
    • Mar 2009
    • 10535

    #2


    هل يجوز قراءة القرآن على الأغنام من العين ؟


    الجواب من وقع الاسلام سؤال وجواب


    لا حرج في قراءة القرآن الكريم على نية الوقاية من العين أو الحسد ، وذلك للأدلة الآتية :
    1. النصوص الواردة في الاستشفاء بالقرآن الكريم ، والوقاية أو العلاج من العين والحسد هي نصوص عامة ، لا تفرق بين الإنسان وغيره ، والعمل بالعموم حجة شرعية كافية ، ومن ذلك حديث : ( إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ أَوْ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ مَالِهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيُبَرِّكْهُ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ ) رواه أحمد في " المسند " (24/466)، وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " (2572)
    ولا يظهر لنا فرق بين القراءة على الإنسان أو الحيوان ، فالسبب فيهما واحد ، ورقيتهما – أيضا - واحدة ، فيما يظهر .

    2. النصوص الخاصة الواردة في الموضوع أيضا ، ومنها :
    حديث سحيم بن نوفل قال :
    ( بينما نحن عند عبد الله – يعني ابن مسعود - إذ جاءت وليدة أعرابية إلى سيدها ونحن نعرض مصحفا ، فقالت : ما يجلسك وقد لقع – أي أصاب - فلان مهرك بعينه ، فتركه يتقلب في الدار كأنه في قدر ، قم فابتغ راقيا . فقال عبد الله : لا تبتغ راقيا ، وانفث في منخره الأيمن أربعا ، وفي الأيسر ثلاثا ، وقل : لا بأس ، لا بأس ، أذهب البأس ، رب الناس ، اشف أنت الشافي ، لا يكشف الضر إلا أنت . قال : فذهب ، ثم رجع إلينا ، قال : قلت ما أمرتني فما جئت حتى راث ، وبال ، وأكل ) رواه ابن فضيل الضبي في " الدعاء " (ص/297) ، وابن أبي شيبة في " المصنف " (10/280) ، وقد عقد عليه بابا بعنوان : " في الدابة يصيبها الشيء بأي شيء تُعَوَّذ به "، والخرائطي في " مكارم الأخلاق " (ص/346) ، ورواه ابن عبد البر في " التمهيد " (6/239) ، وفي " الاستذكار " (8/402) ، وابن قتيبة في " عيون الأخبار " (ص/248) ، والبيهقي في " الدعوات الكبير " (2/264) ، وبوب عليه بقوله : " باب في رقية الدابة " .
    جميعهم من طريق حصين ، عن هلال بن يساف ، عن سحيم بن نوفل به .
    قلنا : ولكن سحيم بن نوفل لم نقف على توثيق ولا تجريح له ، ترجم له البخاري في " التاريخ الكبير " (4/192) ، وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (4/303) وسكتا عنه ، وقال ابن سعد : " روى عن عبد الله بن مسعود ، وكانت لأبيه صحبة ، وكان قليل الحديث " انتهى من " الطبقات الكبرى " (6/198) ، وذكره ابن حبان في " الثقات " (4/343) ، ويبدو أنه من خاصة أصحاب عبد الله بن مسعود ، فقد روى عنه بعض أقواله ، وأخبر ههنا أنهم كانوا يعرضون عليه المصحف ، فهو من القراء الذين أخذوا عن ابن مسعود القراءة .

    ومن ذلك حديث طويل أيضا فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة بالبركة ، فاستجاب الله دعاءه ، حتى قال الراوي – واسمه ذيَّال - :
    ( فَلَقَدْ رَأَيْتُ حَنْظَلَةَ يُؤْتَى بِالْإِنْسَانِ الْوَارِمِ وَجْهُهُ ، أَوِ بِالْبَهِيمَةِ الْوَارِمَةِ الضَّرْعُ ، فَيَتْفُلُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ : بِسْمِ اللهِ ، وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ ، وَيَقُولُ عَلَى مَوْضِعِ كَفِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَمْسَحُهُ عَلَيْهِ ، فَيَذْهَبُ الْوَرَمُ ) رواه أحمد في " المسند " (34/263) وصححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " (رقم/2955) ، ومحققو المسند في طبعة مؤسسة الرسالة .

