منصة زاجل الإجتماعية

تقليص

فتاوى زراعية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • سُلاف
    مشرفة المواضيع الإسلامية
    من مؤسسين الموقع
    • Mar 2009
    • 10535







    تخزين التجار البقوليات في الثلاجات





    السؤال : ما حكم ثلاجة البقول؟ وهل تعتبر من الاحتكار؟ وماذا يفعل من أسسها ومن يعمل فيها؟





    نص الفتوى لفضيلة الشيخ : ياسر البرهامي

    الجواب : الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

    الاحتكار يلزم فيه جمع السلع من السوق حتى يكون هو وحده المتحكم في سعرها

    أما مجرد التخزين لوقت ارتفاع السعر فليس احتكاراً.




    تعليق

    • سُلاف
      مشرفة المواضيع الإسلامية
      من مؤسسين الموقع
      • Mar 2009
      • 10535



      إجارة الغنم على الخارج من لبنها وصوفها







      السؤال:دفع رجل إلى آخر ثلاثين شاة على أن يدفع له كل سنة ثلاثين ألف ليرة سورية ولمدة أربع سنوات وبعد نهاية الأربع سنوات يكون الرجل الثاني قد استفاد من ألبانها وأصوافها٬ وأما نتاج الغنم فتكون الذكور للثاني٬ والإناث مع الأصل تقسم بالسويه بينهما بعد مرور الأربع سنوات٬ وأما الرعاية والعلف فتكون على الثاني ملاحظة: قد يكون صاحب الغنم عاجزا عن علفها وتربيتها٬ أماالثاني فلديه القدرة على رعاية الغنم وعلفها ولكن لا يملك أصل الغنم فكان ذلك العقد بينهما وكل منهما مستفيد فما حكم هذا العقد بينهما؟




      مركز الفتوى / إسلام ويب

      خلاصة الفتوى:الجهالة في الإجارة مفسدة للعقد سواء كانت جهالة في الأجرة أو المنفعة أو فيهما معا.
      الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه٬ أما بعـد:فالعقد المذكور غير جائز لما اشتمل عليه من الغرر والجهالة وانتفاء الجهالة في العقد شرط متفق عليه بين أهل العلم لعموم حديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. كما في صحيح مسلم٬ ولحديث: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. رواه أحمد.

      وفي هذا العقد تعتبر أجرة من يقوم على الشياه مجهولة؛ لأنه قد لا تلد ذكورا٬ وقد لا تلد أصلا. فالأجره فيها على شىء لم يخلق٬ وقد لا يوجد٬ وإذا وجد لا يدري أيكون تاما أو ناقصا.
      جاء في المنتقى: من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث. انتهى
      كما أن الأجرة إذا كانت على ألبانها وأصوافها فهي مجهولة كذلك.
      جاء في المبسوط: لو دفع إليه غنمه يرعاها على أن أجرته ألبانها وأصوافها فهو فاسد لأنه مجهول وإعلام الأجر لابد منه لصحة الإجارة وإن اشترط عليه جنينا معلوما وسمنا لنفسه وما بقى بعد ذلك للراعي فهو كله فاسد. انتهى

      وفي هذا العقد أيضا جهالة لعمل المستأجر عليه لأنه لا يدري ما تلد وكم تلد٬ ولو تم العقد على أن من يقوم على الغنم يدفع لصاحبها الثلاثين ألف ليره مقابل ألبان وأصواف الغنم فهذا أيضا فاسد لأنه اشترى مالم يوجد بعد وإذا وجد لا يدري كم يكون ولا كيف يكون.
      جاء في المجموع : فرع : في مذاهب العلماء في بيع الصوف على ظهر الغنم ذكرنا أن مذهبنا بطلانه وقال جماهير العلماء .. وقال سعيد بن جبير وربيعه ومالك ... يجوز بيعه بشرط أن يجز قريبامن وقت البيع. انتهى
      وجاء في الأم للشافعي: لا يجوز بيع اللبن في الضروع لأنه مجهول. انتهى

      ولو اعتبرنا أن هذا المبلغ الذي يدفع إلى من يقوم على رعاية الغنم أجرة مقابل ما يحصل عليه من صوفها ولبنها لم يكن ذلك جائزا.
      جاء في المغني: لا يجوز استئجار الغنم ولا الإبل والبقر ليأخذ لبنها٬ ولا استئجارها ليأخذ صوفها ولاشعرها. انتهى.

      والحاصل إن العقد في كل الأحوال عقد فاسد للجهالة.





      التعديل الأخير تم بواسطة سُلاف; الساعة 04-25-2015, 10:26 PM.


