اوابد العرب في الجاهليـة والتي حرمها الاســلام
كانت للعرب في الجاهلية بعض العادات والخرافات البالية اضافة الى عقيدتهم الفاسدة في الاشراك بالله وعبادة الاصنام
فكانت تلك العادات تسمى الاوابد وهو جمع مفرد ( ابدة ) ومعناها العادة المنكرة ومنها ما يلي :-
1- البحيــرة : وهي البطن الخامس للناقة اذا كان انثى فأن اذنها تشق ولا يجز وبرها ولايركب عليها وينتفع بألبانها الرجال دون النساء .
2- الســـائبـة : وهي ان يحرم الرجل على نفسه بعض ماله فلا ينتفع به ابدا .
3- الوصيــلة : وهي ان تلد الشاه ذكرا وانثى في البطن السابع فيحرمون ذبح الذكر .
4- الحــامي : وهو الفحل الذي ينتج عشر اناث متتابعات فلا يركب ولايجز وبره ولاينتفع به .
وقد حرم الاسلام هذه العادات الاربعة بقوله سبحانه وتعالى ( وما جعل الله من بحيرة ولاسائبة ولاوصيلة ولاحام ولكن
الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لايعقلون ) ,, المائدة / 103 ,,
5- الازلام : وهي عودان من الخشب مكتوب على احدهما ,, افعل ,, وعلى الاخر ,, لاتفعل ,, .
6- الميســر : وهي انواع القمار المختلفة .
7- الانصـاب : وهي حجارة كان اصل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها الذبائح .
8- الخمــر : وهو كل شراب مسكر .
وقد حرم الاسلام هذه الانواع بقوله تعالى ( يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) ,, المائدة / 90 ,,
9- نكاح المقت : كان الرجل اذا مات قام اكبر اولاده فتزوج امرأة ابيه ويسمى الابن في هذه الحالة ( الضيزن) وهي عادة كانت شائعة عند الجاهلية وحرمت بقوله تعالى ( ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان
فاحشة ومقتا وساء سبيلا ) ,, النساء / 22,, .
10- عـدة الحـول : كانت المرأة اذا مات زوجها تدخل خباؤها وتمكث فيه عاما كاملا لاتغتسل وتلبس اوسخ الثياب وقد نهى الاسلام عنها . قال تعالى ( والذبن يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن اربعة اشهر وعشرا فأذا بلغن
اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ) ,, البقرة / 234 ,, .
مؤيد // 9/12/13
كانت للعرب في الجاهلية بعض العادات والخرافات البالية اضافة الى عقيدتهم الفاسدة في الاشراك بالله وعبادة الاصنام
فكانت تلك العادات تسمى الاوابد وهو جمع مفرد ( ابدة ) ومعناها العادة المنكرة ومنها ما يلي :-
1- البحيــرة : وهي البطن الخامس للناقة اذا كان انثى فأن اذنها تشق ولا يجز وبرها ولايركب عليها وينتفع بألبانها الرجال دون النساء .
2- الســـائبـة : وهي ان يحرم الرجل على نفسه بعض ماله فلا ينتفع به ابدا .
3- الوصيــلة : وهي ان تلد الشاه ذكرا وانثى في البطن السابع فيحرمون ذبح الذكر .
4- الحــامي : وهو الفحل الذي ينتج عشر اناث متتابعات فلا يركب ولايجز وبره ولاينتفع به .
وقد حرم الاسلام هذه العادات الاربعة بقوله سبحانه وتعالى ( وما جعل الله من بحيرة ولاسائبة ولاوصيلة ولاحام ولكن
الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لايعقلون ) ,, المائدة / 103 ,,
5- الازلام : وهي عودان من الخشب مكتوب على احدهما ,, افعل ,, وعلى الاخر ,, لاتفعل ,, .
6- الميســر : وهي انواع القمار المختلفة .
7- الانصـاب : وهي حجارة كان اصل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها الذبائح .
8- الخمــر : وهو كل شراب مسكر .
وقد حرم الاسلام هذه الانواع بقوله تعالى ( يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) ,, المائدة / 90 ,,
9- نكاح المقت : كان الرجل اذا مات قام اكبر اولاده فتزوج امرأة ابيه ويسمى الابن في هذه الحالة ( الضيزن) وهي عادة كانت شائعة عند الجاهلية وحرمت بقوله تعالى ( ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان
فاحشة ومقتا وساء سبيلا ) ,, النساء / 22,, .
10- عـدة الحـول : كانت المرأة اذا مات زوجها تدخل خباؤها وتمكث فيه عاما كاملا لاتغتسل وتلبس اوسخ الثياب وقد نهى الاسلام عنها . قال تعالى ( والذبن يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن اربعة اشهر وعشرا فأذا بلغن
اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ) ,, البقرة / 234 ,, .
مؤيد // 9/12/13
تعليق