    3. تأثر الدواب والجمادات بكتاب الله تعالى أمر مشهور وردت به الأدلة الكثيرة ، ومن ذلك أن الله عز وجل أخبر عن بعض الحجارة بقوله : ( وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ) البقرة/74 ، ومنه حنين الجذع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وتحرك الفرس لتنزل السكينة بتلاوة سورة الكهف كما في حديث البراء بن عازب في " صحيح البخاري " (5011) ، وفي " صحيح مسلم " (795) قَالَ : (كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ ) .

    خامسا :
    لم نجد في العلماء من ينبه على المنع من ذلك ، بل وجدنا من ينص على الجواز ، ومن ذلك أن الشيخ ابن جبرين رحمه الله سئل السؤال الآتي :
    أخبرنا أحد القراء أن أحد الأشخاص عاين سيارته ، فطلب القارئ من العائن أن يتوضأ ، وبعد ذلك قام هو بأخذ هذا الماء ووضعه في رديتر السيارة ، فتحركت السيارة وكأنها لم يكن بها شيء ، فما حكم عمله هذا ، وذلك لأن الذي أعرفه في السنة هو أخذ غسول العائن في حالة إصابته لشخص آخر ؟
    فكان جوابه رحمه الله :
    " لا بأس بذلك ، فإن العين كما تصيب الحيوان فقد تصيب المصانع والدور والأشجار والصنيعات والسيارت والوحوش ونحوها ، وعلاج الإصابة أن يتوضأ العائن أو يغتسل ويصب ماء وضوئه أو غسله أو غسل أحد أعضائه على الدابة ، ومثلها على السيارة ونحوها ، ووضعه في الرديتير مفيد بإذن الله ، فهذا علاج مثل هذه الإصابة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا ) رواه مسلم (2188) ، والقصص والوقائع في ذلك مشهورة ، والله أعلم " انتهى من " الفتاوى الذهبية في الرُقى الشرعية " (ص/111) .
    ويقول الشيخ الألباني رحمه الله – عن دعاء " اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه ، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه " - :
    " وهل يشرع هذا الدعاء في شراء مثل السيارة ؟
    وجوابي : نعم ؛ لما يرجى من خيرها ويخشى من شرها " انتهى من " آداب الزفاف في السنة المطهرة " (ص/93) .
    وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله السؤال الآتي :
    عندنا إصطبل ، يوجد به سلالات طيبة من الخيول ، وسبق أن أصيب أحدها بعين ، هل المعوذات واقية لها بإذن الله من العين ، وهل يجوز أن أرقيها ؟
    فأجاب :
    " نعم ، تتعوذ وتورد على نفسك وعلى مالك وعلى بهائمك ، هذا شيء طيب


    تعليق

    • سُلاف
      مشرفة المواضيع الإسلامية
      من مؤسسين الموقع
      • Mar 2009
      • 10535

      #3




      أكل المضطر من مزارع الناس

      إذا كان شخص مكلف بواجب في منطقة ما وقل زاده واحتاج إلى الطعام، فوجد بساتين أو بيوت متروكة وفيها فواكه وخضر أو طعام، فهل يحق له أن يأكل منها ويذهب جوعه أم لا؟



      نص الجواب لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز

      لا شك إذا كان محتاجاً فإنه يأكل حاجته من غير أن يحمل منها شيئا، إذا احتاج إلى أن يأكل من البستان من الفواكه التي فيه ، أو إلى البيت الخالي الذي فيه طعام وهو محتاج جائع وليس معه زاد يأكل حاجته ولا حرج عليه ، كما جاء في الحديث: ( من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ). فالمقصود أنه إذا أكل من هذه الثمار أو الفواكه أو غيرها مما يطعم ويؤكل فإنه لا حرج عليه ، لكن لا يحمل إنما يأكل حاجته


      تعليق

      • سُلاف
        مشرفة المواضيع الإسلامية
        من مؤسسين الموقع
        • Mar 2009
        • 10535

        #4


        هل يجوز الاحتفاظ بالطيور داخل القفص ؟.