      تعليق

      • سُلاف
        مشرفة المواضيع الإسلامية
        من مؤسسين الموقع
        • Mar 2009
        • 10535




        حرمة صيد السمك من حدود منطقة الحرم إن لغرض التربية أو الأكل








        السؤال : اشتريت مجموعة كبيرة من الأسماك الحية من أطفال بمكة، وبعد مدة من الزمن؛ علمت أن مصدر هذه الأسماك هو منطقة في مكة يوجد فيها الماء الجاري دائمًا، وتعيش هذه الأسماك فيها؛ فهل يلحق بي الإثم في تربية أو أكل ما اشتريت من هذه الأسماك؟




        من فتاوى الشيخ الفوزان

        لا يجوز اصطياد الصيد في الحرم؛ لا السمك ولا غيره.
        قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" : "ولا يصطاد به صيد، وإن كان من الماء؛ كالسمك على الصحيح". انتهى.
        وقال في "الزاد وشرحه" : "ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم".
        قال ابن قاسم في "الحاشية": "فإن كان بالحرم؛ حرم صيده، جزم به غير واحد، وصححه في التصحيح وغيره والشارح والشيخ وغيرهما؛ لأن التحريم فيه للمكان" انتهى.

        فعليه؛ لا يحل للسائل صيد هذه الأسماك التي تعيش في ماء بالحرم، ولا أكلها؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحرم: "ولا يُنفر صيده" [رواه البخاري في "صحيحه" .].

        والله أعلم.







        تعليق

        • سُلاف
          مشرفة المواضيع الإسلامية
          من مؤسسين الموقع
          • Mar 2009
          • 10535



          الملون الغذائي (e120)






          السؤال : بعد حظر الموادِّ الملوِّنة التي تدخل في صناعة "اللانشون" وغيرها من الصناعات الغذائية لِما فيها من أضرارٍ صحِّيَّةٍ، استُبدلت بمادَّةٍ هي عبارةٌ عن خنافسَ يتمُّ حرقُها، واستعمالها يعوِّض تمامًا دور المادَّة الملوِّنة، فهل ثَمَّ حرجٌ في اعتماد هذه الطريقة ؟ وجزاكم الله خيرًا.





          نص الفتوى لفضيلة الشيخ : أبي عبد المعز محمد علي فركوس / الجزائر

          الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
          فالملوِّن الغذائيُّ الأحمر المستخرَج من هذه الخنافس الذي يُرمز إليه بــ (e120
          ) لا يجوز استخدامه كأحد المركَّبات الصناعية الغذائية، ولا يجوز استهلاكه -وخاصَّةً مع طغيان لونه-، لأنَّ هذه الخنافس معدودةٌ من الحشرات المستخبثة طبعًا عند جمهور أهل العلم حيث تندرج تحت عموم قوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾، فقد أكرم الله المؤمنين بالطيِّبات في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ وخاطبهم بما خاطب به الرسل عليهم الصلاة السلام حيث قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾

          وخالف مالكٌ -رحمه الله- في المسألة ورأى جواز أكل الخنفساء وغيرها من الحشرات والتداوي بها قياسًا على جواز أكل الجراد المنصوص على جوازه في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ»، وينقل الباجيُّ –رحمه الله- هذا الحكمَ بقوله: «قال ابن حبيبٍ: كان مالكٌ وغيره يقول: من احتاج إلى أكل شيءٍ من الخشاش لدواءٍ أو غيره فلا بأس به إذا ذُكِّيَ كما يُذَكَّى الجراد كالخنفساء والعقرب وبنات وردان والعُقْرُبان والجندب والزنبور واليعسوب والذَّرِّ والنمل والسوس والحِلْم والدود والبعوض والذباب وما أشبه ذلك».

          والذي يترجَّح -عندي- من القولين السابقين هو مذهب الجمهور لقوَّته، ذلك لأنَّ الخنفساء لا تقبل التذكية إذ لا دم لها سائل، وكلُّ ما لا يُقتدر فيه على ذكاته فحكمُه التحريم لأنه مَيْتةٌ، وقد جاء التنصيص القرآنيُّ -جليًّا- يحرِّم الميتةَ ويأمر بتذكية ما يجوز تذكيتُه ويقبلها، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴾

          ولا يخفى أنَّ قياس الخنفساء وغيرِها من الحشرات على الجراد غير متَّجهٍ لأنه قياسٌ على ما خالف القياس، وما كان خارجًا عن عموم تحريم الميتة بالنصِّ فلا يُعتبر إلحاقُه به لأنه مستثنًى ورد على خلاف القياس عملاً بقاعدة: «مَا ثَبَتَ عَلَى خِلاَفِ القِيَاسِ فَغَيْرُهُ عَلَيْهِ لاَ يُقَاسُ».
          علمًا أنَّ مالكًا -رحمه الله- وغيره أباحوه بشرط تذكيته، فيسمِّي اللهَ عند وخزه بالشوك وغرزه بالإبر ونحو ذلك ويُلحقونه بالجراد في الحكم، ويغيب هذا الشرط في المادَّة ذات اللون القِرْمِزيِّ، إذ يتمُّ حرقُها أو سحقُ جسدها وأعضائها جميعًا لاستخراج هذه المادَّة الحمراء.

          فالحاصل أنَّ الملوِّن الغذائيَّ الأحمر المستخرج من هذه الخنافس بغضِّ النظر عن خبثها وعدم قبولها للتذكية فإنها -من جهةٍ أخرى- تسبِّب أضرارًا جسمانيةً متفاوتة الخطورة من الحساسية للأطفال والربو وأمراضٍ مسرطنةٍ وغيرها من الأعراض والأمراض، لذلك تُمْنَع عملاً بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»


          والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.





          التعديل الأخير تم بواسطة سُلاف; الساعة 05-10-2015, 02:31 PM.


          تعليق

          • سُلاف
            مشرفة المواضيع الإسلامية
            من مؤسسين الموقع
            • Mar 2009
            • 10535







            حكم قتل النحل والنمل المؤذي







            مركز الفتوى / اسلام ويب

            الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

            فالأصل أنه لا يجوز قتل النحل والنمل
            ولكن إذا كان النمل أو النحل مؤذياً وكان القتل هو الوسيلة الوحيدة لتفادي الأذى فإنه لا حرج فيه إن شاء الله
            سواء كان النحل أو النمل قليلاً أو كثيراً.
            والله أعلم.









            تعليق

            • سُلاف
              مشرفة المواضيع الإسلامية
              من مؤسسين الموقع
              • Mar 2009
              • 10535




              قتل المخلوقات البحرية المؤذية أثناء الصيد







              السؤال : أحيانا ونحن نصيد في البحر تتعلق بالسنارة بعض الحيوانات المؤذية كالثعابين أو الشاقة أو دجاجة البحر أو غيرها، فهل يجوز لنا قتلها ورميها في البحر؟ أم أننا نرجعها في البحر مرة أخرى بدون قتل؛ لأنه حيوان يسبح الله عز وجل؟





              مركز الفتوى / إسلام ويب

              الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

              فإن قتل ما يضر ويؤذي من الحيوانات والبهائم ـ البرية أو البحرية ـ لا حرج فيه، بل إن بعضها مأمور بقتله

              وعليه؛ فإن المذكورات إن كانت مؤذية ـ كما تقول ـ فلا بأس بقتلها اتقاء لشرها، ودفعا لضررها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه ابن ماجة وغيره، وصححه الألباني

              وللقاعدة الفقهية المعروفة: الضرر يزال، وقياسا على الفواسق الخمس المأمور بقتلها.

              لكن ننبه إلى أننا وجدنا في بعض المصادر أن ما يسمى دجاجة البحر وكذا سمكة الشاقة لا تهاجم الإنسان ولا تؤذيه ما لم يثرها أو يعتد عليها، وأنها صالحة للأكل لأن ما فيها من السم محصور في شوكها فقط، أما لحمها فهو خال من السم تماما، فإن كان الأمر هكذا فإنها لا تقتل هدرا، وإذا اصطادها الإنسان فإما أن ينتفع بها أو يرجعها للبحر حية لكي ينتفع بها غيره، ولا يقتلها إلا حين يخشى منها الضرر.

              والله أعلم.








              تعليق

              • سُلاف
                مشرفة المواضيع الإسلامية
                من مؤسسين الموقع
                • Mar 2009
                • 10535




                حكــم بيــع النحــل





                ما حكم بيع وشراء النحل ، وما ينتجه من عسل وشمع ، ونحو ذلك ؟



                دار الإفتاء الليبية

                الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
                أما بعد:
                فإنه يجوز بيع النحل داخل صناديقه، بشرط رؤيته؛ لأنه مقدور على تسليمه، ولو لم يعلم عدده؛ لمعرفة قدره عادة
                ولا يجوز بيعه طائرا في الفضاء؛ لأنه حينئذ غير مقدور على تسليمه

                قال العدوي رحمه الله: "وأما لو كان النحل في جبحه فيجوز بيعه، ولو بدون جبحه، ويدخل الجبح تبعا، كما أنه لو عقد على الجبح، وسكت عن النحل، يدخل النحل، ولا يدخل العسل في الصورتين"

                وكذلك يجوز بيع منتجاته من عسل وشمع وغيرهما مما ينتفع به، ولا حرج فيه، والله أعلم.
                وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم





                تعليق

                • سُلاف
                  مشرفة المواضيع الإسلامية
                  من مؤسسين الموقع
                  • Mar 2009
                  • 10535