        نص الجواب من موقع الاسلام سؤال وجواب

        يجوز الاحتفاظ بطيور الزينة ومثيلاتها في أقفاص خاصة من أجل منظرها أو صوتها ، بشرط تقديم الطعام والشراب لها .

        وقد ثبت في الصحيحين – البخاري ( 5778 ) ومسلم ( 2150 ) - أنه كان لأخي أنس بن مالك لأمه يقال له " أبو عمير " كان له طائر وكان اسمه " النغير " فمات الطائر وحزن عليه الصبي ، فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله " يا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ " .

        والنُّغَيْرُ : طائر صغير يشبه العصفور ، وقيل : هو البلبل .

        وقد استُدل بهذا الحديث على جواز حبس الطائر ؛ لعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أبي عمير . انظر " فتح الباري " ( 10 / 548 ) .

        وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

        ما الحكم فيمن يجمع الطيور ويضعها في قفص وذلك لكي يتسلى بها أولاده ؟ .

        فأجاب :

        لا حرج في ذلك إذا أعد لها ما يلزم من الطعام والشراب ؛ لأن الأصل في مثل هذا الأمر الحل ، ولا دليل على خلاف ذلك فيما نعلم ، والله ولي التوفيق . " فتاوى علماء البلد الحرام " ( ص 1793 ) .

        وقال علماء اللجنة الدائمة :

        بيع طيور الزينة - مثل الببغاوات والطيور الملونة والبلابل - لأجل صوتها جائز ؛ لأن النظر إليها وسماع أصواتها غرض مباح ، ولم يأت نص من الشارع على تحريم بيعها أو اقتنائها ، بل جاء ما يفيد جواز حبسها إذا قام بإطعامها وسقيها وعمل ما يلزمها ، ومن ذلك ما رواه البخاري من حديث أنس قال : " قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا ، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ ، قَالَ : أَحْسِبُهُ فَطِيمًا وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ؟ نُغَرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ .... الحديث ، والنُّغَر نوع من الطيور ، قال الحافظ ابن حجر في شرحه " فتح الباري " في أثناء تعداده لما يستنبط من الفوائد من هذا الحديث قال : وفيه ... جواز لعب الصغير بالطير ، وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح اللعب به ، وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات ، وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه ، وقص جناح الطير إذ لا يخلو طير أبي عمير من واحد منهما ، وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم ، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " دخلت امرأة النَّارَ في هرة حبستها لا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا وَلا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ " أخرجه البخاري في الصحيح ، وإذا جاز هذا في الهرة جاز في العصافير ونحوها .

        وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة حبسها للتربية ، وبعضهم منع ذلك ، قالوا : لأن سماع أصواتها والتمتع برؤيتها ليس للمرء به حاجة ، بل هو من البطر والأشر ورقيق العيش ، وهو أيضاً سفه لأنه يطرب بصوت حيوان صوته حنين إلى الطيران ، وتأسف على التخلي في الفضاء ، كما في كتاب " الفروع وتصحيحه " للمرداوي ( 4 / 9 )


        تعليق

        • ابوخضره
          مشرف عالم شبكات الري والمياة
          • Aug 2008
          • 1210

          #5
          بسم الله ماشاء الله
          جزاكم الله خيرا على هذه الفتاوى الزراعية الهامة جدا
          وفى فتوى الاوراق التى اخذت من الحرم
          كنت اظن انه يستمشى به اى يعالج الامساك
          اى تستمشى به المعدة
          عاشت ثورة مصر الحرة
          عاش رجال ميدان التحرير