                  اصابة الزرع بآفة قبل الحصاد





                  السؤال : نقوم بزراعة المحاصيل الزراعية كالشعير والقمح، وقد يظهر المحصول بصورة لا يتم حصاده بسبب الحالة التي ظهر عليها
                  فنقوم ببيعه لصاحب أغنام فيقوم فيه كيف ما يشاء، فكيف نخرج زكاة هذا المحصول؟




                  اللجنة الدائمة للإفتاء

                  إذا أصيب الزرع قبل حصاده بآفة لا يصلح معها للأكل فليس فيه زكاة؛ لأنه لم يتمكن من الانتفاع به
                  لكن إذا بعتموه بنقود تبلغ النصاب وحال عليها الحول فإنها تجب فيها الزكاة بإخراج ربع العشر منها.

                  وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.










                  تعليق

                  • سُلاف
                    مشرفة المواضيع الإسلامية
                    من مؤسسين الموقع
                    • Mar 2009
                    • 10535







                    الزكاة من أوسط المحصول عند التفاضل






                    السؤال: بعض المزارعين يخرج زكاة النخل من ثمرة مع العلم أن هناك نوعاً أحسن منه، والله يقول: {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَىْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ} فما توجيهكم؟



                    فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين

                    المشهور من المذهب أنه يجب إخراج زكاة كل نوع منه، فتخرج زكاة الشقر من الشقر، وأم حمام منها، والسكري من السكري، والبرحي من البرحي، وهكذا كل نوع تخرج زكاته منه.

                    والصحيح أنه يجوز أن يخرج من الوسط بحسب القيمة
                    فإذا كان بستانه ثلاثة أصناف: صنف طيب، وصنف رديء، وصنف متوسط، وكان نقص قيمة الرديء بمقدار زيادة الطيب جاز أن يخرج من الوسط
                    أما مع التفاوت الكبير كما هو معروف الآن فإنه يجب أن تخرج زكاة كل نوع منه، لكن إذا كان يبيع الدقل فله أن يخرج الزكاة من قيمته.








                    تعليق

                    • سُلاف
                      مشرفة المواضيع الإسلامية
                      من مؤسسين الموقع
                      • Mar 2009
                      • 10535







                      حكم صيد السمك بالكهرباء





                      مركز الفتوى / إسلام ويب

                      فقد أجمع العلماء على إباحة السمك الذي مات بسبب، قال ابن قدامة في المغني: أما ما مات بسبب مثل أن صاده إنسان أو نبذه البحر أو جزر عنه فإن العلماء أجمعوا على إباحته وكذلك ما حبس في الماء بحظيرة حتى يموت فلا خلاف أيضا في حله.

                      وقال السرخسي في المبسوط: وإذا مات السمك في الشبكة وهي لا تقدر على التخلص منها أو أكل شيئا ألقاه في الماء ليأكله فمات منه وذلك معلوم، فلا بأس بأكله وكذلك لو ربطها في الماء فماتت فهذا كله سبب لموتها وهو في معنى ما انحسر عنه الماء.

                      ومعلوم أن صيد السمك بالكهرباء أخف إيذاء من ربطه في الماء حتى يموت، ومن موته بسبب الشبكة التي لا يستطيع التخلص منها، وبالتالي، فالذي يظهر لنا والله أعلم جواز صيد السمك بالكهرباء، وهذا لا يدخل فيما كرهه بعض العلماء من إلقاء السمك حيا في النار، لأن ذلك تعذيب للسمك دونما حاجة لذلك، كما نقل ذلك عن الإمام أحمد بدليل انه يجيز إلقاء الجراد في النار حيا لوجود الحاجة إلى ذلك. ففي المغني: سئل أحمد عن السمك يلقى في النار؟ فقال: ما يعجبني والجراد أسهل، فإن هذا له دم ولم يكره أكل السمك إذا ألقي في النار، إنما كره تعذيبه بالنار، وأما الجراد فسهل في إلقائه لأنه لا دم له، ولأن السمك لا حاجة إلى إلقائه في النار لإمكان تركه حتى يموت بسرعة، والجراد لا يموت في الحال، بل يبقى مدة طويلة.

                      وفي مسند الشافعي: أن كعبا كان محرما فمرت به رجل من جراد فنسي وأخذ جرادتين فألقاهما في النار، وشواهما، وذكر ذلك لعمر فلم ينكر عمر تركهما في النار، وذكر له حديث ابن عمر: كان الجراد يقلى له فقال: إنما يؤخذ الجراد فتقطع أجنحته ثم يلقى في الزيت وهو حي. انتهى.