          تعليق

          • سُلاف
            مشرفة المواضيع الإسلامية
            من مؤسسين الموقع
            • Mar 2009
            • 10535

            #6
            رد: فتاوى زراعية

            المشاركة الأصلية بواسطة ابوخضره مشاهدة المشاركة
            بسم الله ماشاء الله
            جزاكم الله خيرا على هذه الفتاوى الزراعية الهامة جدا
            وفى فتوى الاوراق التى اخذت من الحرم
            كنت اظن انه يستمشى به اى يعالج الامساك
            اى تستمشى به المعدة

            وجزاكم بكل الخير والفضل والاحسان اخي ابو خضره
            ولأجل هذا فكرت في وضع هذه الفتاوى المختارة بين ايدينا جميعا حتى تكون كل معاملاتنا الزراعية صحيحة سليمة ان شاء الله . نتابع ...


            ******************************************



            الوضوء في حوض الإبل والصلاة في مراحها



            ـ هل يجوز الوضوء في حوض الإبل، وهل تجوز الصلاة في مراحها؟



            نص الجواب لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز


            بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعـد: فلا مانع من الوضوء من حوض الإبل والشرب من حوض الإبل، حوض الغنم، حوض البقر، لا بأس في ذلك، إذا لم يكن فيه نجاسة، لم يتغير بالنجاسة كونها تشرب مثل الإبل، أو البقر، أو الغنم، أو غيرها حتى السباع، فإذا وجد سيلاً تشرب منه الإبل، أو الغنم، أو السباع فله أن يتوضأ منه ويغتسل منه ويشرب منه والحمد لله، لا حرج في ذلك، وكذلك مراح الغنم والبقر له أن يصلي فيه، أما الإبل لا، معاطنها ما يصلى فيها، معاطنها التي تقيم فيها تعطن فيها لا يصلى فيها، أما مناخ عارض يصلي فيه، لكن إذا كان معطن لها هذا لا يصلي فيه، الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، -عليه الصلاة والسلام- وهي محلاتها التي تقيم فيها، وتعطن فيها عند المياه، أو المحلات التي تقيم فيها في مراح، أو غيره؛ لأكلها، وعلفها، ونحو ذلك





            التعديل الأخير تم بواسطة سُلاف; الساعة 04-29-2013, 12:35 PM.


            تعليق

            • سُلاف
              مشرفة المواضيع الإسلامية
              من مؤسسين الموقع
              • Mar 2009
              • 10535

              #7



              زكاة الأعشاب الطبية



              السؤال: أقوم بزراعة الأعشاب الطبية؛ فهل عليها زكاة زروع؟ فإن كان عليها: فهل أخرجها أعشاباً، أم أخرج قيمتها؟ وما مقدار تلك الزكاة؟



              نص الجواب لفضيلة الشيخ : خالد عبد المنعم الرفاعي

              الحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد:

              فقد اختلف العلماء في زكاة الزروع؛ فذهب الحنفية -وهو رواية عن الإمام أحمد- إلى أنها تجب في القليل والكثير، مما أخرجته الأرض؛ من الحبوب، والثمار، والفواكه، والخضروات، والبقول والزهور، واستثنوا ثلاثة أشياء فقط، وهى: الحطب، والقصب، والحشيش، واسْتُدلَّ على ذلك بعمومات الكتاب والسنة؛ كقوله تعالى: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ} [الأنعام:141]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماءُ والعيونُ، أو كان عَثَرِيّاً العُشْرُ، وما سُقي بالنَّضْح، نصفُ العُشْر" (رواه البخاري وغيره عن عمر).

              وذهب الشافعية والمالكية إلى أن زكاة الزروع لا تجب إلا فيما يُكال ويُقْتَات؛ كالبُرِّ، والأرز، والتمر، والزبيب، وأنها لا تجب في أقل من خمسة أوْسُق، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أَوْسُقٍ من التمر صدقة" (متفق عليه من حديث أبي سعيد)، وعنه عند أحمد ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في حبٍّ ولا تمرٍ صدقة، حتى يبلغ خمسة أوْسُق" وهذه الأدلة أخصّ من أدلة الحنفية، وحملُ العام على الخاص واجبٌ، عند جميع العلماء.