                      تعليق

                      • سُلاف
                        مشرفة المواضيع الإسلامية
                        من مؤسسين الموقع
                        • Mar 2009
                        • 10535





                        المباح والمنهي عنه في خلط اللبن بالماء او مواد أخرى








                        السؤال : أعمل في تبريد الألبان وتوريدها للشركات الكبرى
                        لتصنيعها٬ وهذه الشركات تطلب حموضة معينة للبن * وهي ثلاثة عشر* وهي درجة حموضة اللبن عند
                        الحلب٬ ولكن درجة الحموضة ترتفع إلى عشرين أو أكثر من زمن حلب اللبن وتوريده إَِلَّي من التجار
                        وحتى يأخذ اللبن درجة التبريد الكافية لتوريده للشركات٬ وهذا ما يجعل الشركات ترفضه٬ ولذا فإنني ألجأ
                        إلى وضع مادة النشادر *الأمونيا* أو مادة الصودا الكاوية لخفض نسبة الحموضة للنسبة المطلوبة٬ علًما
                        بأن جميع العاملين في هذا المجال يتبعون نفس الطريقة وهذا بعلم من هذه الشركات٬ كما أنني أتسلم بعض
                        الألبان من العملاء وأنا أعلم أنها مغشوشة بنسبة مياه وبها نسبة حموضة أعلى من المستوى المطلوب٬ فهل
                        وضع هذه المواد مباح؟ وإذا كان مباًحا فما هي النسبة الجائز وضعها؟
                        وهل وضع الماء باللبن جائز؟





                        دار الإفتاء المصرية

                        بعد مراجعة المختصين العلميين في هذا المجال واستشارة الأستاذ الدكتور رئيس شعبة بحوث الصناعات الغذائية
                        والتغذية بالمركز القومي للبحوث أفاد أنه: من حيث الإباحة من عدمها فإن التشريعات والقوانين الرقابية والمواصفات
                        القياسية المصرية والعالميةُ تَجِّرم أي إضافات أو حدوث أي تغيرات في صورة اللبن سواء باستخدام مواد ضارة
                        بالصحة أو غير ضارة بها وبأي نسب من شأنها أن تحدث تغيًرا في اللبن من ناحية خواصه الطبيعية أو الكيماوية
                        التي أنتج عليها منَ ضرع الحيوان٬ وتضع عقوبة على مخالفة هذه التشريعات أقلها مصادرة اللبن٬ وتطلق على
                        صورة هذه التدخلات المختلفة: غش اللبن.

                        ولمزيد من التوضيح فإن الصورة المصرح بتداول الألبان السائلة عليها هي:
                        * تعريف اللبن: "الإفراز الطبيعي للغدة اللبنية في الحيوانات الثديية والتي لا تزيد الحموضة فيه عن 0.16 ـ 0.17 %
                        مقدرة كحمض لاكتيك".
                        ويوصف بالتركيب الكيماوي الآتي:
                        * الماء 87%.
                        * كربوهيدرات: 5 * 4.5% سكر اللبن * سكر اللاكتوز.
                        .جاموسي لبن %9 * 5.5 ٬بقري لبن %3.5 * 3 :الدهن *
                        * بروتين: 3.3% لبن بقري4.5 ٬% لبن جاموسي.
                        * المعادن: "كالسيوم" 120 ملجم/ لتر لبن بقري108 ٬ ملجم/ لتر لبن جاموسي.
                        * بالإضافة إلى بعض الفيتامينات والأملاح المعدنية الأخرى بنسب ضئيلة.
                        وهذه هي الصورة التي ألزمت التشريعات تداول اللبن السائل عليها مبرًدا أو مبستًرا.
                        ولمزيد من الفائدة فإننا نورد حصًرا لطرق الغش التي وردت بالمراجع العلمية وكذلك التشريعات والمواصفات الوضعية

                        * تخفيفه بالماء أو نزع جزء من قشدته.
                        * إضافة اللبن الَفرز إليه.
                        * إضافة النشا أو بعض المواد الرابطة إلى اللبن المخفف بالماء بقصد رفع لزوجته وإظهاره بمظهر أكثر دسامة.
                        * يضاف قليل من ملح الطعام أو السكر بقصد رفع قراءة اللاكتومتر٬ وبالتالي زيادة الوزن النوعي للبن.
                        * يضاف مادة ملونة مثل الأناتو لإظهار اللبن الجاموسي المغشوش بمظهر اللبن البقري؛ لانخفاض معدلات
                        اللبن الأخير عن الجاموسي
                        * إضافة بعض المواد الحافظة مثل الفورمالين والبوراكس وفوق أكسيد الأيدروجين أو بعض المواد القلوية مثل
                        كربونات أو بيكربونات الصوديوم أو الصودا الكاوية أو النشادر أو بعض المضادات الحيوية.
                        * قد يلجأ بعضهم إلى استرجاع اللبن المخفف وعرضه على أنه لبن طازج٬ أو يقوم بخلط جزء من اللبن
                        المجفف مع اللبن الطبيعي.