              وذهب الحنابلة -في المشهور من المذهب- إلى أنها تجب في كل حبٍّ وثمرٍ، يُكال ويُدَّخر، ولو لم يكن قُوتاً، وفي كل مثل حب الرشاد، والصنوبر، والفستق، والكمون، والكراويه، والخردل، والعنَّاب، والكسبرة، وما أشبهها؛ واحتجوا بنفس أدلة القول الثاني.

              وذهب أحمد في رواية -وهو اختيار أبي عبيد في كتابه "الأموال"- إلى أنها لا تجب إلا في أربعة أشياء؛ وهي: الحِنْطة، والشعير، والزبيب، والتمر؛ واحتجوا بحديث أبي موسى الأشعري ومعاذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: "لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحِنْطة، والزبيب، والتمر" (رواه البيهقي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي)، وهو حديثٌ مختلفٌ في تصحيحه، ولو صحَّ لكان نصّاً في المسألة.

              والراجح –والعلم عند الله– مذهب الحنابلة: أنها تجب في كل حبٍّ وثمرٍ يُكال ويُدَّخر، ولو لم يكن قوتاً.

              أما مقدار النصاب: فهو خمسة أَوْسُقٍ، والوَسْقُ: ستون صاعاً، والصاع يعدل 3كجم تقريبًا، فالثلاثمئة صاعٍ تعدل (900) كجم تقريباً.

              أما القدر الواجب إخراجه: فهو العُشْرُ؛ إذا كان الزرع يُسقى بالمطر، أو يشرب بجذوره، أو نصف العُشْر؛ إذا كان يُسقى بالساقية أو الماكينة وغيرهما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماءُ، أو العيونُ، أو كان عَثَرِيّاً العُشْرُ، وفيما سُقي بالنَّضْح، نصفُ العُشْر" (رواه البخاري).

              أما كيفية إخراجها: فالأصل في الزكاة أن تخرج من جنس المال المزكَّى، ولا يجوز العدول للقيمة إلا لمسوِّغٍ معتَبر؛ ككون إخراج القيمة أنفع للفقير؛ وذلك لأن الزكاة عبادةٌ وقربةٌ، وما كان كذلك اتبع فيه ما جاء عن الشرع.

              هذا؛ وقد اختلف الفقهاء في جواز إخراج القيمة في الزكاة، والذي يظهر -والعلم عند الله- أن دفع قيمة الزكاة جائز، بشرط أن ‏تكون القيمة أحظّ للفقير من العَيْن الواجبة في الزكاة -كما في مثل هذه المسألة- فإن انتفاع الفقير بالمال أعظم من انتفاعه بالأعشاب، وهو ما رجَّحه ابن تيمية رحمه الله قال في "مجموع الفتاوى": "وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة، أو العدل؛ فلا بأس به، مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج عُشْر الدراهم يجزئه، ولا يكلَّف أن يشتري ثمراً أو حِنْطة؛ إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نصَّ أحمد على جواز ذلك، ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل، وليس عنده مَنْ يبيعه شاةً، فإخراج القيمة هنا كافٍ، ولا يكلَّف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاةً".

              ويؤيده قول معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: "ائتوني بعرض ثياب خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ -فى الصدقة- مكان الشعير والذرة أَهْوَنُ عليكم، وخيرٌ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة"؛ علَّقه البخاري.

              وعليه؛ فالواجب إخراج الزكاة من الأعشاب الطبية إن بلغت النصاب (900) كجم، وكانت مما يُكال ويُدَّخر - كالحبة السوداء، وحب الرشاد، والزعتر– فتُخرج قيمة العُشْر (10%) إن كانت تُسقى بالأمطار، أو قيمة نصف العشر (5%) أن كانت تُسقى بالماكينة،, والله أعلم


              تعليق

              • سُلاف
                مشرفة المواضيع الإسلامية
                من مؤسسين الموقع
                • Mar 2009
                • 10535

                #8




                إنسان عنده بستان أراد بيعه، هل عليه زكاتان؟


                السؤال: لو فرضنا أن عند إنسان بستانٌ أراد أن يبيعه، وفي هذا البستان من جملة ما فيه نخل، وانقضت سنة دون أن يبيعه، فهل على هذا الشخص زكاتان: زكاة على البستان جميعه على اعتبار أنه عروض تجارة، وزكاة على الثمر؟




                نص الجواب لفضيلة الشيخ ابن العثيمين

                ذكر العلماء رحمهم الله: أن البستان المعد للتجارة تجب فيه زكاة ثمره وزكاة أصله، فزكاة الثمر نصف العشر أو العشر بحسب مؤونة سقيه وعدمها، وزكاة الأصل ربع العشر.

                والسؤال المذكور: إن كان قد تملك البستان من أجل الربح بالاتجار به ففيه زكاة عروض في أصله، وزكاة ثمار في ثمره. وإن كان قد تملك البستان للاستغلال ثم نواه للتجارة فالمشهور من المذهب أنه لا يزكي للتجارة؛ لأن العروض يشترط لوجوب الزكاة فيها أن يكون ناوياً التجارة فيها من أول تملكه إياها، وعليه فليس في البستان المذكور إلا زكاة الثمر.

                والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنها تكون للتجارة بمجرد النية، فعليها يجب في البستان المذكور زكاة العروض وزكاة الثمر.





                تعليق

                • سُلاف
                  مشرفة المواضيع الإسلامية
                  من مؤسسين الموقع
                  • Mar 2009
                  • 10535

                  #9





                  استخدام هرمونات لزيادة المحاصيل الزراعية وتحسينها


                  يقوم بعض المزارعين باستخدام هرمونات معينة لزيادة الإنتاج وتحسين النوعية وزيادة حجم الثمرة ، واستخدام هذه الهرمونات فيه ضرر على الإنسان وغير مصرح به رسميا من قبل وزارة الزراعة ، فما حكم ذلك ؟.



                  نص الاجابة من موقع : الاسلام سؤال وجواب

                  " هذا عمل محرم ؛ لأنه غش للمسلمين ، وقد ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : (مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) . وهذا العمل فيه مضارة للمسلمين ، ومن ضار مسلما ضار الله به ، وفاعله آثم ، وكسبه حرام ، وحري أن يعاقب فاعله لما عمله من الغش والإثم ، ولا يجوز لمن علم هذه الحال في هذه الأنواع من المنتجات أن يسوقها ويروجها ويبيعها ، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، والله تعالى يقول : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) . المائدة/2.

                  فعلى المزارعين وغيرهم من المسلمين أن يتقوا الله ، وأن يكونوا متعاونين على البر والتقوى مبتعدين عن أسباب الإثم والعدوان ، متطلبين الكسب الحلال والرزق المستطاب ، مجتنبين الكسب الحرام وألا يغتروا بزهرة الحياة الدنيا وجمع المال من أي طريق حلال أو حرام ، فحلالٌ قليلٌ خيرٌ من حرام كثير ، وعلى المسلمين تبليغ المسئولين عمن يفعل ذلك للأخذ على يده ؛ لأن هذا من المنكر الذي يجب إنكاره ، وعلى المسلمين التواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النصيحة لإخوانهم




                  تعليق

                  • سُلاف
                    مشرفة المواضيع الإسلامية
                    من مؤسسين الموقع
                    • Mar 2009
                    • 10535

                    #10






                    ما يسقى بالأمطار والأنهار فيه العشر ، وما يسقى بالمكائن فيه نصف العشر

                    السؤال : هناك بعض المزارع يعتمد أصحابها في الزراعة على الأمطار فهل في محصول هذه الزراعة زكاة ؟ وهل يختلف عن غيره الذي يسقى بالمكائن والمواطير ؟