                        إن هذه الوسائل المنتشرة لغش اللبن وغيرها من الوسائل التي لم تعرف بعد لا يمكن أن تكون مرغوبة أو مشروعة
                        قانوًنا٬ بالإضافة إلى ما يترتب عليها من كثير من المشاكل التي تتلخص فيما يلي:
                        * المشاكل الصحية العديدة التي تنشأ عن غش اللبن والتي تختلف باختلاف نوع الغش.
                        * انخفاض القيمة الغذائية للبن ومنتجاته.
                        * الصعوبات التي تظهر أثناء صناعة اللبن أو عند استخدامه في صناعة بعض المنتجات كما يحدث عند استخدام
                        لبن مضاف إليه إحدى المواد الحافظة أو الكيماوية أو مضادات حيوية في صناعة الألبان المتخمرة أو بعض أنواع الجبن.

                        الخلاصة:
                        أنه لا يجوز إضافة أي مواد خارجة عن أصل اللبن طبيعًّيا من الضرع سواء أكانت ضارة بالصحة أم غير ضارة بها
                        وبأي نسب٬ وهذا وفق القوانين والتشريعات والمواصفات القياسية والرأي العلمي
                        . انتهى تقرير المركز.

                        وعليه؛ ولأن الغش عامة من المحرمات وخاصة في الأطعمة وأقوات الناس وغذائهم عامة وغذاء أطفالهم خاصة٬
                        وذلك للأحاديث المتكاثرة الواردة في هذا الصدد مثل قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم وغيره عن
                        أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «َمْنَ غَّشَناَ فَلْيَسِ مَّنا»
                        وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قد مر بناحية الحرة بالمدينة المنورة؛ فإذا إنسان يحمل لبًنا يبيعه٬ فنظر إليه أبو هريرة فإذا هو قد خلطه بالماء٬ فقال له أبو هريرة: "كيف بك إذ قيل لك يوم القيامة:َخلِّص الماَء من اللبن!"
                        رواه البيهقي والأصبهاني بإسناد قال عنه المنذري في الترغيب والترهيب: لا بأس به.

                        لكل هذا ولغيره نرى عدم جواز إضافة الأمونيا وأمثالها مما يحافظ على حموضة اللبن عند حٍّد معين٬ وعدم جواز
                        إضافة الماء٬ وعدم جواز تغيير المركبات الطبيعية للبن عند بيعه لبًنا. والله سبحانه وتعالى أعلم






                        التعديل الأخير تم بواسطة سُلاف; الساعة 12-04-2015, 02:33 PM.


                        تعليق

                        • سُلاف
                          مشرفة المواضيع الإسلامية
                          من مؤسسين الموقع
                          • Mar 2009
                          • 10535




                          من باع أرضا ثم ظهر أن مساحتها أكبر







                          مركز الفتوى / إسلام ويب

                          ظهور الزيادة في مساحة العقار خلاف ما تم العقد عليه من المساحة، فهذه الزيادة للبائع ، وفي تأثيرها على صحة البيع خلاف
                          قال في المغني: فصل: إذا قال: بعتك هذه الأرض أو هذا الثوب على أنه عشرة أذرع فبان أحد عشر ففيه روايتان: إحداهما: البيع باطل، لأنه لا يمكن إجبار البائع على تسليم الزيادة، وإنما باع عشرة، ولا المشتري على أخذ البعض، وإنما اشترى الكل، وعليه ضرر في الشركة أيضا، والثانية: البيع صحيح والزيادة للبائع... وهل للبائع خيار الفسخ؟ على وجهين أحدهما: له الفسخ، لأن عليه ضررا في المشاركة، والثاني: لا خيار له، لأنه رضي ببيع الجميع بهذا الثمن، فإذا وصل إليه الثمن مع بقاء جزء له فيه كان زيادة فلا يستحق بها الفسخ.

                          وقال الحجاوي في الإقناع: وإن باعه أرضا أو دارا أو ثوبا على أنه عشرة أذرع فبان أكثر فالبيع صحيح، والزائد للبائع مشاعا، ولكل منهما الفسخ؛ إلا أن المشتري إذا أعطى الزائد مجانا فلا فسخ له. انتهى.

                          ويقول العلامة ابن عثيمين في فقه هذه المسألة كما في الشرح الممتع: قوله: على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر، فالبيع صحيح، قوله: أو أقل صح أي: وإن بانت أقل فالبيع ـ أيضاً ـ صحيح، لكن إذا بانت أكثر، فالزيادة تكون للبائع، لأنه باعها على صفة معينة، وهي أنها عشرة أذرع فبانت خمسة عشر ذراعاً، فنقول: الزيادة للبائع فخذ من الخمسة عشر ذراعاً عشرة وأعط البائع خمسة، وكذلك إذا بانت أقل بأن باعها على أنها عشرون ذراعاً فبانت خمسة عشر، فالبيع صحيح والنقص على البائع، فيسقط من الثمن بمقدار ما نقص من الأذرع، والذي نقص إذا باعها على أنها عشرون فبانت خمسة عشر هو ربع الثمن، فالزيادة للبائع، والنقص على البائع، قوله: ولمن جهله وفات غرضه الخيار أي: جهل المقدار، وفات غرضه، له الخيار فاشترط المؤلف شرطين في ثبوت الخيار للمغبون، مثال ذلك: اشترى إنسان هذه الأرض على أنها مائة متر، فتبين أنها تسعون متراً، فنقول: البيع صحيح، لأنه وقع على شيء معين معلوم بالمشاهدة والتقدير اختلف، والتقدير يحاسب من عليه النقص بقدره، فإذا كان باعها بمائة ألف فينقص من الثمن عشرة آلاف، لكن إذا قال المشتري: أنا كنت أظن أن هذا التقدير صحيح، وقد خططت بأن أعمرها عمارة على هذه المساحة، والآن لما نقصت لا أريدها، فهل له الخيار؟ الجواب: نعم له الخيار، لأنه فات غرضه، فلما فات غرضه قلنا: لك الخيار، فإن كان المشتري يعلم أنها تسعون متراً فإنه لا خيار له، لأنه دخل على بصيرة، وكان عليه أن يقول للبائع ـ حين قال: إنها مائة متر: إن هذا غلط، بل هي تسعون متراً، إذاً شَرْطُ ملك الفسخ اثنان:
                          الأول: الجهل.
                          الثاني: فوات الغرض.
                          فإذا قال المشتري الذي اشتراها على أنها مائة متر، فبانت تسعون متراً: أنا أسمح بالعشرة، وقال البائع: أنا أريد أن أفسخ لأنه تبين أن التقدير خطأ، فلا يملك البائع الفسخ، لأنه ليس له غرض الآن، لأنه باعها على أنها مائة متر، وتبين أنها أقل وسومح بالناقص، فليس له غرض، إلا أنه أحياناً ربما تكون الأراضي قد زادت في هذه المدة، وأنها تساوي أكثر من مائة ألف، وهي تسعون، فنقول: ليس لك أن تفسخ، لأنه لا ضرر عليك.

                          مثال آخر: اشتراها على أنها مائة متر فتبين أنها مائة وعشرون، فقال المشتري: أنا أريد أن أفسخ، لأنها تغيرت عما قُدِّرت به، فقال البائع: لك العشرون مجاناً لا تعطني إلا الثمن الذي اتفقنا عليه، فلا خيار للمشتري، لأنه لا ضرر عليه، فإذا قال المشتري: أنا قد قدرت أن أبني بيتاً قدره مائة متر، والآن صارت مائة وعشرين فتزيد عليّ المواد، وقيمة البناء، لأنه يلزم أن أوسع الحجر والغرف، فنقول له: اجعلها فسحة، فإذا قال: حتى لو جعلتها فسحة فيزيد عليَّ الجدار ـ السور ـ نقول: اجعل الزائد مواقف أو شارعاً، إذاً ليس عليه ضرر، والمؤلف اشترط أن يفوت غرضه، وهنا لا يفوت الغرض، ولو تراضيا على النقص أو الزيادة جاز، لأن الحق لهما، فإذا تصالحا على إسقاطه مثل: أن يقول: بعتها على أنها مائة متر فتبين أنها تسعون متراً وتصالحا بحيث قالا: يسقط من الثمن كذا وكذا، واتفقا على ذلك فلا بأس. انتهى.


                          وتحصّل من هذا أن البيع باطل على إحدى الروايتين عن أحمد، أو صحيح، ولكم الفسخ مطلقا، أو إن فات غرضكم، والذي يظهر أن لكم الفسخ:
                          1ـ إن أبى المشتري دفع ثمن المساحة الزائدة وأراد أخذها مجانا، لأنه لا حق له في ذلك ولا تجبرون على بذل الزيادة.
                          2ـ إن ترك الزيادة لكم، وكان لا يمكنكم الانتفاع بها بعد بيع المحل، دفعا للضرر.
                          أما إن بذل ثمن الزيادة، فليس لكم الفسخ من هذا الوجه، لأنه لم يفت لكم غرض.


                          والله أعلم.