                    نص الجواب لفضيلة الشيخ : عبد العزيز ابن باز

                    ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ففيه العشر . وما يسقى بالمكائن وغيرها ففيه نصف العشر ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( فيما سقت السماء العشر ، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر )) [1] . رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
                    [1] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب العشر فيما يسقى من ماء السماء برقم 1483 ، والنسائي في ( الزكاة ) باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر برقم 2488 ، وأبو داود في ( الزكاة ) باب صدقة الزروع برقم 1596




                    تعليق

                    • سُلاف
                      مشرفة المواضيع الإسلامية
                      من مؤسسين الموقع
                      • Mar 2009
                      • 10535

                      #11



                      حكم إطعام الدجاج الدماء المجمدة


                      السؤال : ما حكم الدجاج إذا أطعم الدماء المجمدة ؛ حيث إن كثيراً من أعلاف الدواجن التي يشتريها أصحاب مزارع الدواجن لتسمين الدواجن في الداخل أو الخارج تشتمل على الدماء المجمدة ، لأن فيها نوعاً من البروتين الذي يساعد في نمو الدجاج؟



                      نص الإجابة من موقع : الاسلام سؤال وجواب

                      "إطعام الدجاج أو غيرها من الحيوانات المأكولة شيئاً من النجاسات كالدماء ونحوها إذا كان الشيء قليلاً لا يضرها ولا يحرمها ولا يجعلها جَلاَّلة ، وإنما تكون جَلاَّلة تحبس حتى تطهر وتنظف إذا كان أكثر طعامها نجساً .

                      أما إذا كان هو الأقل فإنه لا يؤثر ولا يسبب حرمة في الحيوان ، ما دامت النسبة عشرين بالمائة أو ثلاثين بالمائة أو نحو ذلك فهذا لا يضر ، وإنما الذي يحرمها إذا كانت النسبة أكثر من ذلك ـ ستين بالمائة أو سبعين بالمائة ـ بهذا تسمى جلالة فتحبس حتى تطعم الطيب وتسقى الطيب ، فإذا حبست أياماً مناسبة طهرت وحلت ، هذا إذا كان النجس هو الأكثر .

                      والحبس يختلف ؛ فالدجاج يحبس ثلاثة أيام ويكفي حتى يطعم الطيب ويشرب الطيب ، والحيوانات الأخرى كالغنم والبقر ونحو ذلك تحبس أكثر من ذلك كسبعة أيام أو أكثر ـ تطعم الطيب وتسقى الطيب فيطيب لحمها بعد ذلك ، وقد سألنا كثياً ممن يعرفون هذا الأمر ، وأفادوا بأنه شيء قليل بالنسبة للطعام الآخر الطيب





                      تعليق

                      • سُلاف
                        مشرفة المواضيع الإسلامية
                        من مؤسسين الموقع
                        • Mar 2009
                        • 10535

                        #12




                        إذا غذي صغير الضأن على لبن حيوان غير مأكول اللحم


                        إذا كان هناك ابن صغيرٌ لشاة، وهو ما يعرف بالطلي الصغير أو غيره، وقد ماتت أمه بعدما ولد وغذي على لبن حيوان محرم الأكل، فهل يؤكل أم لا؟




                        نص الفتوى لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز

                        بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فإذا غذي الطلي أو غيره من الحيوانات المباحة على لبنٍ محرم كلبن الحمار, أو الكلب أو نحو ذلك فإنه لا يحرم بذلك بل يبقى حلالاً, ويكون حكمه حكم الجلاَّلة ويطعم الطيب, ويسقى الطيب مدة من الزمن يغلب على الظن طهارته فيها يكفي قال بعض أهل العلم ثلاثة أيام, وبعضهم قال سبعة أيام, فعلى كل حال ينبغي لأهله أن يسقوه اللبن الطيب, أو يعلفوه العلف الطيب سبعة أيام أو أكثر فإنه بهذا يطيب وتذهب آثاره اللبن الخبيث ولا حرج في ذلك والحمد لله كالجلالة تحبس يومين إن كانت دجاجة ونحوها, أو سبعة أيام أو أكثر في مثل الحيوان والشاة ونحوها وتطعم الطيب والحمد لله ويكفي





                        تعليق

                        • سُلاف
                          مشرفة المواضيع الإسلامية
                          من مؤسسين الموقع
                          • Mar 2009
                          • 10535

                          #13


                          حكم تلقيح النخل مقابل جزء من الثمر

                          السؤال: جرت العادة في بلدنا أن يقوم الشخص بتلقيح النخل على أن تكون أجرته من الثمرة بأن يعطى ثمره عرجون من كل نخلة، فهل هذا جائز، وما الحكم إذا تلفت الثمرة قبل استلامها منه؟


                          الإجابة لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

                          إذا أجره على تلقيح النخل بأن تكون أجرته من نفس الثمرة مثلاً الربع أو العشر وما أشبه ذلك بأن يكون جزءاً مشاعاً في الثمرة فهذا عقد صحيح.
                          أما إذا أجره بثمرة نخلة معينة أو جزء من ثمرة نخلة معينة فهذا غير صحيح؛ لأنه كما أشار السائل ربما تلفت ثمرة هذه النخلة المعينة أو الجزء المعين منها فيضيع تعبه هدراً.




                          تعليق

                          • سُلاف
                            مشرفة المواضيع الإسلامية
                            من مؤسسين الموقع
                            • Mar 2009
                            • 10535

                            #14



                            زكاة القطن



                            السؤال: هل في القطن زكاة ؟



                            نص الجواب من موقع الإسلام سؤال وجواب

                            الحمد لله
                            لا تجب الزكاة في القطن ؛ لأنه لا يكال ، فحكمه حكم الخضروات في عدم وجوب الزكاة فيه .
                            قال ابن قدامة َلَا زَكَاةَ فِي الْأَزْهَارِ , كَالزَّعْفَرَانِ , وَالْعُصْفُرِ , وَالْقُطْنِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَبٍّ وَلَا ثَمَرٍ , وَلَا هُوَ بِمَكِيلٍ , فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ زَكَاةٌ , كَالْخَضْرَاوَاتِ . قَالَ أَحْمَدُ : لَيْسَ فِي الْقُطْنِ شَيْءٌ " .
                            وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء : " لا تجب الزكاة في نبات القطن على الصحيح من أقوال العلماء ، وهو قول جمهور أهل العلم في ذلك ؛ لأن الأصل عدم الوجوب ، ولم يثبت شرعا ما يخرج عن هذا الأصل " انتهى .
                            " فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء " ( 9 / 240) .
                            وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " فتاوى نور على الدرب " : هل في القطن زكاة ؟ لأننا سمعنا بأن الزكاة في الحبوب والثمار فقط ؟ .
                            فأجاب رحمه الله : " الزكاة في الحبوب والثمار فقط ، وأما ما عدا ذلك من الخضروات والبطيخ والقطن وما أشبهه فلا زكاة فيه ، لكن إذا أعده الإنسان للتجارة بعد أن يجنيه صار عروض تجارة " انتهى .
                            والله أعلم .


                            تعليق

                            • أسامه عباس
                              !! عضوية الإمتياز !!
                              • Nov 2009
                              • 2261

                              #15
                              جزاك الله خيرا واليك هذا السؤال
                              بالنسبة لزكاة الزروع ان كانت نصف العشر او العشر هل من الربح ام من الانتاج ؟
                              sigpic

                              اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث منهم
                              علم ينتفع به
                              اللهم الهمنا العلم الصحيح الذى ينتفع به

                              تعليق

                              مواضيع شائعة

                              تقليص

                              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                              جاري المعالجة..
                              X