                          تعليق

                          • سُلاف
                            مشرفة المواضيع الإسلامية
                            من مؤسسين الموقع
                            • Mar 2009
                            • 10535



                            حكم بيع المواشي العشار مع استثناء الحمل






                            السؤال : لدي رأس من البقر وأشترط عند البيع أن يكون ما في بطن البقرة ليس ضمن البيع (أي على المشتري أن يرجع ابن البقرة بعد الولادة)
                            هل يجوز ذلك؟



                            *****************************************







                            مركز الفتوى / إسلام ويب


                            الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

                            فإن الحمل يدخل في البيع المطلق بالإجماع، كما نقله في تكملة المجموع فقال: إذا باع حاملاً بيعاً مطلقاً دخل الحمل في البيع بالإجماع. انتهى.
                            وقال الزركشي في المنثور: ويدخل الحمل والثمرة في كل عقد اختياري كالبيع والإجارة.انتهى.
                            فأما إذا اشترط البائع أن يكون الحمل له فلا يصح العقد ولا الاستثناء، قال في تكملة المجموع: ولو باعها إلا حملها لم يصح البيع على الصحيح. انتهى.

                            وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: الجنين لا يجوز استثناؤه في بيع. انتهى.

                            وقال صاحب مطالب أولي النهى: ولا يصح استثناء حمل مبيع من أمة أو بهيمة مأكولة أو لا. انتهى.
                            وقال السرخسي معللاً عدم جواز ذلك الاستثناء: وهذا لأن الجنين في البطن مجهول، ولا يُدرى أذكر هو أم أنثى واحداً أو مثنى، فإذا كان المستثنى مجهولاً فالمستثنى منه يصير مجهولاً أيضاً، وجهالة المعقود عليه تمنع جواز العقد. انتهى.

                            والأصل في عدم جواز بيع الحمل وحده الحديث الذي رواه الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقح وحبل الحبلة. وصححه الألباني والمضامين: ما في البطون من الأجنة. والملاقيح: ما في أصلاب الفحول. وحبل الحبلة: نتاج النتاج
                            هذا هو قول جمهور العلماء، لكن ذهب بعض العلماء إلى جواز استثناء الحمل، وهو أحد القولين عن الإمام أحمد ورجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. والقول بالجواز مبني على أن استثناء البائع للحمل، ليس فيه جهالة، لأنه كبيع البهيمة حائلاً، ولا علاقة للحمل بالبيع، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وإذا استثنيت الحمل فكأنني بعت عليك شاة حائلاً ليس فيها حمل. ا.هـ


                            والذي نراه -والله أعلم- الخروج من الخلاف بعدم استثناء الحمل، إلا إذا دعت حاجة لذلك.

                            والله أعلم.

                            التعديل الأخير تم بواسطة سُلاف; الساعة 03-07-2016, 01:54 PM.


                            تعليق

                            • سُلاف
                              مشرفة المواضيع الإسلامية
                              من مؤسسين الموقع
                              • Mar 2009
                              • 10535






                              حكم الإقراض مقابل الحصول على محصول الأرض






                              السؤال : أراد شخص صاحب أرض أن يأخذ مالا من شخص آخر كي يستثمره في تجارته، والثاني يرعى هذه أشجار أرضه ويستثمرها ويأخذ إنتاجها، وذلك لمدة خمس سنوات.
                              وبعد هذه المدة يسترجع الأول أشجاره، ويستعيد الثاني ماله.
                              ما الوجهة الشرعية في هذه العلاقة المتبادلة؟ وجزاكم الله خيراً عنا وعن المسلمين.



                              نص الفتوى لفضيلة الشيخ: أحمد الحجي الكردي

                              بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:فما ذكرت هو عين الربا، وهو محرم شرعاً.
                              لكن لصاحب الأشجار أن يدفع أشجاره إلى جاره المزارع ليستثمرها مقابل نسبة من الخارج (كالثلث أو الربع)، يتم الاتفاق عليها بينهما
                              ثم يبيع صاحب الأشجار نصيبه من الخارج، ويستثمره فيما يشاء.
                              وللجار أن يقرض جاره ما شاء دون فائدة، ولا يشترط عليه أن يأخذ نتاج الزرع مقابل الإقراض، وإلا كان هو الربا المحرم.

                              والله تعالى أعلم.








                              تعليق

                              • كامل ابو محمد
                                زراعي نشيط
                                • Apr 2016
                                • 77

                                رد: فتاوى زراعية

                                الأخت الفاضلة جُزِيتِ خيراً على هذا التنوير راجياً من الله ان يُنَفِّعَنا بما علَّمنا وان ينفعَ بِنا إنه سميع عليم

                                تعليق

                                مواضيع شائعة

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                جاري المعالجة..
                                X